أنت هنا: الرئيسية الإستطاعة في الحج سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الإستطاعة في الحج

الصفحة 1 من 3

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

اني ابلغ من العمر ۳٤ سنة ومتزوج ولي اطفال اثنین اسكن في بیت ایجار ولا املك اي عقار باسمي ولدی زوجتي قطعة ارض باسمها ونحاول جمع المال لبناء دار لنا من راتبنا الشهري.
هل من الواجب ان اصرف ما ادخرناه للحج لي ولزوجتي ام یمكن تاجیلها؟ هل هي واجب علینا في هذه الحالة؟

الجواب :

ان تحقّق الاستطاعة للحج مشروط بأن یكون المكلّف لا یخشی علی نفسه ولا علی عائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبیل الخروج الی الحج وعلی فرض تحقق الاستطاعة فانه یجوز التأخیر اذا كان مطمئناً من التمكن لأداء الحج مستقبلاً. والله العالم.

2
السؤال :

توفر لذي المال عن طریق السلف لكنني لم اذهب إلی الحج. وذهبت لزیارة الإمام الرضا (ع). فما هو حكم ذلك؟ وإذا كان واجبا هل فیه كفارة؟

الجواب :

اذا كنت في حینها تملك (زائداً عن المؤونة ومقدار الدین) ما یكفی لأداء الحج فانّ الاستطاعة قد تحققت ومع تفویتها فانّ وجوب الحج استقرّ في ذمتك وعلیك أداؤه لاحقاً وأما اذا لم یكن الأمر كذلك فلم تتحقق الاستطاعة ولا إشكال في البین. والله العالم.

3
السؤال :

المرأة المستطیعة للحج وتوفر عندها كل شروط الاستطاعة لكن عندها طفل صغیر ترضعه فهل یكون ذلك مسوغ الی ترك الحج «ام لا یجب علیها الذهاب» والزوج یتكفل بذلك بتوفیره مرضعة للطفل او یوفر له الحلیب الصناعي ؟

الجواب :

اذا كانت تقع في حرج شدید من ترك الطفل أو تخاف علیه ضرراً معتداً به لم یجب علیها الذهاب للحج، كما یجوز لها تأخیر الحج اذا وثقت بتیسره لها في سنة لاحقة. والله العالم.

4
السؤال :

هل یستطیع الشخص ان یسافر الی الحج في حال وجود بعض الدیون علیه؟ واذا استأذن المستدین من صاحب الحق والثاني اذن له هل یجوز له السفر لأداء الحج؟
واذا كان علی الشخص قرض من البنك هل یجوز له ان یسافر ام الأولی ان یبقی ویسدد دینه علما ان البنك یستطیع ان یأخر قسط الدفع مرة واحدة فقط؟

الجواب :

اما من كان علیه دیون ویرید الحج فقد ظهر الجواب اعلاه واما اذن الدائن له بالذهاب الی الحج فلا یجعله مستطیعاً إلا مع حصول البراءة الواقعیة عن الدین وكان عنده مال یفي بمصارف الحج وزائدة علی مؤنته.
اما اخذ المال من البنك بنیة القرض فلا یعد المكلف مستطیعاً به نعم ان اخذه بنیة التملك المجاني ـ ان كان البنك حكومیاً ـ فهو مستطیع ویجب علیه الحج وان علم ان البنك سوف یسترد المال منه.

5
السؤال :

متزوجة عمرها في الثلاثین تعتزم الذهاب للحج لكنها مضطرة الی استلاف مبلغ بسیط من المال حتی تكمل المبلغ المطلوب. فهل یجوز لها ان تستلف هذا المبلغ البسیط لتذهب الی الحج وتسدده لاحقا؟ علما انها ربة منزل ولا تعمل وستذهب للحج من اموال حرصت علی جمعها منذ فترة من الزمن؟
وما حكم الخمس في هذه الحالة ان هي اضطرت الی الأستلاف لدفعه؟ علما انها دفعت كل النقود الأن وستسافر بعد اسبوعین؟

الجواب :

اقتراض مقدار من المال لاكمال المبلغ الذي تحج به لا بحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج نعم اذا كانت تملك زائداً علی ما تحتاج الیه في معیشتها ولكنها لا تستطیع في الوقت الحالي التصرف به فحینئذ تحصل الاستطاعة وتنوي بحجها حجة الاسلام واما بالنسبة الی الاموال التي جمعتها فان مرّ علیها الحول فعلیها تخمیسها ولا یسوغ تأخیر الخمس لاجل اداء الحج ویمكن مراجعة احد وكلاء سماحة السید (دام ظله) لیأذن في تأخیر اداء الحق الشرعي.

6
السؤال :

أملك مبلغا من المال یمكنني من أداء فریضة الحج. اشتریت سیارة منذ ما یقارب السنة ونصف. سؤالي هل یجب علي تخمیس سعر هذه السیارة علما اني استخدمها بشكل یومي؟
كما أني أرغب في الزواج لكني لا استطیع ان اتزوج في حال ذهابي إلی الحج.
فما هو رأي سماحتكم في ذلك وایهما ترونه أهم ان اتزوج ثم اذهب الی الحج في حال الاستطاعة؟ أم اذهب الی الحج حالیا وأتزوج لاحقا؟

الجواب :

أ ـ إن كانت مشتراة من أرباح نفس السنة وكان استعمالها في مؤونتك الشخصیة فلا خمس علیها.
ب ـ تحج وتؤخر الزواج الا اذا كان الصبر عن الزواج حرجیاً علیك بحد لا یتحمل عادة ولو كنت واثقاً من التمكن من اداء الحج لاحقاً جاز لك تقدیم الزواج ولكن الغالب عدم الوثوق بذلك.

7
السؤال :

توفي أبي ۲٠٠۹ وقد كان حاجز للحج عام ۲٠٠۸ وقد اصبحت البدیل بعد موافقة جمیع أخوتي بالطبع علماً بأني الابن الاكبر وبعد طول انتظار فقد أتصلوا بنا قبل یومین من أجل الذهاب للحج علماً أني غیر جاهز للحج حالیاً من الناحیة المالیة، هل یجوز لي الدین من أخي لأجل الذهاب للحج؟ وهل تعتبر هذه الحجة بالنیابة لوالدي أو حجة لي؟ وهل یجوز لأمي ان تقترض من أبنها؟ فما رأي سماحتكم في هذه النواحي الشرعیة؟

الجواب :

۱ ـ إذا لم تكن مستطیعاً للحج من الناحیة المالیة ولم یكن مستقراً في ذمتك من قبل فلا یجب علیك الحج لنفسك ولا یجزیء الحج بالاقتراض عن حجّة الاسلام الواجبة.
۲ ـ إذا كان الأب قد استقرّ الحجّ في ذمّته ـ سابقاً ـ أو كان قد أوصی بالحج عنه نیابة فانه یمكنك الحجّ عنه مع عدم تحقق الاستطاعة لك أو مع الوثوق بالتمكن من الذهاب لاحقاً.
۳ ـ یجري علی إقتراض الأم للحج الحكم المذكور في الفقرة ـ ۱ ـ وأما إذا كان هناك باذل یبذل نفقة الحج مجاناً فان المبذول له تتحقق الاستطاعة في حقه ویكون حجه مجزیاً عن حجة الاسلام. والله الموفق.

8
السؤال :

هاذه اول حجة الي دفعة العربون للحملة في البحرین وكنت مستطیع... أصابني ظرف طاریء ونقصت اموالي... قبل ذلك عرض علي والدي المساعدة فرفضت اما الان طلبت منه ۳٠٠ دینار بحریني لأكمال المال الناقص. فما الحكم من ذلك فهي هبة والدي ولیست قرض.. وأنا سأرد المبلغ الیه في حین العودة؟

الجواب :

اذا وهب لك المال مجاناً ولم یكن دیناً في ذمتك صرت مستطیعاً بذلك.

9
السؤال :

لو استطعت للحج هذا العام، وأنا طالب في الجامعة أو الثانوية وصادف موعد سفري للحج موعد امتحاني النهائي ممّا يؤدي سفري للحج الى رسوبي وضياع سنة دراسية عليَّ وفي ذلك حرج مادي ومعنوي شديد؟

الجواب :

ما دام سفرك للحج يسبب لك حرجاً شديداً كما قلت، جاز لك ترك الحج في هذه السنة.‏

10
السؤال :

رجل استطاع مادياً في سنة من السنين ومنع من السفر، ولم يستطع الحصول على (الفيزة) ليحج تلك السنة، فاضطر لحاجته الحياتية الى صرف المال المخصّص للحج بعد الموسم، ثمّ لم يستطع بعد ذلك تحصيل المال الذي يكفيه لحجه؟

الجواب :

اذا استطاع في السنين الاَتية وجب عليه الحج، واِن لم يستطع لم يجب عليه.‏

11
السؤال :

تم فتح ٦٠٠٠ مقعد للحج في العراق في هذه اللحظة أنا لا أملك تكالیف الحج لأني عدت من سفرة قریبا فهل یجب علي ان أقترض من اجل الحج مع العلم انني بامكاني تسدید الحج خلال شهر أو شهرین باذن الله في حال الدین؟ واذا أقترضت هل حجي صحیح؟

الجواب :

إذا لم یكن قد استقر علیك الحج وكانت قدرتك علی تسدید الدین من أرباح سوف تتجدد لك فلا تتحقق الاستطاعة وعلیه فلا یعتبر حجك حج الاسلام.

12
السؤال :

أنا صحفي أناطت لي الوكالة هذا العام مهمة تغطیة مناسك الحج في الدیار المقدسة. في هذه الحالة هل یجوز لي أداء مناسك الحج؟ وهل تعتبر حجة لي علما ان جمیع تكالیف والسفر والاقامة تدفعها الوكالة وإنه لم تكن لدي النیة في الذهاب قبل أن یتم تبلیغي من قبل الوكالة؟

الجواب :

نعم اذا أدیت مناسك الحج بصورة صحیحة أجزأت عنك.

13
السؤال :

أنا مدین لوالدتي بمبلغ معین وقلت أرید الذهاب للحج علما بأن أمي لیس لدیها مانع (أي براءة ما في الذمة) فما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟

الجواب :

مع تحقق الاستطاعة المالیة وعدم وجود الدین بابراء الوالدة لولدها عما في ذمته مثلاً یتحقق شرط وجوب حجة الاسلام مع توفر سائر الشروط.

14
السؤال :

یعمل أحد الاشخاص في مؤسسة وقد قرر هذا الشخص الذهاب للحج وقد توافرت له جمیع الشروط من استطاعة مادیة وصحیة ووقت إلا ان المدیر المباشر لهذا الشخص قد قرر عدم اعطائه اجازة خلال فترة الحج فلم یستطع الذهاب لهذا السبب فقط فهل یقع الاثم علی الموظف لعدم ذهابه للحج و هل یقع شیء علی المدیر الذي منعه من الذهاب من خلال عدم اعطائه اجازه خلال موسم الحج مع علمه بان الموظف یرید الذهاب للحج ؟

الجواب :

إذا كان تخلفه عن الدوام یؤدي الی عدم رجوعه الی الكفایة من جهة الغاء وظیفته أو وقوعه في حرج أو ضرر لم یجب علیه الحج لهذا العام وكذلك الحال فیما إذا لم یستلزم شیئاً من ذلك ولكنه كان واثقاً من اداء الحج في عام لاحق.

15
السؤال :

من كان مستطيعاً وعالماً بوجوب الحجّ ولكنه لم يكن يعلم بفورية وجوبه حتى زالت عنه الاستطاعة فهل يعدّ الحجّ مستقرّاً عليه؟

الجواب :

إذا كان في أيام استطاعته غير واثق من أداء الحجّ لاحقاً ومع ذلك أخرّه باعتقاد جزمي أو ما بحكمه بجواز التأخير فان لم يكن اعتقاده هذا مستنداً إلى تقصيره في التعلم لم يحكم باستقرار الحجّ عليه وإلاّ حكم به.

16
السؤال :

هل على المستطيعة ان تمنع من الحمل إذا كان يمنعها من الحجّ؟

الجواب :

إذا لم تكن مطمئنة بالتمكن من اداء الحجّ في عام لاحق وكانت واثقة بانه مع عدم استعمال المانع سوف يحصل الحمل المانع من الذهاب في هذه السنة فالاحوط وجوباً لها استعمال المانع الا إذا كان موجباً للضرر أو الحرج الذي لا يتحمل عادة أو كان منافياً لحق الزوج في المقاربة.

17
السؤال :

امرأة مستطيعة للحجّ ولكن زوجها يمنعها من ادائه ويهددها بالطلاق لو خالفته فهل يسوغ لها ترك الحجّ خوفاً من تنفيذ الزوج تهديده؟ وماذا لو زالت استطاعتها بعد ذلك؟v

الجواب :

لا يسقط الحجّ عنها بمجرد تهديد الزوج بالطلاق نعم إذا كانت تتضرر من جراء الطلاق او كانت مطمئنة بانه سوف ينفذ تهديده وكان موجباً لوقوعها في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة فلها تأجيله إلى وقت آخر ولو لم تكن ترجو زوال عذرها فعليها الاستنابة، ومع وجوب الحجّ عليها باحد الوجهين وتركها له يستقر عليها فيلزمها اداؤه وان زالت استطاعتها.

18
السؤال :

شاب مستطيع صادف وقت الحجّ ايام امتحاناته الجامعية بحيث لو سافر للحجّ لأثر ذلك سلبياً في دراسته فماذا يصنع؟

الجواب :

إذا كان واثقاً من اداء الحجّ في عام لاحق جاز له التأخير في أدائه وإلاّ - كما هو الغالب - وجب عليه أداؤه في هذا العام، نعم إذا كان ذلك يؤدي إلى رسوبه وضياع سنته مثلاً وكان فيه من الحرج ما لا يتحمل عادة لم يجب عليه.

19
السؤال :

من كان مستطيعاً وعالماً بوجوب الحجّ ولكنه لم يكن يعلم بفورية وجوبه حتى زالت عنه الاستطاعة فهل يعدّ الحجّ مستقرّاً عليه؟

الجواب :

إذا كان في أيام استطاعته غير واثق من أداء الحجّ لاحقاً ومع ذلك أخرّه باعتقاد جزمي أو ما بحكمه بجواز التأخير فان لم يكن اعتقاده هذا مستنداً إلى تقصيره في التعلم لم يحكم باستقرار الحجّ عليه وإلاّ حكم به.

20
السؤال :

هل يجوز استخدام جزء من قرض البناء بغرض الحج ؟

الجواب :

إذا أخذ المال من البنك الحكومي على أن يضمنه بمثله باذن الحاكم الشرعي فهو دين في ذمته ولا تتحقق به لاستطاعة الا أن يكون الدين طويل الأجل بحيث لا يعتني بمثله العقلاء، وان أخذه مجاناً فالظاهر عدم تحقق الاستطاعة به ايضاً اذا شرط عليه صرفه بتمامه في البناء ولو زاد بعض المال عن البناء ولم يكن مشروطاً صرفه بتمامه في البناء تحققت به الاستطاعة حينئذٍ.

21
السؤال :

كنت قد اقترضت جزء من المال للذهاب للحج على ان يسترد المال المقترض بعد ذهابي للحج بيومين وعند عودتي من الحج وجدته. لم يذهب لاخذه وقمت بارجاعه اليه فهل هناك اشكال في تحقق شروط الحج؟

الجواب :

لا يمنع ذلك من تحقق شروط الحج الواجب اذا كنت تملك مالاً آخر زائداً على المؤونة اللازمة يساوي أو أزيد من المال المقترض.

22
السؤال :

هل يجوز استخدام جزء من قرض البناء بغرض الحج؟

الجواب :

إذا أخذ المال من البنك الحكومي على أن يضمنه بمثله باذن الحاكم الشرعي فهو دين في ذمته ولا تتحقق به لاستطاعة الا أن يكون الدين طويل الأجل بحيث لا يعتني بمثله العقلاء، وان أخذه مجاناً فالظاهر عدم تحقق الاستطاعة به ايضاً اذا شرط عليه صرفه بتمامه في البناء ولو زاد بعض المال عن البناء ولم يكن مشروطاً صرفه بتمامه في البناء تحققت به الاستطاعة حينئذٍ.

23
السؤال :

اذا علمت المرأة وهي في بلدها وقبل موسم الحج الذي قررت الحج فيه أن حيضها سيمنعها من العمرة فهل يجزئها الذهاب للحج في هذا الموسم عن حجة الاسلام؟ أم تعتبرغيرمستطيعة ؟ إذا لم تذهب فهل يستقر الحج بذمتها؟

الجواب :

الظاهر جواز ذلك لها فتحرم للعمرة و تستنيب للطواف وصلاته وتسعى بنفسها وتقصرثم تاتي بالحج وتستنيب لطوافه وصلاته ثم تسعى هي ثم تستنيب ايضا لطواف النساء وصلاته.

24
السؤال :

إنكم على علم بانتشار مرض انفلونزا الخنازير في كثير من دول العالم بنسب مختلفة، وفيما يخص زوار بيت الله الحرام فان الاحصاءات تشير الى ان عدد الاصابات بينهم لا يزال –ولله الحمد- منخفضا بحيث لا يشكّل أزيد من واحد من الالف، وقد شفي جميع المصابين وغادروا المستشفيات، ولكن يتوقع بعض الخبراء ان ترتفع اعداد الاصابات بين الحجاج في موسم الحج القادم، وهنا سؤالان:

۱- هل ان احتمال الاصابة بهذا المرض خلال المشاركة في اداء مناسك الحج يشكل عذرا يسوّغ لمن تتوفر لديه عناصر الاستطاعة تأجيل أداء الحج إلى عام لاحق؟

۲- هل يجوز للمحرم والمحرمة في حال الضرورة استخدام الكمامة الطبية التي تقلل من احتمالات الاصابة بالمرض المذكور، وماذا لو لم يكن استخدامها ضروريا؟

الجواب :

۱- من كان مطمئنا بانه سيوفق لاداء الحج في عام لاحق يجوز له التأجيل، واما غيره فلا يسوغ له ذلك لمجرد احتمال الاصابه، الا اذا بلغ الاحتمال درجة يعتد بها عقلاء ولو بالنظر الى كون الشخص ممن لو اصيب بهذا المرض ستكون له مضاعفات خطيرة بالنسبة اليه وربما يؤدي الى الوفاة او نحوها.

۲- اما في حال الضرورة فلا بأس باستخدامها مطلقاً، واما في غير هذا الحال فيجوز للعموم استخدامها اذا لم تكن تمنعه من شمّ الرائحة الكريهة ان صادفها، واما المحرمة فالاحوط لزوما ان تجتنب عنها وان لم تكن تمنعها من ذلك والله العالم.

25
السؤال :

من عليه دين لشراء منزل وغير ذلك وموسع عليه في تسديده ، وحصل له مال في اشهرالحج ، فهل لو حج به حجة الاسلام رغم هذا الدين فهي مجزية ، على رأي السيد السيستاني حفظه الله والسيد الخوئي رحمه الله ؟

الجواب :

يجزي عند السيد الخوئي رحمة الله ولايجزي عند سماحة السيد حفظه الله .

26
السؤال :

اذا لم يكن الانسان مستطيعاً مالياً للحج ولكنه اجر نفسه لخدمة الحجاج اي ان يكون مساعد حملدار او مساعد سائق سيارة في طريق الحج فهل تجزيه هذه الحجة عن حجة الاسلام في الحالين التاليين :

ا- اذا كان من شانه ان يؤجر نفسه لمثل هذه الاعمال المذكورة انفاً ؟

ب- اذا ام يكن من شانه ذلك ؟

الجواب :

اذا صار مستطيعاً بالاجارة كان حجه حجة الاسلام في الصورتين .

27
السؤال :

ما هو المقصود بالاستطاعة للحج؟

الجواب :

إذا استطاع المسلم وجب عليه الحج، وتعني الاستطاعة ما يأتي:

۱. وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب الى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.

۲. صحة الجسم وقوته على قطع المسافة الى الأماكن المقدسة والبقاء فيها بمقدار أداء أعمالها.

۳. أن يكون الطريق لأداء المناسك مفتوحاً ومأموناً بحيث لا يشكّل خطراً على نفس الحاج أو ماله أو عرضه.

٤. النفقة: وهي توفر كل ما يحتاج اليه الحاج في سفره من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من ضروريات السفر، وكذلك توفر واسطة النقل التي يٌستعان بها على قطع المسافة للحج بما يليق بحال المكلّف.

٥. يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته العوز والفقر بسبب الخروج الى الحج، أو صرف ما عنده من المال في سبيله.

28
السؤال :

متی تتحقق الاستطاعة للحج؟

الجواب :

يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع ، وتتحقق الاستطاعة بتوفر الامور التالية:

۱ ـ سلامة البدن ، بمعنى ان يكون متمكناً من مباشرة الحج بنفسه ، فالمريض أو الهرم ـ اي كبير السن ـ الذي لا يتمكن من اداء الحج إلى اخر عمره ، أو كانت مباشرته لاداء الحج موجبةً لوقوعه في حرج شديد لايتحمل عادة لا يجب عليه الحج بنفسه.

۲ ـ تخلية السرب: ويقصد بها ان يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً ، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى اماكن اداء المناسك ، وكذلك لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض والا لم يجب الحج.

وإذا كان طريق الحج مغلقاً أو غير مأمون الا لمن يدفع مبلغاً من المال فان كان بذله مُجحِفاً بحال الشخص لم يجب عليه ذلك والا وجب وان كان المبلغ معتداً به.

۳ ـ النفقة ، ويقصد بها كل ما يحتاج اليه في سفر الحج من تكاليف الذهاب والاياب ـ أو الذهاب فقط لمن لا يريد الرجوع إلى بلده ـ واجور المسكن وما يصرف خلال ذلك من المواد الغذائية والادوية وغير ذلك.

٤ ـ الرجوع إلى الكفاية ، وهو ان يتمكن بالفعل أو بالقوة من اعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج وصرف ما عنده في نفقته بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج بسبب الخروج إلى الحج وصرف ما عنده من المال في سبيله.

٥ ـ السعة في الوقت ، بان يكون له متسع من الوقت للسفر إلى الاماكن المقدسة واداء مناسك الحج فلو حصل له المال الكافي لاداء الحج في وقت متأخر لا يتسع لتهيئة متطلبات السفر إلى الحج ـ من تحصيل الجواز والتأشيرة ونحو ذلك ـ أو كان يمكن ذلك ولكن بحرج ومشقة شديدة لا تتحمل عادة ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحج في هذا العام ، وعليه أن يحتفظ بماله لاداء الحج في عام لاحق إذا كان محرزاً تمكنه من ذلك من دون عوائق اخرى وكان التصرف فيه يخرجه عن الاستطاعة بحيث لا يتيسر له التدارك ، واما مع عدم احراز التمكن من الذهاب لاحقاً أو تيسر تدارك المال فلا بأس بصرفه وعدم التحفظ عليه.

29
السؤال :

في المسالة ٥٦ ص ۳۲ – ۳۳ من مناسك سماحتكم : اذا سدد الباذل او المبذول له، المال المغصوب او ما بقیمته للمالك فهل یصح حج المبذول له، ویغني عن حجة الاسلام؟

الجواب :

لا یجزي عن حجة الاسلام ولكن ربما یقع صحیحاً كما اذا لم یكن ساتره في الطواف او في صلاته مغصوباً وكذلك هدیه، ولا یضر اشتراؤها بثمن في الذمة ووفاؤه من المغصوب.

30
السؤال :

الزوجة اذا استطاعت لحجة الاسلام ومنعها الزوج من الحج قطعاً لا یجب علیها طاعته، ولكن لو قطع الزوج علی نفسه انه اذا حجت عصیاناً علیه طلقها فخافت من ذلك فهل تترك الفریضة وتبقی علی زوجیتها ام لا، وهل اذا تركت تسقط عنها الفریضة لو فقد الاستطاعة بعد موته ام لا؟

الجواب :

لا یسقط الحج عنها بمجرد تهدید زوجها بالطلاق نعم اذا علمت انه سوف ینفذ تهدیده وكان ذلك موجباً لوقوعها في الحرج الرافع للتكلیف فعلیها تاجیله الی وقت آخر ولو علمت باستمرار عذرها لزمتها الاستنابة، ومع وجوب الحج علیها باحد الوجهین وتركها له یستقر علیها فیلزمه اداؤه وان زالت استطاعتها.

عدد أسطر اللائحة: