الجواب :
إذا تحقق الظهار بشرائطه فان كان مطلقاً حرم على المظاهِر وطء المظاهَر منها ولا يحل له حتى يكفِّر، فاذا كفّر حل له وطؤها، ولا تلزمه كفارة أُخرى بعد الوطء، ولو وطئها قبل ان يكفر لزمته كفارتان احداهما للوطء والاُخرى لاِرادة العود إليه، والاظهر عدم حرمة سائر الاستمتاعات عليه قبل التكفير، واما إذا كان معلَّقاً فيحرم عليه الوطء بعد حصول المعلَّق عليه، فلو علّقه على نفس الوطء لم يحرم الوطء المعلَّق عليه ولا تجب به الكفارة.