الجواب :
يجب الادلاء بالشهادة في موردين:
۱- ما اذا كان الشخص قد تحمل الشهادة علی عقد أو ايقاع او نحو من حقوق الناس فطلب منه ان يشهد بذلك فانه يجب عليه القبول.
۲- ما اذا كان قد شهده من دون اشهاد وعلم من هو الظالم من طرف الدعوی فانه يجب عليه الادلاء بشهادته ولايجوز له حجبها.