الجواب :
اما الحجّ فالظاهر صحته حتى لو كان عن الحي وكان اعتبار الشروع فيه من البلد المعين ملحوظاً على نحو القيدية في الاستنابة. واما الأجرة فيختلف الحال فيها فانه إذا كان اعتبار الشروع من ذلك البلد ملحوظاً في الاجارة على نحو الشرطية فمقتضاه استحقاق الأجير تمـام الأجرة المسماة إذا لم يفسخ المستأجر وإلاّ فيرجع إلى أجرة المثل ما لم تزد على الاجرة المسماة. واذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو القيدية بان يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الاجير شيئاً من الاجرة. وإذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو الجزئية فللأجير تمام الأجرة المسماة ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه من المسير من ذلك البلد، هذا إذا لم يفسخ المستأجر وإلاّ استحق الأجير أجرة المثل دون الأجرة المسماة.