السؤال :
یتفق مالك قطعة الأرض ومقاول علی أن یقوم المقاول ببناء سكن لصاحب الأرض مقابل مبلغ محدد، فیشترط علی المقاول ان یقوم بانجاز البناء خلال سنة مثلا فإذا تأخر المقاول عن هذه المدة دفع غرامة شهریة محددة لصاحب المسكن.
وقد یشترط المقاول علی صاحب المسكن ان یقوم هو بانجاز البناء خلال سنة، شرط ان لا یتأخر صاحب المسكن عن تزوید المقاول بالمواد الإنشائیة خلال مدة العمل فإذا تأخر عن شرطه وضع علیه المقاول غرامة مادیة محددة.
فإذا انتهت السنة ولم ینجز بناء السكن، وكان سبب التأخیر من صاحب السكن، فرض علیه المقاول غرامة مالیة قد تكون شهریة وقد تكون دفعة واحدة، مهما طالت فترة التأخیر أم قصرت.
فهل یجوز اخذ الزیادة هذه في كلتا الصورتین علماً بأنهما اشترطا ذلك ضمن عقد لازم؟