أنت هنا: الرئيسية السعي في الحج سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: السعي في الحج

الصفحة 1 من 4

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

۱ ـ ما هو تحدید الموالاة من عدمها في الطواف والسعي فلو كان الفارق ساعة زمانیة هل یخل بالموالاة؟
۲ ـ هل الموالاة في السعي واجبة علی نحو الفتوی أم الاحتیاط؟
۳ ـ لو وقعت الصلاة جماعة أثناء السعي فهل یخل بالموالاة؟
٤ ـ لو وقعت الصلاة جماعة أثناء الطواف قبل نهایة الشوط الرابع، فهل یكون الحكم اتمام الطواف سواء خرج من دائرة المطاف الی الأروقة؟
٥ ـ لو وقعت الصلاة جماعة أثناء الطواف بعد نهایة الشوط الرابع، فهل یكون الحكم اتمام الطواف سواء خرج من دائرة المطاف الی الأروقة؟
٦ ـ هل استحباب التعطر والتطیب للمرأة في الصلاة وارد كما هو الرجل؟
۷ ـ هل الموالاة في السعي علی رأي السید الخوئي واجبة علی نحو الفتوی أم الاحتیاط؟

الجواب :

۱ ـ الساعة مخلة بالموالاة في مورد اعتبارها في الطواف وصلاته والسعي.
۲ ـ اعتبار الموالاة بین اشواط السعي بنحو الاحتیاط اللزومي.
۳ ـ اذا اشترك في صلاة الجماعة لیدرك فضیلة الفریضة لم یختل وكذا ان لم یشترك مع قلة الفترة كثلاثة دقائق مثلاً.
٤ و٥ ـ اذا اشترك فیها لم یخل فیبدأ بعد اتمام الصلاة من موضع القطع وكذلك الحال اذا لم یشترك ولكن صلی منفرداً لدرك وقت فضیلة الفریضة او اتی بالنافلة. واما لو لم یفعل ذلك یبطل طوافه مع طول المدة كما لو بلغ عشر دقائق مثلاً، بل یبطل مطلقاً اذا قطعه قبل اتمام الشوط الرابع فیما لو خرج من المطاف واشتغل بعمل اخر بحیث یصدق عرفاً انه قطع طوافه.
٦ ـ لم یخصص في النص بالرجل بل للمصلي.
۷ ـ بنحو الاحتیاط اللزومي.

2
السؤال :

هل النوم في السعي بین الصفا والمروة یبطل السعي مثلا ان الشخص یمشي وینام لثواني وهو ماشي ثم یفیق من النوم ویواصل السعي وذلك لم یسبب الشك في عدد الأشواط ان كان السعي باطلاً فماذا یجب ان افعل بعد الرجوع الی الوطن علماً ان هذا الشيء حصل في عمرة التمتع ولم أسأل احد من العلماء وبعد انقضاء الحج خفت ان تكون العمرة باطلة او ان یكون عليّ كفارة او بطلان الحج؟

الجواب :

مع فرض تحقق النوم أثناء السعي یحكم ببطلانه ومع بطلان السعي في عمرة التمتع یحكم ببطلان الحج ولا بأس به مع عدم تحقق النوم الغالب علی السمع والبصر. وهو سبحانه العالم.

3
السؤال :

إذا سعی المكلف بین الصفا والمروة بالعربة التي یقودها غیره والمكلف لا یتحكم فیها تحریكا وإیقافا وإنما ذلك بید قائد العربة وتم السعي علی ذلك مع جهل المكلف بالحكم فما حكم سعیه في الأحوال التالیة:

۱ ـ حال الاختیار وعدم الحاجة إلی العربة؟
۲ ـ حال المشقة بسبب مرض أو تعب وألم في الرجل؟
۳ ـ حال الضرورة لمرض أو تعب وألم في الرجل؟

الجواب :

۱ ـ لا بأس بالسعي بالعربة في حال الاختیار إذا كان هو بنفسه یتصدّی لتحریكها أو كان متمكناً من إیقافها متی شاء لا أن یطلب ذلك من الغیر.
۲ ـ ۳ ـ من لا یمكنه السعي بنفسه یجتزیء منه بأن یسعی به ولو بالعربة.

4
السؤال :

ما حكم السعي بین الصفا والمروة بالكرسي المتحرك، علماً أنني قادر علی المشي ولكن بسبب التعب والمشقة، مع مراعاة شروط السعي حیث أنني أبتدأ من الصفا القدیمة وكذلك المروة؟

الجواب :

لا بأس بركوب العربة (حتی للمتمكن من المشي) ولكن یشترط أن یكون الساعي هو المتصدّي لتحریكها أو كان یسوقها الغیر ولكن الساعي متمكـّن من إیقافها بنفسه متی شاء ذلك دون أن یطلب ذلك من سائق العربة. والله الموفق.

5
السؤال :

شخص لدیه الاطراف السفلیة مبتورة.
احداهما فوق الركبة والاخری تحتها ما هو حكمه في الامور التالیة علماً انه یستخدم العربیة وممنوع استخدام العربیة ایام الحج الا في الدور الاول او السطح :
۱- الطواف والسعي من علی سطح الحرم؟
۲- التقصیر في مكة المكرمة وارسال مقدار من الشعر الی منی لحرج وصعوبة الوصول الیها ؟

الجواب :

۱- یجب علیه الاستنابة حینئذ وان كان الاحوط استحباباً ضم الاضافة من الطابق الاعلی.
۲ ـ یجب علی الحاج الحلق والتقصیر في منی نعم اذا كان ذلك حرجیاً جاز له ان یفعل ذلك، في غیر منی ویبعث بشعره الیها مع الامكان.

6
السؤال :

انا اعتمرت عمرة التمتع هذا العام، وفي اثناء السعي اشتكت احدی الحاجیات من العطش وكنت مترددا ان اتي لها بالماء خفت ان یكون هناك اشكال، قلت لها اكملي سعیك وانا اتیك بالماء، وكان علي جانب السعي تقریبا في السعي حنفیات میاه الشرب ذهبت وملئت كوب ثم اكملت السعي واعطیتها الماء، و بعدها اكملت السعي وقصرت، بقيت في شك هل هناك اشكال في السعي ؟

الجواب :

لا إشكال في البین مع إكمال السعي من موضع القطع وعدم فوات الموالاة العرفیة. والله الموفق.

7
السؤال :

هل يجوز قطع السعي اختيارا ؟

الجواب :

یجوز القطع و لكن یستأنفه بعد فوات الموالاة العرفیة.

8
السؤال :

عندما كنت في الحج السنة الماضیة و سعیت بین الصفی والمروة كنت انا و مجموعة انتهیت من السعي و لقیتهم جالسین امامي في المروة بعد الانتهاء من السعي و انا شكیت هل انا في الشوط الخامس أو السابع فماذا أفعل و أنا في الشوط الاخیر شكیت علی ما اتذكر فما هو العمل ؟

الجواب :

إذا حصل لك الاطمئنان حین السعي أو بعده قبل تمام الحج ـ ولو من ناحیة القرینة المذكورة فلا اشكال ـ بل یكفي أن تحتمل فعلاً حصول الاطمئنان آنذاك بنائك علی انك في الشوط السابع في اثر ذلك.

9
السؤال :

امرأة تعبت في أثناء السعي عند الصفا وتصورت أنها أنتهت منه ثم توجهت مع المرشد إلی المروة وقصرت غیر محتسبة ذلك من السعي، لم تكتشف أن نقصها للسعي إلا هذا الأسبوع من شهر ذي القعدة علماً أنها أدت العمرة في شهر رجب، فما حكم عملها؟ وماذا یترتب علیها ؟

الجواب :

تبقی في الفرض علی حالة الاحرام الی أن تأتي بالسعي ثم التقصیر ولا یحل لها الرجال إلا بعد إعادة طواف النساء وصلاته. ولو تعذر علیها ذلك استنابت في الأعمال وقصرت عقیبها في مواطنها.

10
السؤال :

ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخیراً؟

الجواب :

ما كان تحت الممر الأصلي یجوز السعي فیه، وأمّا ما كان تحت الممّر الجدید فیجري علیه حكمه المتقدم آنفاً.

11
السؤال :

تم تعریض المسعی الشریف وذلك بضم جزء من الساحة الخارجیة للحرم الشریف إلی المسعی من جهة الساعي من الصفا إلی المروة، فما حكم السعي في هذه الإضافة الجدیدة؟

الجواب :

إذا ثبت للناسك ـ ولو من خلال فتاوی بعض الفقهاء ـ توفر شهادة الثقة من أهل الخبرة من دون معارض بامتداد جبلي الصفا والمروة إلی الممر الجدید أجزأه السعي فیه، وإن لم یثبت له ذلك ولم یمكنه السعي من الممر الأصلي ذهاباً وإیاباً ـ لتخصیصه للإیاب فقط ـ جاز له البدء من المقدار الأصلي من الصفا ثم الاتجاه یمیناً إلی الممر الجدید وإكمال شوطه بالوصول إلی المروة، ولا یضرّه عدم استقبالها عند التوجه إلیها، وأمّا مع تمكنه من السعي في الممر الأصلي ذهاباً وإیاباً فالأحوط لزوماً تعّینه وعدم الاجتزاء بالسعي علی النحو المتقدم.

12
السؤال :

ما هو الحكم لو قطعت الجماعة السعي ؟

الجواب :

لا إشكال في ذلك إذا أدىّ المكلّف الصلاة حينَ القطع ويستمر بعد الصلاة من حيث قطع السعي و أمّا إذا لم يؤدِّ الصلاة فالأحوط اعتبار عدم فوات الموالاة العرفية.

13
السؤال :

أثناء السعي بين الصفا والمروة اقيمت الصلاة ووقفت في مكاني حتى انتهت الصلاة فواصلت السعي فما حكم السعي ؟

الجواب :

إن لم تصلّ حينها وفاتت الموالاة كان السعي باطلاً على الاحوط وجوباً ، ويمكن الرجوع في المسألة إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم .

14
السؤال :

بالنسبة للمسعي الجديد هل يجزي السعي فيه مع العلم انه يمنع الدخول للسعي في المسعى القديم؟

الجواب :

يجب البدء من الصفا الاصلي فان منع الحاج من السعي في المسعى القديم جاز له استمرار السعي في الجديد وليقترب من القديم حيث يقال ان بعض الجديد من القديم.

15
السؤال :

في السعي هل ينتهي الشوط بمجرد الوصول الى نقطة الارتفاع للجبل ام يشترط الوصول الى القمة ثم الالتفات ماذا لوعمل عكس الحكم جهلا؟

الجواب :

لايجب الصعود مطلقا ولا يضر.

16
السؤال :

حكم الالتفات في الطواف والسعي مع قليل من التفصيل؟

الجواب :

لايضر الالتفات في السعي مادمت متوجها الى الامام ولايجوزالالتفات في الطواف بحيث لايصدق كون الكعبة على يسارك بل الاحوط تركه بصفحة الوجه الى الخلف بحيث يمكن رؤية شيء من الوراء.

17
السؤال :

في السعي هل كل شوط لوحده بحيث يبدأ من استقبال الآخر فلا يعد الجسم حال الالتفات للجهة المقابلة ضمن السعي لأنه لامستقبل ولامستدبر، أم يجب الالتفات فورالوصول بالنظرالى ازدحام الناس؟

الجواب :

لايجب الاستقبال وانت على الجبل.

18
السؤال :

انكم على علم بما جرى في مكة المكرمة من اغلاق المسعى القديم لغرض التعمير، وعدم السماح للمعتمرين الا بالسعي من الممر الجديد، فما هو حكمهم في ذلك؟

الجواب :

اذا ثبت للمعتمر ـ ولو من خلال فتوى بعض الفقهاء ـ توفر شهادة الثقة من اهل الخبرة بامتداد الجبلين (الصفا والمروة) الى الممرّ الجديد اجزأه السعي منه، وان لم يثبت له ذلك فعليه ان يذبح هدياً في مكة بعد السعي من ذلك الممرّ وقبل التقصيراوالحلق ليتأكد من تحلله من احرامه والله العالم.

19
السؤال :

اثناء السعي بين الصفا الى المروة، هل يجوز وضع الطفل في عربة الاطفال ؟ هل يكون السعي من الصفا الى المروة شوطا واحدا والاياب من المروة الى الصفا شوطا ثانيا وهكذا الى ان تكتمل سبعة اشواط؟

الجواب :

يجوز ويعد الذهاب شوطا والاياب شوطا آخرا.

20
السؤال :

لو أن شخصا سعى ولكنه عند السعي في الشوط الرابع ذهب ليشرب ماء في المسعى ولكنه قبل ان يواصل السعي رجع اربع أو خمس خطوات الى الخلف من باب الاحتياط ومن ثم أكمل سعيه ؟

الجواب :

لاشيء عليه اذا قصد السعي من حيث ترك وانما رجع خطوات ليتاكد من ابتدائه بموضع الترك واقعا.

21
السؤال :

في اثناء السعي بين الصفا والمروة في الجزء الذي بينهما قام بعض الناس بدفعي فاستدرت بالكامل بجسمي مالحكم؟

الجواب :

لا يضر بالسعي.

22
السؤال :

ماحكم الذهاب الى العمرة الرجبية والشعبانية مع الوضع الحالي للمسعى الجديد وأعمال التجديد التي تجري عليه وان وجد اشكال في السعي هل يجوز تغييرالتقليد والعودة له بعد الرجوع من العمرة ان كان لايوجد اشكال أو وجد فتوى عند أحد المراجع الدينية بعدم الاشكال هل بامكاني الاخذ بها علما أني أقلد سماحتكم وأبي يقلد السيد أبو القاسم الخوئي ( قدس سره ) واذا كان هناك اشكال فما حكم من اعتمر وسعى هذا الشهر وعاد؟

الجواب :

ليس هذا من موارد الاختلاف في الفتوى اذ لا شك عند احد ان السعي يجب ان يكون بين الصفا والمروة والتشخيص موكول الى المكلف وليس من شؤون المجتهد فمن ثبت له بوجه شرعي ان المسعى الجديد بين الجبلين صحت عمرته والا فلا يصح ومن رجع على هذا الحال فهو باق على احرامه وعليه ان يجتنب محرمات الاحرام حتى يذبح شاة والاحوط ان تكون واجدة لشرائط الهدي في منى ويدفعها لفقراء المسلمين ثم يقصر.

23
السؤال :

في المسعی القدیم، هل یشترط ان اضع رجلي علی الجبل لتحقق الشوط في السعي؟

الجواب :

لایشترط.

24
السؤال :

بالنسبة لاخوتي قد ذهبوا الی تادیة مناسك العمرة قبل شهر ورجعوا الی ارض السلطنة (وهم من مقلدي السید الخوئي (قدس سره) هل علیهم كفارة ام لا حیث لا یعلموا بتغییر مسار السعي الا عند وصولهم الحرم وقد قاموا بالطواف اسوة بالاخرین؟

الجواب :

اذا لم یتبین لهم ان الجبلین یمتدان الی المسعی الجدید فهم باقین علی احرامهم ویجب علیهم اجتناب كل محرمات الاحرام الی ان یذبحوا هدیا ویقصروا والاحوط وجوبا ان یكون الهدي واجدا لشروط الهدي في منی ویجوز لهم حالیا الذبح في بلدهم ویجب دفع اللحم وسائر اجزاء الهدي لفقراء المسلمین.

25
السؤال :

هناك فتوی من سماحة السید بوقف تادیة العمرة لحین الانتهاء من الصیانة في الحرم المكي (خاصة حول الاشكالیة في مسار الصفا والمروة) هل هناك فعلا فتوی بذلك ام لا؟

الجواب :

لیس هناك فتوی خاصة بسماحة السید بل من الواضح لدی جمیع المسلمین ان السعي یجب ان یكون بین الصفا والمروة فان كان المكلف واثقا بان المسعی الجدید بین الجبلین فسعیه هناك صحیح والا فلا یصح ولا تصح عمرته.

26
السؤال :

هل تشترط الطهارة حال السعي بین الصفا والمروة؟

الجواب :

لا تشترط الطهارة في السعي.

27
السؤال :

شخص شاهد الناس يهرولون في المسعى فظن ان ذلك شيء واجب فرجع القهقري وواصل سعيه مهرولاً فما هو حكمه ؟

الجواب :

يشكل صحة سعيه الا اذا كان جاهلاً قاصراً.

28
السؤال :

ما حكم المحرم للعمرة المفردة في هذه الاونة حيث تم اغلاق المسعى القديم ولا يسمح الا بالسعي في الممر الجديد؟

الجواب :

هنا عدة صور:

الاولى : ان يثبت له عدم امتداد الجبلين (الصفا والمروة) الى الممر الجديد وفي هذه الصورة يمكن التحلّل من الاحرام بالاتيان بوظيفة المصدود اي بذبح الهدي في مكة ثم الحلق او التقصيرعلى الاحوط وجوبا . هذا اذا لم يكن على علم مسبق قبل احرامه بعدم تيسر السعي له والا يشكل تحلله من الاحرام بذلك ويمكن الرجوع في المسالة الى فقيه اخرمع مراعاة الاعلم فالاعلم .

الثانية : ان يثق بامتداد الجبلين الى الممر الجديد او يثبت له - ولو من خلال فتوى بعض الفقهاء - توفر شهادة الثقة من اهل الخبرة بذلك من غير ان تكون معارضة بشهادة اخرى , وفي هذه الصورة يجزيه السعي في الممر الجديد.

الثالثة : ان لا يثبت له شيء من الامرين (الامتداد وعدمه) وفي هذه الصورة يلزمه الجمع بين السعي من الممر الجديد والاتيان بوظيفة المصدود ويتحقق ذلك بذبح الهدي في مكة بعد السعي وقبل التقصير او الحلق.

تنبيه : والجمع بين السعي ووظيفة المصدود في الصورة الثالثة فتوى اي فتوى بالاحتياط لا احتياط في الفتوى .

29
السؤال :

هل ثبت لديكم امتداد جبل الصفا الى ما يحاذي جبل ابي قبيس وما هي الوظيفة مع التوسعة الجديد للمسعى ؟

الجواب :

الثابت انه كان بالقرب من جبل ابي قبيس ويحتمل انه قد اقتطع منه جزء كما اقتطع جزء من جبل ابي قبيس لتوسعة الطريق فإن ثبت امتداده ولو الى قسم من الممر المزمع استحداثه فلا اشكال والا فلابد للناسك من البدء من المقدار الأصلي ثم الاتجاه يميناً الى الممر الجديد الى ان يصل الى المروة ولا يضره عدم استقبالها عند التوجه اليها لممانعة السلطات من ذلك .

30
السؤال :

ما حكم الذهاب اضطراراً هل يسعى في الطابق العلوي ويتجزئ به ؟

الجواب :

لا يتجزأ بالسعي من الطابق العلوي لأنه فوق الجبلين لا بينهما وحكم المعتمر الذي يسمح له بالسعي من الطابق الأرضي هو الذبح مع الإحتياط بضم الحلق اوالتقصير اليه للخروج من الاحرام .

عدد أسطر اللائحة: