السؤال :
المجنون او الذي یطراً علیه الجنون او الذي یطراً علیه الشلل النصفي او الكلي الذي یسبب خللاً في تفكیره، وكذلك الغائب او المفقود او المحبوس الذي لم یمكن الاتصال به، اذا لم یكن لهؤلاء ولي شرعي، فهل یجب علی ذویهم نصب قیّم بواسطة الحاكم الشرعي لغرض التصرف في اموالهم بحسب المصلحة. ثم كیف یمكن للقیم ان یتصرف باموالهم هل یجوز الانفاق علی بعض ذویهم دون بعض بحسب حاجتهم ام یجب صرفها علی الجمیع بحسب حصصهم من الارث ام غیر ذلك؟
الجواب :
اما الغائب والمحبوس والمفقود فولیهم هو الحاكم الشرعي فلا یجوز التصرف في اموالهم من دون مراجعته والاستیذان منه، واما المجنون الذي طرأ علیه الجنون بعد البلوغ ففي كون الولایة علیه للجد والأب او للحاكم خاصة اشكال فلا یترك الاحتیاط بتوافقهما معاً فاذا لم یكن له اب ولا جد كانت الولایة للحاكم الشرعي فینصب قیماً علیه، ویقصر في التصرف في اموال هؤلاء بما یكون مشتملاً علی مصلحتهم نعم ینفق منها علی واجبي النفقة علیهم بالمقدار الملائم دون الزائد علیه.