أنت هنا: الرئيسية الإستحالة (المطهرات) سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الإستحالة (المطهرات)

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

نحن من ابنائكم الساكنین في دول الغرب اكتشفنا ان اكثر المعجنات والخبز تحتوي علی (الانزیم) وهو یستخرج من معدة وامعاء الابقار والخنزیر (اجلكم الله) فما الحكم في هذه الحالة؟ هل یطهر بالتحول؟

الجواب :

لو احتمل أخذ الانزیم من المذكی وكان مستهلكاً في الطعام حكم بطهارته وحلیته، ولو احرز أخذه من حیوان محرم الاكل أو غیر مذكی لم یحل إلا مع استحالة الانزیم الی مادة أخری.

2
السؤال :

یوجد في اوربا مجموعة من المنتجات الغذائیة ویوجد فیها ارقام علی المعلبات او الاكیاس الغذائیة تلك الارقام تشیر الی ان هذه المنتجات مصنعة ومختلط بها عظام الخنزیر وبشكل مكثف.
وهي مثلا من ٤۷٠ الی ٤۸۳ تشیر الی ان فیها عظام خنزیر مكثف؟
والاقوال تضاربت حول الجواز وعدم الجواز؟
وانها لا موضوع لها لانها استحالت والی اخره؟

الجواب :

ان الاستحالة المحللة للنجاسات المحرمة هي تحول المادة النجسة إلی مادة اخری طاهرة كتحول الكلب مثلاً إلی ملح عند بقاءه فترة طویلة في ارض الملح وأما استهلاك النجس في الغذاء فلا یفید جواز تناوله. والله الموفق.

3
السؤال :

تكتب على بعض أنواع الصوابين، أنها مشتملة على شحوم مأخودة من لحم الخنزير أو لحوم حيوانات غير مذكاة، ولا ندري ما إذا استحالت الى شيء آخر أو لا، فهل نعتبرها طاهرة ؟

الجواب :

إذا أحرز اشتمالها على ذلك حُكم بنجاستها، إلاّ إذا تحقّقت استحالتها، ولم يثبت تحققها في صنع الصابون.

4
السؤال :

(الدم المنجمد تحت الاظفار أو الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس) .

ما المقصود:صدق عليه الدم ؟ إذا كان فعلا دم إنجمد ولكن ظل فترة شهر تحت الظفر إلى أن جف وجمد، فطال الظفر وظهر الدم المنجمد، ولكن شكله كاللون الأسود ويصعب إزالته، وكل من يراه يتساءل هل يصدق دم وهل يمكن إستحالة الدم؟

الجواب :

يمكن فيه الاستحالة ولكن مع الشك في تحققها يحكم بالنجاسة الا ان انخراق الجلد او الظفرلايوجب نجاسة الماء الواصل اليه الا اذا تبين الدم وعد من الظواهر وبالنسبة للظفر يمكن تركه الى ان يطول الظفر فيزال المقدار الذي تبين من الدم بمبرد ونحوه والمقدار الباقي الذي لا يعد ظاهرا لايؤثرفي تنجس الماء وان وصل اليه.

5
السؤال :

هل يطهر العجين بعد خبزه تبعاً لمقولة الاستحالة ؟

الجواب :

لا يطهر بذلك .

6
السؤال :

لوشككنا في حصول الاستحالة نظراً للشك في سعة مفهومها وضيقه (الشبهة المفهومية) ، فهل يجري استصحاب النجاسة السابقة أولا؟

الجواب :

إنَّ الاستصحاب وأن كان لا يجري في موارد الشبهات المفهومية ، لا في ذات الموضوع ، ولا فيه بوصف كونه موضوعاً ولا في الحكم - كما حقق في محله من علم الأصول - ولكن حيث أن الموضوع للنجاسة هو الصور النوعية العرفية ، وبقاؤها إنّما هو ببقاء المهم من خواصها عند العقلاء ،فالشك في تحقق الاستحالة -من جهة الشك في سعة مفهومها وضيقه - مرجعه الى الشك في بقاء الصورة النوعية ببقاء الخواص المقوّمة لها ، وهي من الأمور الخارجية ، فلا مانع من إجراء الاستصحاب في مورده والله العالم.

7
السؤال :

كیف تكون عملیة الاستحالة من المطهرات؟

الجواب :

الاستحالة ، وهي تبدل شيء إلى شيء آخر يخالفه في الصورة النوعية عرفاً ، ولا اثر لتبدل الاسم والصفة فضلاً عن تفرق الأجزاء ، فيطهر ما احالته النار رماداً أو دخاناً ، سواء كان نجساً كالعذرة أو متنجساً كالخشبة المتنجسة ، وكذا ما صيرته فحماً إذا لم يبق فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة وخواصه من النباتية والشجرية ونحوهما.

وأما ما احالته النار خزفاً ، أو آجراً أو جصاً أو نورة ، ففيه اشكال ـ والأحوط لزوماً ـ عدم طهارته ، وأما مجرد تفرق اجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير فلا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجساً ومنجساً ، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما.

8
السؤال :

مادة الجلاتین التي تستخدم في تغلیف الادویة وتدخل في صناعة العدید من الاغذیة وهذه وتلك مستوردتان من بلاد غیر اسلامیة والارجح كما افاد البعض انها مادة هلامیة تستخرج من العظام او من اطرافها ومع القول بان العظام او من مستثنیات المیتة لكنها تتعرض لمعالجات معملیة وكیمیائیة قبل تصنیعها الدوائي او الغذائي فهل یعتبر هذا من الاستحالة الحاكمة بالطهارة وجواز الاكل؟

الجواب :

طهارة عظام المیتة النجسة لاتستلزم جواز اكلها او اكل المادة المستخلصة منها، واما الاستحالة فالمناط فیما تبدل الصورة النوعیة عرفاً بزوال خواص الحقیقة السابقة بالمرة لامجرد تفرق الاجزاء او تبدل الاسم والصفة ولوكان باضافة بعض المواد الاخری الیها.

9
السؤال :

الزیوت والدهون والشحوم النجسة او المتنجسة اذا دخلت في صناعة الصابون وطرأ علیها هذا التغیر بحیث اصبحت صابوناً او مسحوقاً من مساحیق الصابون مثل التاید، فهل تطهر بذلك، وهل یكون هذا التغیر نوعاً من الاستحالة المطهرة ام لا؟

الجواب :

الاستحالة المطهرة هي ما اوجب تبدل شيء الی شيء اخر مختلفین في الصورة النوعیة عرفاً، وصدق هذا بتصنیع المواد الدهنیة صابوناً او نحوه غیر واضح.

10
السؤال :

ما معنى الإستحالة وتغيير الصورة النوعية؟

الجواب :

وهي تبدّل شيء الی شيء آخر يخالفه في الصورة النوعية عرفاً ولا اثر لتبدّل الاسم والصفة فضلاً عن تفرّق الاجزاء ، فيطهر ما احالته النّار رماداً او دخاناً ، سواء كان نجساً ، كالعذرة ، أو متنجّساً ، كالخشبة المتنجّسة ، وكذا ما صيّرته فحماً إذا لم يبق فيه شيء من مقوّمات حقيقته السابقة وخواصّه من النباتيّة والشجريّة ونحوهما.

وامّا ما أحالته النّار خزفاً ، او آجراً او جصّاً أو نورة ، ففيه إشكال ، والاحوط لزوماً عدم طهارته ، وأمّا مجرّد تفرّق أجزاء النجس أو المتنجّس فلا يجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجساً ومنجّساً . نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما.

عدد أسطر اللائحة: