الجواب :
۱- تستحب العقيقة عن المولود ذكرا كان أو أنثى ، وأن تكون في اليوم السابع ، وان تأخر لعذر أو لغيرعذرلم يسقط ، بل لولم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبرعق عن نفسه ، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس أن يعق عنه وبعد موته.
۲- ويعتبر أن تكون من أحد الانعام الثلاثة : الغنم – ضأنا كان أو معزا – والبقر والابل. ولا يجزي عنها التصدق بثمنها نعم يجزي عنها الاضحية.
۳- ويستحب أن تكون العقيقة سمينة ، وفي بعض الاخبار:(أن خيرها أسمنها).
قيل:ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأ ضحية من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الابل وأقل من سنتين في البقروالمعز ، وأقل من سبعة أشهر في الضان ، ولكن لم يثبت ذلك ، وفي بعض الاخبار:(انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ فيها كل شيء).
٤- ينبغي تقطيع العقيقة من غيركسرعظامها.
٥- يستحب أن تخص القابلة منها بالربع وأن تكون حصتها مشتملة على الرجل والورك ، ويجوز تفريق العقيقة لحما ومطبوخا. كما يجوز أن تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين ، والافضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها ويدعون للولد.
٦- يكره أن ياكل منها الاب أو أحد ممن يعوله ولا سيما الام بل الاحوط استحبابا لها الترك.