الجواب :
إذا كانت قراءته مجزية في حق نفسه جاز أن يكون نائباً في الحج المستحب والعمرة المندوبة مع إعلام المستاجر بالحال إن كان أجيراً . وأما الاجتزاء بعمله النيابي المشتمل على اللحن في القراءة . وأن كان قليلاً في الحج والعمرة الواجبين فمحل أشكال . وإذا كان الحرف أو الحروف التي لا يحسن التلفظ بها متكررة في آيات سورة الحمد بحيث لا يسلم عن اللحن شيء معتد به منها فالاحوط أن يضم إلى قراءتها ملحونة قراءة شيء من سائر القرآن لا تشمل على ما يلحن فيه من الحروف.