السؤال :
اذا كان الموظف في شركة، ویقبض راتباً شهریاً محدداً، والشركة تقتطع ۱٠% من راتب الموظف بموافقته وتدّخره لدیها في حساب خاص للموظفین، تقوم الشركة نیابة عن الموظفین باستثمار هذا الادخار في عملیات بنكیة وغیرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف انه كان الاستثمار في الامور المباحة ام لا، وعند التقاعد او نهایة الخدمة تتعهد الشركة باعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصیله كالتالي :
۱ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة.
۲ ـ مكافاة من الشركة للموظف تعادل المال المدخر عاماً.
۳ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتیجة استثمار الادخار للموظف.
٤ ـ مكاسب علی مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار.
٥ ـ عوائد نهایة الخدمة (المكافاة التقاعدیة).
و السؤال: ماذا یجب علی الموظف من حقوق شرعیة في هذه الاموال التي یستلمها عند التقاعد، ومتی یجب علیه ذلك، هل حین الاستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسیة علیه، وهل یختلف الحال اذا كانت الشركة حكومیة، او اهلیة، او كافرة، او مختلطة؟
الجواب :
اذا كانت الشركة حكومیة او مختلطة في الدول الاسلامیة ولم یمض من له الولایة الشرعیة عقد التوظیف وما یتبعه من اجراءات الاستثمار فجمیع ما یتسلمه من المال یعتبر من ارباح سنة التسلم والتملك باذن الحاكم الشرعي فیخمس الزائد منه علی مؤونة هذه السنة.
و ان كانت الشركة اهلیة او لغیر المسلمین (اهلیة او حكومیة) فالمبلغ من الراتب یعد من ارباح سنة الاستحقاق فیجب تخمیسه عند نهایة تلك السنة، وكذلك الارباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة تعد من ارباح سنة حصولها فان امكنه اخذها وجب علیه اداء خمسها عند نهایة تلك السنة وان لم یمكنه ذلك جاز له تاجیل التخمیس الی حین التسلم، واما المكافئات والعوائد الاخری فتعد من ارباح سنة التسلم.