شخص عنده عدد من المصاحف الاثریة الثمینة فهل یجوز له ان یبیع بعضها الی المتاحف او الی اشخاص غیر مسلمین هوایتهم جمع الكتب القدیمة والنادرة ولا یصدر منهم اي اهانة للقرآن العزیز، بل یهتمون به اشد الاهتمام تثمیناً للنسخة الخطّیة واعتزار بما بذل فیها من جهد؟
جواز البیع في مفروض السؤال غیر بعید وان كان الاحوط تركه.
هل تجوز المتاجرة بالكتب الخطية والتحفيات والآثار الإسلامية بأن تخرجِ من بلدانها لتباع بأسعار غالية في الدول الأوروبية مثلاً ، أو يعدّ ذلك إهداراً لثروة إسلامية فلا تجوز؟
لا نُرخِّص في ذلك ، لما مر.
يتاجر بعض المسلمين بنسخ خطية من القراَن الكريم يجلبونها من البلدان الإسلامية ، فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان المانع منه حرمة بيع القراَن للكافر ، فهل يجوز التحلل من هذا القيد لتصح المعاملة؟ وعلى فرض الجواز فكيف نتحلل من هذا القيد؟
لا نرخص في ذلك من حيث كونه إضراراً بتراث المسلمين وذخائرهم.