السؤال :
هنالك في الرسالة العملية المسالة رقم ۹٠۷: تحرم الميتة وان كانت طاهرة كالسمك الطافي وكذا تحرم أجزائها ويستثنى منها اللبن والانفحة والبيضة... الخ. والسؤال: هل يصدق على العجل المذبوح بطريقة غير اسلامية عنوان الميتة في المسألة أعلاه؟ وهل تبعا لذلك يحكم بحلية أنفحة العجل تحديداً (وليس غيرها من الحيوانات المحرمة بالأصل) والتي تستعمل في الأجبان والحلويات؟