أنت هنا: الرئيسية التقليد سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: التقليد

الصفحة 1 من 4

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هل یمكن جریان الاستصحاب في مسألة التقلید، بمعنی انني كنت اقلد آیة الله الفلاني ثم مات والان رجعت الی آیة الله الكذائي وهو حي لكن صار عندي شك لاختلاف الشهادات ووجهات النظر حول اعلمیة احدهم علی الاخر فهل استصحب حیث اني متیقن من ان الاول كان الاعلم والثاني لازلت شاك وغیر متیقن انه اعلم من الاول او لا ام ان الاستصحاب في هكذا امور لا یجري؟

الجواب :

مع صحة العدول الی الحي حسب الموازین الشرعیة فلا مجال للعودة الی تقلید المیت إلاّ إذا ظهر ان العدول لم یكن في محله.

2
السؤال :

لا يجوز تقليد الميت وبعض منا عدل في تقليد سماحتكم واشتبكت علينا الأمور .
وهل الذي كان يقلد السيد ابو القاسم الخوئي يبقى على تقليده ام يعدل لكم؟

الجواب :

الضابط في مثل ذلك : انه اذا توفى المجتهد الذي كان يقلده المكلف فأن علم انه اعلم من الحي بمقدار معتد به عقلاءاً- بحيث اذا وقع الخلاف بين خبيرين احدهما أعلم بهذا المقدار تعين العمل على قول الاعلم منهما – وجب البقاء على تقليد الميت ، والا جاز العدول الى الحي ، وعلى المكلف تشخيص الحال في المورد بالرجوع الى أهل الخبرة

3
السؤال :

(الأحوط إن لم يكن أقوى) هذا التعبير هل يدل على الفتوى وما السبب هذا الإصطلاح؟

الجواب :

هو احتياط واجب وللحكم دليل قوي معتبر لكن له معارض.

4
السؤال :

ترد عبارة (المشهور الأول والأقوى الثاني بل هو أحوط) أي من الحكمين يجب العمل به؟

الجواب :

الثاني .

5
السؤال :

كيف أميز بين حكمين لمسألة واحدة أيهما أحوط؟

الجواب :

اذا كان احدهما يجوّز والآخر يوجب الشيء فالاحتياط أن تأخذ بالوجوب.

6
السؤال :

أرجو توضيح ما هو العمل بالاحتياط مع مثل لطفاً ؟

الجواب :

مثلاً لو احتملت وجوب التسبيحات الاربع ثلاث مرات فالاحتياط أن تقرأها ثلاث مرات.

7
السؤال :

كيف نميز بين الاحتياط في الفتوى والفتوى بالاحتياط اذا وردت في الرسالة العملية؟

الجواب :

اذا قال على الاحوط وجوبا او لزوما فهو احتياط وجوبي واذا قال يجب احتياطا فهو فتوى بالاحتياط وربما يعبر بوجه آخر يعرفه اهل العلم.

8
السؤال :

ما هو تعریفكم لمصطلح (الاحتیاط اللزومي) وماذا یترتب علی من لم یعمل به؟

الجواب :

یجب العمل علی طبق الاحتیاط اللزومي ولا یترك هذا الاحتیاط الا اذا كان للاعلم بعد المجتهد الذي یقلده فتوی بالجواز فانه یجوز للمقلد ان یرجع الیه ویترك الاحتیاط اللزومي

9
السؤال :

اذا بلغت المراة مرحلة الاجتهاد وتمكنت من استنباط الحكم الشرعي فهل یجوز لها التقلید وهل یقلدها الاخرون ؟

الجواب :

لا یجوز لها التقلید ولایجوز تقلیدها.

10
السؤال :

ما الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي ؟

الجواب :

اذا كان الاحتياط بعد الفتوى بالجواز يكون احتياطاً استحبابياً يجوز تركه اما اذا لم يكن مسبوقاً ولا ملحوقاً بالفتوى بالجواز كان الاحتياط لازماً ولايجوز مخالفته الا بالرجوع الى فتوى الاعلم فالاعلم ان افتى بالجواز.

11
السؤال :

ماهي عبارة الاحتياط الوجوبي في نصوصكم الفتوائية؟

الجواب :

يجوز الرجوع فيه الى مجتهداً آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم.

12
السؤال :

ما هو المقصود بالحاكم الشرعي في فتاواكم ؟

الجواب :

المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا الفقيه الجامع لشروط التقليد الا في بعض الموارد حيث ان المقصود فيها هو الفقيه الاعلم المطلع على الجهات العامة .

13
السؤال :

اذا كان المسلم یقلد مرجعاً معیناً وقام باحد الامور العبادیة علی نحو یطابق فتوی مرجع اخر فماذا یترتب علیه شرعیاً، وما معنی كسر التقلید، وهل یوجد في الواقع تعارض بین فتاوی المراجع لدرجة ان احدهم باطل؟

الجواب :

اذا لم یكن العمل صحیحاً علی فتوی من یجب تقلیده وجب ترتیب آثار البطلان من وجوب الاعادة او الكفارة وغیر ذلك ولا معنی لكسر التقلید نعم یجوز التبعیض اذا كان المجتهد متساویین في العلم والورع والاختلاف كثیر.

14
السؤال :

اذا كان المرجع المیت اعلم من الاحیاء هل یجوز البقاء علی تقلیده؟

الجواب :

اذا قلد المتوفی في حیاته ولم یتبین اعلمية الحي وجب البقاء علی تقلید المتوفی ان كان مسبوقاً بالاعلمیة.

15
السؤال :

اذا كان الاعلم في غیر بلد المسلم فهل یجوز له العدول لاحد مراجع بلده؟

الجواب :

لا یجوز.

16
السؤال :

هل یجب تقلید الاعلم في حال معرفته وفي جمیع الامور وماذا یترتب شرعیاً في عدم تقلیده وما الفرق في حال عدم المعرفة به؟

الجواب :

یجب تقلیده في جمیع الامور الشرعیة ویترتب علی عدم تقلیده عدم الوثوق بفراغ الذمة من التكالیف الملقاة من الله تعالی علی عباده المكلفین.

17
السؤال :

من هو المجتهد الاعلم وكیف یتم تحدیده في اوساط العلماء وكیف للمقلد ان یتبین من هو الاغلم، وهل نطاق الاعلم قطري ام یشمل المؤمنین في جمیع الدول؟

الجواب :

هو الاقدر علی استنباط الاحكام ویعرفه اهل الخبرة وهو ایضاً مجتهد او قریب من الاجتهاد ومطلع علی حدود اعلمیة الفقهاء عن طریق البحث او مطالعة كتبهم ویجب تقلید الاعلم حتی لو كان في بلد آخر.

18
السؤال :

طالب العلم إذا ذهب إلى الحج قد يصادف من يسأله عن بعض مسائله وقد يكون السائل مقلداً لغير من يقلده المسؤول وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده وقد لا يعرف رأي مرجعه وقد لا يكون السائل مقلداً لمرجع أصلاً فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد ؟

الجواب :

إذا وجدت قرينة على أن السائل يطلب فتوى مقلده جاز له بيانها بنحو لا يستفاد منه تقريره على تقليده ان كان على خطأ فيه ، وإن وجدت قرينة على أنه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسؤول أجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك ، وفي الصورتين إذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقف عن الجواب ، وإذا لم توجد قرينة على ما تقدم فله أن يجب بموجب فتوى من يرى حجية فتواه في حق السائل وليس له أن يجيب بموجب فتوى من يرى أن عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية إلا مع إقامة القرينة على ذلك .

19
السؤال :

ارید توضیح كلمة (الاحوط) و (الاحوط وجوبي) و (الاحوط استحباباً) و اذا اتت في المسالة ماذا یترتب عليّ؟

الجواب :

الاحوط ان لم یكن مع الفتوی فهو وجوبي و الا فهو استحبابي و الاحوط استحباباً یجوز تركه و اما الاحوط وجوباً فیجب العمل به الا اذا كان فتوی مرجع آخر الجواز فیجوز الرجوع الیه بشرط ان یكون اعلم من باقي المرجع بعد المرجع الاعلم.

20
السؤال :

كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية، وعن الشرق كله؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟

الجواب :

أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم، المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:

* الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.
* الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.
* الثالث: إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية.
والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة.

21
السؤال :

ما هو تعریفكم للاحتیاط المذكور في رسالة المسائل المنتخبة؟

الجواب :

الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب ، ونعبر عن الاحتياط الواجب بـ(الأحوط وجوباً ، أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط ، أو مبني على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحو ذلك) وفي حكمه ما اذا قلنا (يشكل كذا... أو هو مشكل ، أو محل اشكال) ، ونعبر عن الاحتياط المستحب بـ(الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).

22
السؤال :

ما هو تعریفكم للاعلم؟

الجواب :

الأعلم هو: الأقدر على استنباط الأحكام ، وذلك بأن يكون أكثر احاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره.

23
السؤال :

ما هي اقسام تقلید المجتهد المیت؟

الجواب :

تقليد المجتهد الميت قسمان: ابتدائي ، وبقائي ، التقليد الابتدائي: هو ان يقلد المكلف مجتهداً ميتاً من دون ان يسبق منه تقليده حال حياته ، والتقليد البقائي: هو ان يقلد مجتهداً معيناً شطراً من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.

24
السؤال :

ما هي الامور التي یجوز لمن نرید ان نقلده؟

الجواب :

يجوز تقليد من اجتمعت فيه اُمور : (۱) البلوغ (۲) العقل (۳) الرجولة (٤) الايمان ـ بمعنى ان يكون إثنا عشرياً ـ (٥) العدالة (٦) طهارة المولد (۷) الضبط بمعنى ان لا يقلّ ضبطه عن المتعارف (۸) الاجتهاد (۹) الحياة.

25
السؤال :

هل یقتضي للمقلد العمل بالاحتیاط؟

الجواب :

الاحتياط قد يقتضي العمل ، وقد يقتضي الترك ، وقد يقتضي الجمع بين أمرين مع التكرار أو بدونه :

أمّا (الأوّل) ففيما اذا تردد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة ، والاحتياط ـ حينئذٍ ـ يقتضي الاتيان به.
وأمّا (الثاني) ففيما اذا تردد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب ، والاحتياط فيه يقتضي الترك.
وأمّا (الثالث) ففيما اذا تردد الواجب بين فعلين كما اذا لم يعلم المكلف في مكان خاص ان وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها ، فإن الاحتياط يقتضي ـ حينئذٍ ـ أن يأتي بها مرة قصراً ومرة تماماً.
وأمّا (الرابع) ففيما اذا علم ـ اجمالاً ـ بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر ، فإنّ الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأوّل ويأتي بالثاني.

26
السؤال :

كیف یمكن للمقلد ان یحصل علی فتوی المجتهد؟

الجواب :

المقلّد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:

(۱) ان يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
(۲) ان يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله.
(۳) ان يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمينان بصحتها.

27
السؤال :

ما هو تعریفكم للاحتیاط؟

الجواب :

الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول ، وهذا هو الاحتياط المطلق ، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم.

28
السؤال :

علی ماذا تبتني المستحبات والمكروهات المذكورة في رسالة المنهاج؟

الجواب :

إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الاتيان بها برجاء المطلوبة .
وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

29
السؤال :

ما هو تعریفكم للعدالة في مرجع التقلید؟

الجواب :

العدالة ـ المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن ـ : الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس . وينافيها ترك واجب، او فعل حرام من دون مؤمن ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة. وفي عدد الكبائر خلاف .

30
السؤال :

كیف تثبت عدالة المرجع في التقلید؟

الجواب :

تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:

الأول : العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشىء العقلائية كالاختبار ونحوه.
الثاني : شهادة عادلين بها.
الثالث : حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني وهو يثبت ايضا باحد الامرين الاولين.
ويثبت اجتهاده ـ وأعلميته أيضا ـ بالعلم، وبالاطمئنان، بالشرط المتقدم، وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وان كان واحداً، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة ان لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما اكثر خبرة بحد يكون احتمال اصابة الواقع في شهادته اقوى من احتمالها في شهادة غيره.

عدد أسطر اللائحة: