أنت هنا: الرئيسية بيع الأجل سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: بيع الأجل

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

ما راي سماحتكم برجل لدیه ورقة من فئة ۱٠٠ دولار یسلمها الی شخص آخر ویكون وكیلاً عنه ویخول الوكیل ببیعها بالاجل لمدة شهر علی شرط وبزیادة عن سعر السوق وبمبلغ قدره خمسة عشر الف دینار واذا باع الورقة باكثر من ذلك فیكون الزائد للوكیل بعد موافقة المالك، وعند حلول الاستحقاق وبالمدة المتفق علیها یعید له الورقة من فئة ۱٠٠ دولار مع الزیادة المتفق علیها خمسة عشر الف دینار ویكون الوكیل بذلك ضامن للخسارة افتونا بذلك ماجورین؟

الجواب :

هذه المعاملة تتضمن عدة امور:

۱ـ توكیل صاحب الورقة شخصاً في بیعها مؤجلاً بازید من قیمتها النقدیة حین البیع بما لا یقلّ عن خمسة عشر الف دینار، وهذا لاباس به بشرط ان یكون الثمن من غیر جنس الدولار.
۲ ـ عمولة للوكیل علی قیامه بذلك یستحقها علی تقدیر بیع الورقة بازید من خمسة عشر الف دینار علی قیمتها النقدیة، كما لو باعها بمأتین وعشرین الف دینار وكان سعرها النقدي ماتي الف دینار فتكون عمولة الوكیل خمسة الاف دینار، وجعل العمولة للوكیل ازاء عمله علی النحو المذكور لاباس به.
۳ـ اشتراط المالك علی الوكیل ان یشتري حصته من الثمن المجهول علی ذمة المشتري عند حلول الاجل بمائة دولار وخمسة عشر الف دینار نقداً وان كانت اقل قیمة من ذلك في ذلك الحین.
واشتراط المالك علی نفسه القبول بیع حصته من الثمن علی المشتري عند حلول الاجل بذلك المبلغ وان كانت اعلی قیمة منه، وكلا الشرطین صحیح.

2
السؤال :

هل یجوز بیع سلعة ما بسعر معین (نقداً) وبیع نفس السلعة بسعر أعلی من ذلك السعر (اذا كان البیع بالاجل أو بالتفسیط)، واذا كان لایجوز ذلك فهل ینطبق الحكم علی الشراء ایضاً؟

الجواب :

يجوز .

3
السؤال :

اني موظف في احدی الدوائر الحكومیة و قد وزعت الدائرة استمایر لبیع وحدات سكنیة بالتقسیط علی سنین محدد بفوائد هل یجوز لي استلام الارض و دفع الفائدة ؟

الجواب :

إذا كان عقد بیع بالآجل مع تحدیر الثمن و الأجل فلا بأس من هذه الجهة.

4
السؤال :

ما هو بيع الهفتي وهل يشمل بيع الدولار بمبلغ من الدينار اكثر من سعره المتعارف آجلا؟

الجواب :

هذا البيع تعارف في بعض مناطق العراق مدة وصورته ان يبيع المواطن بعض ممتلكاته من الاثاث الثمين ونحوه باسعار باهضة على ان يدفع المشتري جزءاً من الثمن اليه نقداً ويكون الباقي مؤجلاً مع اشتراط عدم استحقاقه المطالبة من ورثة المشتري واقربائه على تقدير تخلفه عن الاداء لايّ سبب كان. واما بيع الدولار بالدينار مؤجلاً بازيد من سعره النقدي فلا بأس به.

5
السؤال :

ما هو بيع الهفتي الذي منعه سماحة السيد وهل يشمل المنع بيع الدولار بمبلغ من الديناراكثر من سعره المتعارف أجلا ؟

الجواب :

هذا البيع تعارف في بعض مناطق العراق مدة وصورته ان يبيع المواطن بعض ممتلكاته من الاثاث الثمين ونحوه باسعار باهضة على ان يدفع المشتري جزءاً من الثمن اليه نقداً ويكون الباقي مؤجلا مع اشتراط عدم استحقاقه المطالبة من ورثة المشتري واقربائه على تقدير تخلفه عن الاداء لاي سبب كان . واما بيع الدولار بالدينار مؤجلا بازيد من سعره النقدي فلا بأس به.

6
السؤال :

باع اخي مواد مختلفة الی مشتري بالاجل ولكن عند اقتراب موعد التسدید لم یسدد المشتري ما بذمته من المبالغ لذلك طلب موعد آخر لمدة شهر من اجل التسدید ولكن هذه المدة طویلة للتسدید ویمكن ان یستفاد كثیرا فیما لو تم تسدید المبلغ في موعده لذلك باع له هاتف بمبلغ مئتان و خمسون الف دینار یضاف الی الدین السابق ولكن هذا الهاتف سعره بالاسواق خمسون الف دینار فهل تجوز هكذا معاملة؟

الجواب :

اذا كان المشتري مكرهاً من جهة وعید(ولو مبطناً من ناحیة البائع بانه لولم یقم بالمعاملة الثانیة شهره عند الناس وما الی ذلك مما یضره ضرراً معتداً به (لم تصح المعاملة الثانیة ولا یحسن للبائع ایقاع المؤمن في الضیق بمثل ذلك ولا منع عنه.

7
السؤال :

لقد شاع مؤخراً في بعض المناطق البیع بالاجل الذي ربما سماه البعض باسم (البیع الهفتي) اوغیره من التسمیات، فقام بعض التجار بشراء السیارات بشكل غیر معقول باعداد هائلة ولكل المودیلات وفي الوقت نفسه یقوم التجار بیع السیارات باقل من سعرها فعلی سبیل المثال یتم شراء السیارة بسعر (۲٥٠ ورقة من فئة الدولار) في حین انها تساوي (۱٠٠ ورقة من فئة الدولار) ثم یقوم ببيعها بمبلغ (۹٠ ورقة من فئة الدولار) كما وان هناك من یشتري هذه الفئات الورقیة باسعار عالیة، ثم توسع هذا الامر فاصبح یدار من قبل وكلاء للتجار حتی اخذوا بشراء المواشي والطیور والمعدات الزراعیة والمحاصیل وكل ما له قیمة شرائیة یشتری و یباع في السوق بالعملة المحلیة ثم یتم تحویله الی العملة الاجنبیة (الدولار)، فما هو الحكم الشرعي في ذلك حسب نظر سماحة السید (دام ظله الوارف)؟

الجواب :

البیع المؤجل وان كان جائزاً في حد نفسه بالشروط المذكورة في الرسالة الفتوائیة، ولكن المعاملة المشار الیها انما هي وسیلة للاستحواذ علی اموال الناس، وسماحة السید (مد ظله )لا یرخص بالدخول فیها.

وفي الكل الاحوط فان من یقدم علی بیع ماله بالطریقة المذكورة فلیس له الحق في مطالبة الثمن المقرر الا من المشتري نفسه ولا یشمل افراد عائلته وعشيرته مسؤولیة تجاه البائع ولا یجوز له مطالبته به مع تخلف المشتري عن ادائه.

عدد أسطر اللائحة: