أنت هنا: الرئيسية النسب سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: النسب

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

ماهو راي سماحة السيد (دام ظله) في اجراء فحص الحامض النووي (DNA ) لاثبات نسب المولود لابيه او لاثبات النسب البعيد كان يثبت انتسابه لقبيلة معينة ؟

الجواب :

المناط فيما يثبت بالفحص المذكور ان تكون النتيجة المستخرجة منه غير مبنية على الاجتهادات الشخصية , بل يكو امرا قطعيا محسوما , ولم يثبت لدينا كون الامر كذلك فيما يتعلق باثبات النسب البعيد , والله العالم .

2
السؤال :

من هن اللواتي يحرمن بالنسب من النساء على الرجال ؟

الجواب :

يحرم بالنسب سبعة اصناف من النساء على سبعة اصناف من الرجال:
۱ـ الام، وتشمل الجدات مهما علون لاب كنّ أو لام، فتحرم المرأة على ابنها، وعلى ابن ابنها، وابن ابن ابنها، وعلى ابن بنتها، وابن بنت بنتها، وابن بنت ابنها، وابن ابن بنتها وهكذا. وبالجملة تحرم على كل ذكر ينتمي اليها بالولادة، سواء أكان بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط، وسواء أكانت الوسائط ذكوراً ام اناثاً أم بالاختلاف.
۲ ـ البنت، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم على ابيها بما في ذلك الجد لاب كان أو لام، فتحرم على الرجل بنته، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته، وبنت بنت إبنه وهكذا، وبالجملة كل انثى تنتمي اليه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط ذكوراً كانوا أو اناثاً أو بالاختلاف.
۳ ـ الاخت، لاب كانت أو لام أو لهما.
٤ ـ بنت الاخ، سواء أكان لاب أم لاُم أم لهما، وهي كل امرأة تنتمي بالولادة الى اخيه بلا واسطة أو معها وان كثرت، سواء أكان الانتماء اليها بالآباء أم بالامهات ام بالاختلاف، فتحرم عليه بنت اخيه، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته وهكذا.
٥ ـ بنت الاخت، وهي كل انثى تنتمي الى اخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الاخ.
٦ ـ العمة، وهي اخت الاب لاب أو لام أو لهما، والمراد بها ما يشمل العاليات، اي: عمة الاب، وهي اخت الجد للاب لاب أو لام أو لهما، وعمة الام، وهي اخت ابيها لاب أو لام أو لهما، وعمة الجد للاب والجد للام ولهما، والجدة كذلك. فمراتب العمات هي مراتب الاباء، فهي كل انثى تكون اختاً لاب الشخص او لذكر ينتمي اليه بالولادة من طرف ابيه أو امه او كليهما.
۷ ـ الخالة، والمراد بها ايضاً ما يشمل العاليات، فهي كالعمة إلاّ انها اخت لاحدى امهات الرجل ولو من طرف ابيه، والعمة اخت احد آبائه ولو من طرف امه، فاخت جدته للاب خالته حيث انها خالة لابيه، واخت جده للام عمته حيث انها عمة اُمه.

3
السؤال :

هل هناك اقسام وفروع للنسب ؟

الجواب :

النسب على قسمين:

۱ ـ شرعي، وهو ما حصل بسبب غير الزناء سواء أكان هو الوطء المستحق ذاتاً وان حرم بالعارض؛ كوطء الزوجة ايام حيضها أو في حال الاعتكاف أو الاحرام، ام كان غيره كالوطء عن شبهة، أو غير الوطء من طرق تلقيح المرأة بماء الرجل.
۲ ـ غير الشرعي، وهو ما حصل بسبب الزناء والسفاح. وحرمة النكاح كسائر الاحكام المترتبة على عنوان النسب ـ عدا التوارث ـ تعم كلا القسمين، فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكراً أو انثى لم يجز النكاح بينهما، وكذا بين كل منهما وبين اولاد الزاني والزانية، وكذا تحرم الزانية وامها وام الزاني واختها واخته على الذكر، وتحرم الانثى على الزاني وابيه واخوانه واجداده واخواله واعمامه.

4
السؤال :

رجل متزوج وله ولد ذكر وقد رزق ببنت قبل حوالي ثلاث عشر سنة. والأن وقد هاجر إلی الغرب طلب منه أثبات أن الولد والبنت هما أولاده. فأجروا الفحص المختبري الـ DNA المعتاد في إثبات الهویة النسلیة ووجدوا إن البنت لا تمت إلی الأب ولا إلی الأم بصلة جینیة نسبیة وإنما فقط أثبتوا أن الوالد هو أخوها. فسبحان الله عزوجل لربما كان ذلك بسبب الرضاعة، فهم أخوة في الرضاعة؟

الجواب :

اذا كان الفحص موجبا للاطمئنان بالنتیجة ولم یتدخل في الاستنتاج اجتهاد او فهم شخصي فیحكم بعدم كون البنت منتسبا الیهما ویجب البحث عن البنت الواقعیة مع الامكان.

عدد أسطر اللائحة: