أنت هنا: الرئيسية الهبة سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الهبة

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هل للواهب ان یرجع في هبته بعد العطاء والإهداء بلا فرق بین قریب أو ذو رحم ؟

الجواب :

لایجوز الرجوع اذا وهب بقصد القربة او الی ذي رحم او لم یبق عینه .

2
السؤال :

شخص وهب لآخر مالأ وقد قبله الآخر لكنه لم يقبضه بل قال له أبقه معك وضارب به، وبعد مدة جاءه الواهب بمبلغ على أنه ربح ماله فقبضه الموهوب له فتصح؟ ولو فرض انه قال له: أبقه معك فقط ، فعمل به الواهب ثم جاءه بالربح فقبضه منه فهل له نفس حكم الفرض الاول؟

الجواب :

نعم هو قبض وتوكيل في التعامل به والربح له ، واذا كان بمعنى توكيله في القبض والاستيمان فالقبض حاصل ولكن لم يتحقق توكيل في التعامل فاذا عامل به الواهب واجازه المتهب فالربح له ايضا.

3
السؤال :

شخص قبل وفاته بفترة قام بهبة أرض لولديه من صلبه وقد جاء في ورقة الهبة ما مفاده أنه يهب ولديه بقية مستحقة من الارض بعد اخراج ما وهبه لولدي ولده المتوفى وقد حدد مقدار المخرج وقد وصف في الورقة هبته لولديه من صلبه بأنها هبة صحيحة وقام الولدان بالامضاء :

۱- هل تصح هبة لولديه من غير صلبه أي ولدي ولده المتوفى بدون أن يخاطبهم بالهبة بل علموا أنه وهبهم أو سمعوا منه اخباره؟ وبعبارة أخرى لم يتضح أنه أنشأ معهم عقد الهبة لا لفظا ولا فعلا اذ لعله اكتفى بكتابة الورقة الرسمية لتحقق الهبة؟
۲- ماذا لو أخبرهم هو بذلك أي أخبرهم بأنه وهبهم تلك الحصة فهل يكفي ويحمل على الانشاء أم لا؟
۳- لو شك الولدان لتقادم الزمن هل خاطبهما بالهبة أم لا فهل يكفي اقراره بأنه قد وهب كما هو مثبت في الورقة لتكون تلك القطعة لهما أم لا؟
٤- كيف يتحقق القبض في الاراضي؟

الجواب :

۱- يكفي ان ينشىء الهبة بنفسه من دون اخبارهما والعقد معهما ان كانا صغيرين حيث انه وليهما واما اذا كانا بالغين فلا يصح.
۲- يكفي قبولهما حين الاخبار اذا عد انشاءا للتمليك.
۳- يكفي ذلك بل لايضر الشك .
٤- يتحقق بالتخلية بين المتهب والمال بحيث يمكنه التصرف فيه واذا كان صغيرين حين الهبة فيكفي كونه في قبضة الجد.

4
السؤال :

ما المقصود بالهبة؟

الجواب :

الهبة هي : ( تمليك عين من دون عوض عنها ) و يعبر عن بعض أقسامها بالعطية و النحلة و الجائزة و الصدقة.
والهبة عقد يتوقف على إيجاب و قبول ، و يكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة و لا يعتبر فيه صيغة خاصة و لا العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .

5
السؤال :

الاعیان المملوكة غیر المنقولة اذا كانت مشاعة، واراد المالك ان یهب حصته المشاعة، فكیف یمكن تحقیق استیلاء الموهوب له علی الموهوب؟

الجواب :

یتحقق بقبض المجموع باذن الشریك او بتوكیل المتهب ایاه في قبض الحصة الموهوبة عنه بل یتحقق القبض باقباض الواهب تمام العین المشاعة للمتهب ولو من دون اذن الشریك فیكون المتهب غاصباً بالنسبة الی حصة الشریك ولكن تصح الهبة لتحقق القبض.

6
السؤال :

شخص وكل شخصاً آخر بشراء بعض الحاجیات له، فاشتراها من السوق باسعارها الاعتیادیة، ولكنّ البائع جعل جزءاً من ارباحه للوكیل، بدون طلب من الوكیل، بل باختیار البائع وبمحض ارادته، فهل یجب علی الوكیل ان یخبر الموكل بذلك او ان یسلم الیه ذلك الجزء من الارباح؟

الجواب :

لا یجب علیه شيء من الامرین ویجوز له قبول هبة البائع.

7
السؤال :

الزوج والزوجة، اذا وهب احدهما الاخر اثاث البیت مثلاً، فهل یجب التسلیم والقبض لكل قطعة من الاثاث بالتفصیل، وهل ان وجودهما في دار واحدة غیر كافٍ للزوم الهبة؟

الجواب :

اذا كان الموهوب تحت استیلاء الموهوب له بحیث یتمكن من التصرف فیه كفی ذلك في تحقق القبض الذي یعتبر في صحة الهبة.

8
السؤال :

الهدایا المتبادلة بین الزوجین هل یعتبر من الهبات المعوضة ام لا؟

الجواب :

مجرد تبادل الهدایا لا یقتضي كونها من الهبات المعوضة فان كون هبة الثاني عوضاً عن هبة الاول یحتاج الی قصد الطرفین بان یقصد الثاني كون هبته ثواباً للأول علی هبته ویقبلها الاول بهذا العنوان ایضاً فمع انتفاء ذاك القصد من احد الجانبین لا یتحقق التعویض المانع من رجوع كل من الطرفین.

9
السؤال :

اذا وهبت داري التي اسكنها مع ما فیها في اثاثٍ وكتب وكل شيء داخلها الی قسم من اولادي وجعلت الخیار لنفسي في الرجوع بما وهبته لهم ما دمت في قید الحیاة، واشترطت علیهم ان لي حق التصرف في كل ما وجدته لهم ما دمت حیاً، فهل یصح ذلك؟
ـ واذا صح فكیف یتم تسلیم ما وهبته لهم؟ وما هي الصیغة المتبعة ؟ وهل اكتفي بتسلیم المفاتیح للدار وهم یسكنون معي فیها ؟ ولو اعطوا الوكالة لواحد منهم فهل یقوم مقام اخوته الباقین؟

الجواب :

یصح بناءً علی صحة اشتراط الخیار في الهبة اللازمة كما الاظهر.
العبرة في القبض باستیلاء الموهوب له علی العین الموهوبة وصیرورته تحت یده وسلطانه وهذا حاصل في مفروض السؤال الا بالنسبة الی ما كان تحت تصرفكم خاصة من الغرف والاثاث وغیرهما، ویكفي في قبض الغرفة وما فیها من الاثاث تسلم مفتاح بابها،و یكفي كون المتسلم احد الموهوب لهم مع وكالته عن الباقین في ذلك.

10
السؤال :

ما هو حكم الاموال التي یقدمها الزوج لزوجته بعد اجراء العقد الشرعي للزواج، بعنوان الهدایا من النقود والمصوغات الذهبیة (او ما یسمی بالنیشان) والملابس وغیرها، فیما لو حصل خلاف بین الزوجین ادی الی الطلاق في الاحوال التالیة:
أ ـ اذا كان الزوج هو الذي اراد الطلاق، وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها.
ب ـ اذا كانت الزوجة هي التي طلبت الطلاق، مع انها كانت قد مكنته من نفسها.
ج ـ اذا كانت الزوجة ترفض تمكین الزوج من نفسها.
ثم ما هو حكم ما تقدمه الزوجة بعد العقد الشرعي بعنوان الهدایا، مثل الملابس الرجالیة والحلقة الزوجیة (او الخاتم) وغیرها، في نفس الاحوال الثلاثة المذكورة اعلاه؟

الجواب :

أ ـ اذا لم تكن من ارحامه وكانت الهدایا باقیة علی حالها جاز له الرجوع فیها، نعم اذا كانت الهبة مشروطة ـ ولو مضمراً ـ بشيء علی الزوجة كتمكینها من الزفاف فلا یحق له الرجوع فیها مع وفائها بالشرط.
ب ـ اذا كانت الهبة مشروطة بالتمكین للزفاف الی زمان وقوعه فحیث انها قد تخلفت عن ذلك فله الرجوع في هبته، وكذلك اذا لم تكن الهبة مشروطة فان له الرجوع فیها الا اذا كانت المراة من ارحامه او مع عدم بقاء الموهوب قائماً بعینه فانه یحق له الرجوع في هاتین الصورتین.
ج ـ یجري علیها ما تقدم في الحالة الثانیة. ومما ذكر یظهر حكم الهدایا التي تقدمها المراة الی زوجها بعد العقد وقبل الزفاف.

11
السؤال :

شخص مصاب بالشیخوخة وكبر السنّ، واراد ان یهب شیئاً من امواله او ان یتبرع بشيء منها لبعض الامور الخیریة، فهل تنفذ هذه المنجزات ام لا؟

الجواب :

اذا كان لا یزال عاقلاً رشیداً نفذت.

12
السؤال :

امراة توفیت و كانت قد اخبرت بعض ارحامها بانها ترید هبة مهرها الغائب لزوجها بعد وفاتها، فهل تنفذ هذه الهبة، و اذا لم تكن نافذة فهل یجب اخراجها من ثلثها علماً بانها لم تخبر زوجها بتلك الهبة؟

الجواب :

اذا كان مرجع ذلك الی الوصیة بابراء الزوج من المهر المؤجل بعد وفاتها نفذ ذلك الا في الزائد علی الثلث فان تنفیذها في الزائد یتوقف علی اذن الورثة.

13
السؤال :

رجل قسم تركته او ارثه على الذكور فقط بعد ان تنازل عن ثلثه لهم أيضاً وحرم الاناث من كل شيء ، هل يجوز له ان يفرق بين الذكور والاناث ويحرم الاناث من كل تركته المنقولة وغيرها وهل يجب على الوصي تنفيذ الوصية ؟

الجواب :

إذا كان قد قسّم تركته في حال حياته فهو تسلط على ماله وله ان يحرم الاناث منها . إلاّ ان ذلك ما لا ينبغي فعله إذا لم يكن له ما يبرّره ، وأما إذا كان قد أوصى بذلك بعد مماته فلا تنفذ وصيته كما لا يجوز للوصي تنفيذها فيما زاد على ثلث تركته إلاّ مع موافقة الاناث.

14
السؤال :

إذا اعتقد بعض ورثة الواهب ( اشتباهاً منهم ) بأن وعد الهبة واجب التنفيذ حتى وإن مات الواهب قبل القبض ، وقد أعطى الهبة بدون اجازة باقي الورثة هل يترتب على هذا الاعتقاد أثر شرعي ؟

الجواب :

لا يترتب على هذا الاعتقاد أثر ولا ينتقل ما أعطاه إلى ملكية الموعود بالهبة بل لابدّ من استرضاء كافة الورثة او إعادته إليهم .

15
السؤال :

إذا وعدَ أحد الشريكين شريكه بأن يهبه دكاناً في حصته ومات الواهب قبل الوفاء بوعده . هل يحق للشريك ان يطالب ورثة شريكه المتوفى بالهبة ؟

الجواب :

ليس له الحق في ذلك .

عدد أسطر اللائحة: