أنت هنا: الرئيسية القواطع في السفر
 
 

شبكة النجف الأشرف

: القواطع في السفر

1
السؤال :

نفهم من الرسالة العملیة ان قواطع السفر للصلاة تبدء من آخر بیت لبلد المسافر او عند عدم سماع الاذان من اواخر المدینة وان مدینتي البصرة وحدود البصرة من الفاو جنوبا الی العزیر شمالا والمسافة لكلا الأتجاهین اكثر من ۸٠ كم عن مركز المدینة علما ان علی طول تلك المسافتین السكن متصل حتی ان كانت بعض الفجوات فلا تزید علی نصف كم في الأغلب العام فما حكم المسافر من مركز المحافظة الی شمالا الی العمارة مارا بالعزیر ؟
هل یبدء بحساب المسافة الشرعیة البالغة بحدود ٤٤ كم حتی یقصر في صلاته من حدود العزیر متجها شمالا إلی العمارة ؟ او من مركز المدینة او من حي سكناه في مركز المدینة وكذلك الحال بالنسبة للمسافرین من مناطق سكناهم علی طول الطریق وهم ضمن حدود محافظة البصرة وكذلك بالنسبة للمحافظات الأخری.
وبعنوان آخر هل تعتبر المحافظة بحدودها الأداریة هي المقصود به بلد المواطن أو المسافر؟ أو تقسم الی قواطع واذا قسمت كم مسافة عن السكن؟

الجواب :

انّ مبدأ حساب المسافة هي من منتهی بلد السائل عرفاً (ولا علاقة لذلك بالحدود الاداریة الموضوعة من الدولة) فمثلاً من كان یتوطن في قریة معیّنة یبدأ بحساب المسافة من منتهی بیوت تلك القریة أو حدودها العرفیة ومن كان یتوطن في ناحیة أو قضاء مبدأ الحساب من حدود تلك الناحیة أو القضاء ومن كان في المدینة مبدأ الحساب هو منتهی تلك المدینة، علماً بأن عدم سماع الأذان (عند من یقول به) هو مبدأ حدّ الترخص ولیس مبدأ حساب المسافة.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

هل يزول حكم الوطن بالخروج معرضا عن السكنى ؟

الجواب :

يزول حكم الوطن بالخروج معرضاً عن السكنى فيه بمعنى الاطمئنان بعدم العود للسكنى فيه، وأما مع احتمال العود إليه لذلك احتمالاً معتداً به فيبقى على حكمه، فلو دخله بقصد الزيارة أو نحوها أتم في صلاته، ولا فرق فيما ذكر بين الوطن الأصلي والاتخاذي.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

اذا كان الإنسان وطنه النجف مثلاً وكان له محل عمل في مكان آخر كالكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلاً هل يصدق عليه عرفاً انه مسافر ؟

الجواب :

إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلاً وكان له محل عمل في مكان آخر كالكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلاً لا يصدق عليه عرفاً وهو في محل عمله أنه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصداً محل العمل وبعد الظهر ــ مثلاً ــ يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل وبعد التعدي من حد الترخص منه يقصر، وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محل عمله أتم، وكذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد وخرجوا منها إليه لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلاً فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهاباً وإياباً إذا نزلوا فيه.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

هل يشترط الوحدة في محل الاقامة ؟

الجواب :

يشترط وحدة محل الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أيام في النجف الأشرف ومسجد الكوفة مثلاً بقي على القصر، نعم لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأمكنة مثل بساتينه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد لم يقدح في صدق الإقامة فيها، وأما من قصد الخروج إلى حد الترخص أو ما يزيد عليه إلى ما دون المسافة ــ كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة ــ فلا يضر ذلك بقصد الإقامة إذا لم يكن زمان الخروج مستوعباً للنهار أو كالمستوعب له، فلا يخلّ بقصد الإقامة لو قصد الخروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد الغروب، ولكن يشترط عدم تكرره بحد يصدق معه الإقامة في أزيد من مكان واحد.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

ما حكم من يتردد في أماكن متعددة وان بلغت ثلاثين يوما ؟

الجواب :

المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر وإن بلغت المدة ثلاثين يوماً، وإذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً ثم انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه متردداً تسعة وعشرين وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردداً، أو يصدق عليه عنوان كثير السفر.

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

نحن موظفون نعمل في شركة الحدید والصلب ولدینا خدمة من سنة الی عشرین او ثلاثین سنة.
و نحن نسكن في مركز محافة البصرة والشركة تبعد عنا مسافة شرعیة وكنا من قبل نداوم بالشركة كل یوم.. وبعدها تغیر الدوام بین یوم ویومین والان اصبح دوامنا في الشركة یوم كامل في اربعة ایام استراحة.
اولاً ـ هل الشركة یعد مقر عمل وهو قاطع للسفر؟
ثانیاً ـ ما حكم صلاتنا وصومنا في هذا مقر العمل؟
ثالثاً ـ هل الامر الاتي له علاقة بتحقق ثمانیة أیام أو أكثر علی رأي السید حتی نصوم ونتم؟ ام ان مقر العمل یحسم جمیع الامور ویقرر الصوم واتمام الصلاة.
رابعاً ـ مع العلم بان هناك استفتاء حول هذا الموضوع صادر عن مكتبكم یقول بالافطار والقصر.
و ان الموظفین الان في حیرة من امرهم والان نحن نراعي الاحتیاط في الصوم لحین بیان الامر من قبلكم ؟

الجواب :

إذا قدّر إعراضكم عن الدوام علی وجه یحقق المقرّیة كما كان سابقاً ـ بأن لم تحتملوا عود الدوام إلی الوضع الاول ـ فعلیكم الإفطار والقصر لزوال المقرّیة بالإعراض المذكور، وإن قدّر عدم إعراضكم عن ذلك فانّه یبقی حكم المقرّیة للشركة فیجب فیها اتمام الصوم، وكان الاستفتاء السابق ناظراً إلی الفرض الأول.

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

في المسالة ۹۳۱ من مسائل العبادات (قواطع السفر) فلا فرق في وجوب القصر مع التردد في اقامة عشرة ایام بین ان یكون ذلك لاجل تردد زمان النیة بین سابق ولاحق وفي منهاج السید الخوئي (قده) الحكم بوجوب التمام في نفس الصورة ؟

الجواب :

معنی التردد في النیة بین السابق واللاحق انه لا یعلم انه سیقیم الی یوم الخمیس او الجمعة مثلاً.

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

هل في دولة البحرین یوجد تقصیراو تعتبر مدینة واحدة وذلك بسبب صغر مساحة دولة البحرین ؟

الجواب :

البحرین لا یعتبر مدینة واحدة حتی لو اتصلت المدن والقری بعضها ببعض.

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال :

في قواطع السفر وهي امور الاول: الوطن، فان المسافر اذا مربه في سفره ونزل فیه وجب علیه الاتمام ما لم ینشئ سفراً جدیداً، واما المرور اجتیازاً من غیر نزول ففي كونه قاطعاً اشكال، الخ .

السوال: هل مجرد نزول المسافر في بیته ام في بین صدیقه لمدة خمس دقائق مثلاً یكفي لتحقق القطع للسفر ام لا بد من مدة یصدق علیه فیها عرفاً النزول؟

الجواب :

لابد من صدق النزول.

سید علي الحسیني السیستاني
10
السؤال :

ماهي الامور التي تتحقق في قواطع السفر ؟

الجواب :

إذا تحقق السفر واجداً للشرائط الثمانية المتقدمة بقي المسافر على تقصيره في الصلاة ما لم يتحقق أحد الامور (القواطع) الآتية:

الأول: المرور بالوطن) فإن المسافر إذا مرّ به في سفره ونزل فيه وجب عليه الاتمام ما لم ينشيء سفراً جديداً ، وأما المرور اجتيازاً من غير نزول ففي كونه قاطعاً اشكال ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يجمع بعده بين القصر والتمام ما لم يكن قاصداً للمسافة ولو بالتلفيق مع ما يطويه في الرجوع.
والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:

۱ ـ مقره الأصلي الذي ينسب إليه ، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة.
۲ ـ المكان الذي اتخذه مقراً ومسكناً دائمياً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.
۳ ـ المكان الذي اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ويراه العرف مقراً له حتى إذا اتخذ مسكناً موقتاً في مكان آخر لمدة عشرة أيام أو نحوها ، كما لو أراد السكنى في مكان سنة ونصف السنة أو أكثر فانه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من اقامته فيه بالنية المذكورة وأما قبله فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام.
ثم انه لا فرق في الوطن الاتخاذي (القسمين الأخيرين) بين أن يكون ذلك بالاستقلال ، أو يكون بتبعية شخص آخر من زوج أو غيره ، ولا تعتبر إباحة المسكن في أي من الأقسام الثلاثة ويزول عنوان الوطن فيها بالخروج معرضاً عن سكنى ذلك المكان.
وقد ذكر بعض الفقهاء نحواً آخراً من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ويقصد به المكان الذي يملك فيه منزلاً قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية ، ولكن لم يثبت عندنا هذا النحو.
ثم إنه يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي وذلك كأن يتخذ الانسان على النحو المذكور مساكن لنفسه يسكن أحدها ـ مثلا ـ أربعة أشهر أيام الحر ، ويسكن ثانيها أربعة أشهر أيام البرد ويسكن الثالث باقي السنة.
الثاني: قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام) وبذلك ينقطع حكم السفر ويجب عليه التمام ، ونعني بقصد الإقامة اطمئنان المسافر باقامته في مكان معين عشرة أيام ، سواء أكانت الاقامة اختيارية ، أم كانت اضطرارية أم اكراهية ، فلو حبس المسافر في مكان وعلم أنه يبقى فيه عشرة أيام وجب عليه الاتمام ، ولو عزم على اقامة عشرة أيام ولكنه لم يطمئن بتحققه في الخارج بأن احتمل سفره قبل اتمام اقامته لأمر ما وجب عليه التقصير وإن اتفق أنه أقام عشرة أيام.
من تابع غيره في السفر والاقامة كالزوجة والخادم ونحوهما إن اعتقد أن متبوعه لم يقصد الاقامة ، أو أنه شك في ذلك قصر في صلاته ، فإذا انكشف له اثناء الاقامة أن متبوعه كان قاصداً لها من أول الأمر بقى على تقصيره ، إلاّ إذا علم أنه يقيم بعد ذلك عشرة أيام ، وكذلك الحكم في عكس ذلك فإذا اعتقد التابع أن متبوعه قصد الاقامة فاتم ثم انكشف أنه لم يكن قاصداً لها فالتابع يتم صلاته حتى يسافر.
إذا قصد المسافر الاقامة في بلد مدة محددة وشك في انها تبلغ عشرة أيام أم لا كان حكمه القصر ، وإن تبين بعد ذلك أنها تبلغ العشرة ، مثال ذلك: ما إذا دخل المسافر بلدة النجف المقدسة في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان عازماً على الاقامة إلى يوم العيد ولكنه شك في نقصان الشهر وتمامه فلم يدر أنه يقيم فيها تسعة أيام ، أو عشرة قصر في صلاته وإن اتفق أن الشهر لم ينقص ، وهكذا الحال فيما إذا تخيل ان ما قصده لا يبلغ عشرة أيام ثم انكشف خطاؤه ، كما اذا دخل النجف ـ في المثال المذكور ـ في اليوم الرابع عشر من الشهر وعزم على الاقامة إلى نهاية ليالي القدر معتقداً أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر وأن مدة اقامته تبلغ تسعة أيام فانه يقصر في صلاته وإن انكشف له بعد ذلك أن دخوله كان في اليوم الرابع عشر منه.
لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر ، فالصبي المسافر إذا قصد الاقامة في بلد وبلغ اثناء اقامته اتم صلاته وإن لم يقم بعد بلوغه عشرة ايام ، وكذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء اقامتها.
إذا قصد الاقامة في بلد ثم عدل عن قصده ففيه صور:

(۱) أن يكون عدوله بعدما صلى صلاة ادائية تماماً ، ففي هذه الصورة يبقى على حكم التمام ما بقي في ذلك البلد.
(۲) أن يكون عدوله قبل أن يصليها تماماً ، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير.
(۳) أن يكون عدوله أثناء ما يصليها تماماً ، ففي هذه الصورة يعدل بها إلى القصر ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ويتم صلاته ـ والأحوط الأولى ـ أن يعيدها بعد ذلك ، وإذا كان العدول بعدما دخل في ركوع الثالثة بطلت صلاته على ـ الأحوط لزوماً ـ ولزمه استئنافها قصراً.
لا يعتبر في قصد الاقامة أن لا ينوي الخروج من محل الاقامة ، فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة أو لزيارة قبور المؤمنين أو للتفرج وغير ذلك ما لم يبلغ حد المسافة ولو ملفقة ولم تطل مدة خروجه بمقدار ينافي صدق الاقامة في البلد عرفاً.
إذا نوى الخروج أثناء اقامته تمام النهار ، أو ما يقارب تمامه فلا اشكال في عدم تحقق قصد الاقامة ووجوب التقصير عليه وكذا لو نوى الخروج تمام الليل ، وأما لو نوى الخروج نصف النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول الليل فهو لا ينافي قصد الاقامة ما لم يتكرر بحد تصدق معه الاقامة في أزيد من مكان واحد.
يشترط التوالي في الأيام العشرة ، ولا عبرة بالليلة الأولى والأخيرة ، فلو قصد المسافر اقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة بينها وجب عليه الاتمام ، والظاهر كفاية التلفيق أيضاً ، بأن يقصد الاقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلاً.
إذا قصد اقامة عشرة أيام في بلد وأقام فيها أو أنه صلى تماماً ، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور:

(۱) أن يكون عازماً على الاقامة عشرة أيام بعد رجوعه ، ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام في ذهابه وإيابه ومقصده.
(۲) أن يكون عازماً على الاقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه ، ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام أيضاً في الاياب والذهاب والمقصد.
(۳) أن لا يكون قاصداً للرجوع وكان ناوياً للسفر من مقصده ، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الاقامة.
(٤) أن يكون ناوياً للسفر من مقصده ، ولكنه يرجع فيقع محل اقامته في طريقه ، وحكمه في هذه الصورة وجوب القصر أيضاً في الذهاب والمقصد ومحل الاقامة.
(٥) أن يغفل عن رجوعه وسفره ، أو يتردد في ذلك فلا يدري أنه يسافر من مقصده أو يرجع إلى محل الاقامة ، وعلى تقدير رجوعه لا يدري باقامته فيه وعدمها ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام ما لم ينشيء سفراً جديداً.
الثالث: بقاء المسافر في محل خاص ثلاثين يوماً ، فإذا دخل المسافر بلدة اعتقد أنه لا يقيم فيها عشرة أيام ، أو تردد في ذلك ولكنه بقي فيها حتى تم له ثلاثون يوماً وجب عليه الاتمام بعد ذلك ما لم ينشيء سفراً جديداً ، والظاهر كفاية التلفيق هنا كما تقدم في اقامة عشرة أيام ، ولا يكفي البقاء في أمكنة متعددة ، فلو بقي المسافر في بلدين كالكوفة والنجف ثلاثين يوماً لم يترتب عليه حكم الاتمام.
لا يضر الخروج من البلد لغرض ما اثناء البقاء ثلاثين يوماً بمقدار لا ينافي صدق البقاء في ذلك البلد ـ كما تقدم في اقامة عشرة أيام ـ وإذا تم له ثلاثون يوماً وأراد الخروج إلى ما دون المسافة فالحكم فيه كما ذكرناه في المسألة السابقة ، والصور المذكورة هناك جارية هنا أيضاً.

سید علي الحسیني السیستاني
11
السؤال :

ما المقصود بإنتهاء البناء وفي كثير من البلدان الكبيرة تكون القرى والبلدات والمناطق شبه متصلة مع بعضها البعض ؟

الجواب :

المقصود انتهاء المباني السكنية واتصال البلدان لا يوجب صدق الوحدة اذا كان كل منها محتفظاً بكيانه الخاص عرفاً .

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: