هل یجوز ان اعطي الصدقات الی اقاربي من السادة؟
المحرّم من صدقات غیر الهاشمي علی الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة والاحوط وجوباً ان لا تدفع الیه الصدقات الیسیرة التي تعطی دفعاً للبلاء مما یوجب ذلاً وهواناً.
هل للصدقة فضلاً عظيماً؟
نعم فقد تواترت الروايات في الحث عليها والترغيب فيها. فورد أنّها دواء المريض، وبها يدفع البلاء وقد أبرم ابراماً، وبها يستنزل الرزق، وبها يُقضى الدين، واِنّها تزيد في المال، وتدفع ميتة السوء والداء، و..، و... الى أن عدِّ سبعين باباً من ابواب السوء تسد. ولكن رغم كل هذا الفضل للصدقة فاِن التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم. كما أن الصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره وأفضل منها الصدقة على الرحم المعادي.
هل يعتبر في الصدقة شيء؟ وهل لها وقت محدد؟
يعتبر في الصدقة قصد القربى لله تعالى. يستحب التبكير بها، فاِن التبكير بها يدفع شرِّ ذلك اليوم ويستحب دفعها في أول الليل كذلك فاِن دفعها في أول الليل يدفع شرّ الليل. يقول معلى بن خنيس: «خرج أبو عبد الله عليه السلام في ليلة قد رشّت السماء وهو يريد ظلة بني ساعدة فاتبعته فاذا هو قد سقط منه شيء، فقال: بسم الله اللّهم ردّ علينا. قال: فأتيته فسلّمت عليه، فقال: أنت معلى؟ قلت: نعم، جعلت فداك، وقال لي: التمس بيدك فما وجدت من شيء فادفعه اليّ. قال: فاِذا بخبز منتثر فجعلت أدفع اِليه ما وجدته فاِذا أنا بجراب من خبز، فقلت: جعلت فداك أحمله عنك، فقال: لا، أنا أولى به منك ولكن امض معي. قال: فاتينا ظلة بني ساعدة فاِذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرغيف والرغيفين تحت ثوب كل واحد منهم حتى أتى على آخره. ثم انصرفنا. فقلت: جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق؟ فقال: لو عرفوا لو اسيناهم بالدقة ـ والدقة هي الملح ـ اِن الله لم يخلق شيئاً اِلاّ وله خازن يخزنه اِلاّ الصدقة فاِن الرب تبارك وتعالى يليها بنفسه وكان أبي اِذا تصدّق بشيء وضعه في يد السائل ثمّ أرتده منه وقبله وشمّه ثم ردّه في يد السائل وذلك أنّها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل».
هل تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وغيره ؟
تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة، وأما صدقة غير الهاشمي، فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحل للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أ كانت واجبة كرد المظالم والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك، مما كان من مراسم الذل والهوان فإن في جوازه إشكال .
التصدق علی غیر المؤمن كالفقراء في مكة هل هو مرجوح ؟
بل هو راجح وارجح منه التصدق علی المؤمن .
هل يجوز اعطاء الماتم والمساجد صدقة ؟
يجوز صرف التبرعات العامة وما يدفع في سبيل الله لا الذي يدفع للصدقة بالمعنى الخاص فانه للفقراء فقط.
ما المقصود من الصدقة الجارية؟
المراد المصالح العامة كالمساجد والمدارس.
هل يجوز ان تتصدق المرأة من المال الذي يعطيها اياه زوجها (مصروفها الشهري) من دون علمه؟
لا يجوز .
هل یجوز التصدق علی الطفل ابن تارك الصلاة علماً انه لم یصیبه للاب شيء من الصدقة ؟
يجوز .
الفقيرهوالذي لا يملك قوت سنته لا فعلا ولا قوة , فهل القوت يشمل المسكن والدراسة والزواج , وهل يجوز صرف الصدقة المستحبة أو الواجبة في هذه المجالات ؟
الاعتبار بالمؤونة المناسبة لشأنه .
نرغب في القیام بعمل یكون في صدقة جاریة بعد وفاتي ولكن لا ادري ما العمل الذي اقوم به ؟
ان للصدقة الجاریة مصادیق متعددة من قبیل بناء المساجد والحسینیات والوقف علی الایتام الفقراء وما الی ذلك .
هل یجوز اعطاء الصدقات المستحبة للسادة الاشراف الفقراء؟
یجوز والاحوط وجوباً عدم دفع الصدقات الیسیرة التي تدفع لدفع البلاء.
ما هي آثار الصدقة ؟
وهي مما تواترت الروايات في الحث عليها والترغيب فيها وقد روي أنها دواء المريض وبها يدفع البلاء وقد أبرم إبراماً وبها يستنزل الرزق وأنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد وأنها تخلف البركة وبها يقضى الدين وأنها تزيد في المال وأنها تدفع ميتة السوء والداء والداهية والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عد سبعين باباً من السوء ويستحب التبكير بها فإنه يدفع شر ذلك اليوم وفي أول الليل فإنه يدفع شر الليل.
هل يجوز التصدق على الكفار الفقراء كتابيين كانوا أو غير كتابيين ؟ وهل يثاب المتصدِّق على فعله هذا؟
لا بأس بالتصدق على من لم ينصب العداوة للحق وأهله ، ويثاب المتصدِّق على فعله ذلك.
اذا تصدق بمجهول المالك بعد الفحص والیاس من معرفة صاحبه فظهر صاحبه بعد التصدق فما الحكم؟
اذا لم یرض بالتصدق وطالب بعوضه فالاحوط لزوماً اعطاؤه ایاه.
هناك صنادیق مخصصة للصدقات فهل یجوز تحویل الاموال المجودة فیها الی عین اخری كشراء طعام او لباس او مسكن ثم صرفها الی الفقیر؟
انما یجوز ذلك للمسؤولین عنها وباذن الحاكم الشرعي او بتخویل مسبق من المشاركین فیها.
هل یجوز استعمال الصدقات المعزولة وقت الحاجة ثم استرجاعها؟
اذا لم تتعین صدقة جاز علماً ان المال لا یتعین صدقة بمجرد العزل.
هل یجوز استبدال صدقة عین المال بمال اخر بنفس القیمة؟
اذا لم تعین صدقة جاز باذن المالك.
ما هو تعریف المستحق للصدقة الواجبة او الكفارة؟
هو الفقیر المستحق للزكاة وقد ذكرت شروطه في كتاب الزكاة فراجع، نعم اشتراط ان لا یكون المدفوع الیه هاشمیاً اذا كان الدافع غیرها هاشمي یختص بباب الزكاة ولاتجري في غیرها من الصفات الواجبة والمستحبة.
هل یجوز لشخص مدیون انه یتصدق بالقلیل لدفع البلاء وكسب الاجر؟ وهل یجوز له ان یضع صدقته في صندوق بعنوان الصدقة، ثم في نهایة الشهر یقضي بها دینه؟ وهل تعتبر هذه صدقة؟
اما تصدقه بالشيء القلیل من ماله لدفع البلاء ونحوه فلا باس به، واما المال المجمع في الصندوق بعنوان الصدقة فان لم تعتبر صدقة فیجوز له ان یفي منه دینه واما مع صیرورته صدقة فلایجوز له التصرف فیه.
هل یجوز اعطاء السیّد الفقیر صدقة بعنوان دفع البلاء او بمقدار زهید؟
الأحوط وجوباً أن لا تدفع له الصدقات اليسيرة التي تعطى دفعاً للبلاء ممّا يوجب ذلاًّ وهواناً .
هناك حصّالات توزع علی المساجد والبیوت تجمع فیها الصدقات للفقراء والایتام، فلو نوی شخص ان یتصدق بمقدار من المال فهل یكفي وضعه بها؟
لا یصیر صدقة علی الفقیر الا بوصوله الیه.
هل يجوز لي عدم أعطاء سائل للصدقة إذا أعرف أنه ليست له حاجة لهذه الصدقة؟
يجوز ولكن يكره ردّ السائل ولومع ظن الغنی فيجوز أن يدفع له شيئاً يسيراً.