الجواب :
الجواب :
نرجو ملاحظة النص الآتي المذكور في (منهاج الصالحین) ج ۳ ـ م ـ ۱۹۹.
مسألة ۱۹۹ ـ لا یجوز التصریح بالخطبة ـ أي الدعوة الی الزواج صریحاً ـ ولا التعریض بها لذات البعل ولا لذات العدة الرجعیة مع عدم الامن من كونه سبباً لنشوزها علی زوجها بل مطلقاً علی الاحوط لزوماً، واما ذات العدة البائنة سواء أكانت عدة الوفاة أم غیرها فیجوز ـ لمن لا مانع شرعاً من زواجه منها لولا كونها معتدة ـ التعریض لها بالخطبة بغیر الالفاظ المستهجنة المنافیة للحیاء، بل لا یبعد جواز التصریح لها بذلك ولو من غیر زوجها السابق.