أنت هنا: الرئيسية الزواج الدائم سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الزواج الدائم

الصفحة 1 من 3

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هل يجوز زواج المسلمة من الكفّار ؟

الجواب :

لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواما أو متعة

2
السؤال :

هل يمكن أداء الشهادة للزواج بالتلفون أو بالفاكس أو برسالة بريدية؟

الجواب :

الأحكام الثابتة لـ (الشهادة عند القاضي) بعنوانها ، لا تترتب من دون حضور الشاهد عنده ، وأما ما يترتب على مجرد حكايته وإخباره كيفما حصل ، فيكتفى فيه بالطرق المذكورة ونحوها مع الأمن من التزوير والاشتباه.

3
السؤال :

هل يجوز لمسلم أن يتزوج من كافرة متزوجة من كافر؟ وهل لها عدة لو انفصلت عن زوجها الكافر؟ وكم هي؟ وهل يجوز وطؤها أثناء عدتها منه؟ ولو أسلمت فكم تعتدَّ لتتزوج من مسلم إذا كان يجب عليها الإعتداد من الكافر؟

الجواب :

لا يجوز الزواج منها حال كونها متزوجة من كافر بزواج صحيح عندهم ، فإنها ذات بعل ، ويجوز انقطاعاً بعد طلاقه ، وانقضاء عدتها منه (وعدتها كعدة المسلمة) ، ولا يجوز قبل انقضائها ، وإذا أسلمت بعد دخول زوجها بها ، ولم يسلم زوجها ، فالأحوط أن لا يتزوج بها المسلم الاّ بعد انقضاء عدتها ، ولو كان إسلامها قبل الدخول انفسخ نكاحهما في الحال ، ولا عدة عليها.

4
السؤال :

ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج ، دون احتمال معتدّ به عند سامعها أنها قد آمنت بالإسلام حقاً ، فهل يرتِّب عليها سامعها اَثار المسلمة؟

الجواب :

نعم ، يرتِّب عليها ذلك ، ما لم يصدر منها قول أو فعل مناف له.

5
السؤال :

من العادات المعروفة في بعض الأوساط الاجتماعية – خصوصاً العشائرية – أنهم لا يسمحون بتزويج بناتهم من غير أبناء عمومتهم ، أو عشيرتهم . كما إن بعض عوائل السادة – زادهم الله شرفاً- لايزوجون بناتهم من الرجل العامي لمجرد كونه عامياً (ليس سيداً) . فما هو موقف الشريعة المقدسة من هذه الظاهرة في نظر سماحة السيد (دام ظله الوارف) ؟

الجواب :

ورد في الحديث الشريف : إذا جاء كم من ترضون خُلقه ودينه فزّوجوه ، إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . فينبغي للمؤمن حقاً أن يضع هذا الحديث نصب عينيه ، وأن يأخذ بنظر الاعتبار إيمان الخاطب وخلقه ـ دون الاعتبارات الأخرى البعيدة عن نظر واهتمام الشريعة الإسلامية المقدسة في أسس البناء الاجتماعي السليم

6
السؤال :

هناك كثیر من الشبان یشتكون من ظاهرة عدم قبول السادة بتزویج بناتهم من غیر السادة، حیث یتقدم بعض الشباب لطلب ید الفتاة العلویة لكن اهل الفتاة یرفضون الموافقة كوناً المتقدم من العامة (لیس سیداً). فما هو رد سماحتكم؟

الجواب :

اذا كانوا یمنعون من زواج بناتهم من غیر السادة دون مبرر شرعي حتی یكبرن ویفوتهن الزواج فهذا حرام بلا إشكال، وفي الحدیث الشریف: (إذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر).

7
السؤال :

اذا كانت البكر تخشى الوقوع في الحرام تعذرعليها استئذان الولي والصبر فهل يجوز لها التزويج بدون اذن الولي دائما أو منقطعا؟

الجواب :

لايجوز ولا يصح.

8
السؤال :

یشاع الیوم الزواج عن طریق الانترنت سواء كان دائمي او منقطع فما صحة هكذا زواج من ناحیة الشریعة الاسلامیة ؟

الجواب :

لا یصح بالكتابة علی الاحوط ویصح بالعقد اللفظي ولكن لابد من تعرف كل من الزوجین علی الاخر لمعرفة تواجد الشروط.

9
السؤال :

هل یجوز الزواج بكتابیة علی ان تبقی علی دینها وهل یشترط ان یكون كلا الشاهدین علی الزواج من المسلمین؟

الجواب :

لا یجوز الزواج الدائم بها علی الاحوط ولا یشترط الشهود في الزواج مطلقا.

10
السؤال :

هل یقع صحیحاً عقد القرآن بین الولد والبنت عبر الانترنت او الدردشة ؟ وهل یوجد فرق بین الكتابي والصوتي؟

الجواب :

یصح بشروطه ان كان لفظیاً ولا یصح علی الاحوط بالكتابة ومن شروطه اذن الولي ان كانت بكرا غیر مستقلة بل حتی المستقلة علی الاحوط.

11
السؤال :

ما هي الصفات للمؤمن الكفؤ شرعاً وعرفاً؟

الجواب :

الكفؤ الشرعي هو المؤمن الذي یرتضی خلقه ودینه والكفؤ العرفي یختلف باختلاف الاعراف والمناط ان یكون مناسباً لها بحسب النظر العرفي.

12
السؤال :

اذا كان زيد مصاباً بمرض (الأيدز) القاتل، فهل يجوز له ان يتزوج من هند بدون اعلامها ؟ علماً بأن المرض ينتقل عن طريق المعاشرة الجنسية ؟

الجواب :

لا يجوز.

13
السؤال :

هل اجبار المراة علی الزواج مكرهة من شخص یعتبر صحیح ؟

الجواب :

یبطل العقد الا اذا رضیت بعد ذلك نعم اذا كان العقد باذن الاب او الجد من قبل الاب وكانت البنت باكراً ولم تكن مستقلة في شؤون حیاتها وكان في العقد مصلحة لها فصحة العقد محل اشكال والاحوط وجوباً ارضاؤها او الطلاق.

14
السؤال :

هل یجوز الزواج من سبق له ان عمل اللواط مع اخوها ؟

الجواب :

لایجوز للفاعل ان یتزوج اخت المفعول اذا كان الفاعل بالغا والمفعول غیر بالغ واما اذا كانا بالغین او كان الفاعل غیر بالغ فالحكم كذلك علی الاحوط هذا مع العلم بتحقق الدخول ولو جزئیا اما مع الشك فلا یترتب الحكم بالحرمة.

15
السؤال :

ما هي الحالات التي یمكن او یجوز فیها الزواج بالكافرة غیر الكتابیة؟

الجواب :

لا یجوز مطلقاً.

16
السؤال :

رجل تزوج بامراة مطلقة لها بنت (تبلغ هذه البنت ۱۹ سنة) وبعد سنة من زواجهم طلقها، لعدم التوافق ولفرق العمر بینهم علماً ان الزوجة تبلغ من العمر ٤۸ سنة هل یجوز لهذا الرجل الزواج بابنت مطلقته علماً ان هذا الرجل یبلغ من العمر ۳٠ عام؟

الجواب :

لایجوز فهي محرمة علیه بمجرد العقد علی امها.

17
السؤال :

ما هي شروط لحوق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع ؟

الجواب :

يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع بشروط:

الاول : دخوله بها مع العلم بالاِنزال أو احتماله، أو الاِنزال على ظاهر الفرج. واما مع انتفاء الاَمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة اخرى كالانبوبة ونحوها، واحتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به اشكال.
الثاني : مضيّ ستة اشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه الى زمن الولادة، فلو جاءت المرأة بولد حي كامل لاَقل من ستة اشهر من ذلك الحين لم يلحق بالزوج.
الثالث : عدم التجاوز عن اقصى مدة الحمل وهو سنة على الاَظهر، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها اكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به.

18
السؤال :

ماهو رأيكم حول العلاقة الجنسية بين البنت والولد قبل الزواج ؟

الجواب :

لا يجوز مطلقاً حتى يتم العقد بشروطه .

19
السؤال :

هل يجوز الزواج الدائم بالمسيحية ؟

الجواب :

سماحة السيد ( دام ظله ) يحتاط في الزواج الدائم بالمسيحية ويجوز الزواج المؤقت بها لمن لم يكن له زوجة مسلمة ومن كان عنده زوجة مسلمة فلا يجوز له ذلك حتى لو كان برضاها على الأحوط في هذه الصورة .

20
السؤال :

هل يشترط في الزواج الموقت والدائم حضور شهود ؟

الجواب :

العقد المنقطع والدائم لايحتاج الى حضور شهود .

21
السؤال :

هل يجوز للزوجة ان تشترط في عقد القران بان لايتزوج زوجها زوجة ثانية ؟

الجواب :

يجوز .

22
السؤال :

هل يجوز رؤية صورة المرأة التي انوي الزواج منها ؟

الجواب :

يجوز فيما إذا كان ذلك لاستعلام حالها .

23
السؤال :

هل يجوز ان يكون بين المرأة والرجل قبل الزواج أي اتصال ؟

الجواب :

هي اجنبية للرجل فلا يجوز الاتصال بما لايؤمن معه الوقوع في الحرام .

24
السؤال :

هل يحل للرجل أن يجمع بين سيدتين (أي يتزوج بإثنتين يرجعوا نسبهما الى النبي (ص) ؟

الجواب :

يجوز .

25
السؤال :

هل يجوز الزواج في شهر محرم الحرام أو في شهر صفر ؟

الجواب :

إذا كان فيه هتك فهو حرام .

26
السؤال :

هل الزواج الدائم من المسيحية حلال أم حرام؟

الجواب :

لا يجوز على الاحوط.

27
السؤال :

ما هو الحكم الشرعي لزواج المسلم بالمسیحیة وزواج المسلمة بالمسیحي ؟

الجواب :

لا یجوز الزواج الدائم ـ علی الأحوط ـ بالمسیحیة ویجوز متعة ولا یجوز ان تتزوج المسلمة بالمسیحي مطلقاً .

28
السؤال :

هل الزواج واجب أم مستحب؟

الجواب :

من المستحبات المؤكدة وإذا خيف الوقوع في الحرام من تركه فيجب.

29
السؤال :

هل يجوز الزواج من الفتاة مع العلم القطعي بفضٌ البكارة الناتج عن طريق التحرش الجنسي حين كانت في الصغر؟

الجواب :

لابدٌ من اذن الأب او الجد لاب حتی لو كانت مستقلة في شؤون حياتها على الاحوط .

30
السؤال :

ما حكم من عقد على أمراة متزوجة ولم يدخل بها ؟ هل تحرم عليه؟ مع العلم بأنها متزوجة وعدة مرات طلبت من زوجها ان يطلقها لكنه رافض ذلك وجعلها معلقة علماً انه لا ينفق عليها وقد خرجت من بيته ورفعت عليه قضية في المحكمة طالباً الطلاق؟

الجواب :

لو تزوج بامرأة عالماً بانها ذات بعل حرمت عليه مؤبداً ـ دخل بها ام لم يدخل ـ ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه ان لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال ، واما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبداً على الاحوط لزوماً .

عدد أسطر اللائحة: