الجواب :
اذا كان شكه بعد الصلاة يبني على صحة صلاته الا اذا كانت مؤقتة وحدث الشك في الوقت وصدر الحدث الاصغر منه بعد الصلاة فان الاحوط اعادتها حينئذ.
ولكن يجب عليه الغسل للاعمال الآتية المشروطة بالطهارة عن الحدث الاكبر فقط كجواز المكث في المسجد وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين اذا لم يسبق الغسل صدور الحدث الاصغر منه والا احتاج الى ضمّ الوضوء اليه نعم مع الاتيان بالغسل على وجه يقطع بكونه مأموراً به كغسل الجمعة او غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لا حاجة الى ضمّ الوضوء بل يكتفي به وان سبق منه الحدث الاصغر.
ولو كان الشك في اثناء الصلاة بطلت على الاحوط.