أنت هنا: الرئيسية الصلاة والصوم للمجنون والمغمى عليه سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الصلاة والصوم للمجنون والمغمى عليه

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

اذا افاق المجنون قبل خمس دقائق من انتهاء وقت الظهرین وهذا الوقت یسع لفریضة واحدة فماذا یصلي هل فریضة العصر ام الظهر واذا كان العصر علی اعتبار انها من اخره بمقدار ادائها فهل یقضي الظهر ام لا علی اعتبار ان الوقت المختص بالظهر قد انتهی؟

الجواب :

لو فرض ان الوقت لا یسمح الا لفریضة واحدة فالظهر ساقط عنه.

2
السؤال :

هل يجب قضاء الصوم لمن افاق في اثناء النهار ؟

الجواب :

لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي، إلا إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء النهار مع سبق النية ولم يتم الصوم فإنه يلزم القضاء على ما مّر في المسألة (۹۷٠).

3
السؤال :

ما حكم لو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار في الصوم ؟

الجواب :

لو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقاً بالنية فالأحوط لزوماً أن يتم صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك.

4
السؤال :

ما حكم المجنون اذا افاق في اثناء الوقت فهل تجب الصلاة ؟

الجواب :

إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية فإذا تركوا وجب القضاء .

5
السؤال :

هل يجب على المجنون والمغمى عليه قضاء الصلاة في حال جنونه ؟

الجواب :

لا يجب قضاء الصلاة ما تركه المجنون في حال جنونه، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله، والأحوط وجوباً القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله واختياره.

عدد أسطر اللائحة: