السؤال :
انا متزوجة وفترة زواجي ۸ اشهر وحامل بشهر ٥ وزوجي له علاقة مع فتاة متزوجة ولدیها طفل حدیث الولادة وهناك اتصال بینهم عن طریق النقال وهو لا یهتم بي او یصرف علیه لاني موظفة وقبل یومین قال لي ان الشرع حلل اربعة في الزواج وعلمت منه انه یرید الزواج بعد سنة ولكن لا اعرف هل یرید الزواج من نفس الفتاة او غیرها وفي حال واصر علی الزواج وانا غیر موافقة علیه هل یجوز لي ان اطلب الطلاق وان یكون حضانة الطفل لي وحتة في حالة عدم الزواج هل یجوز لي الطلاق وحضانة الطفل بعد الولادة ام لا؟
الجواب :
حضانة الطفل لسنتین مشتركة بین الابوین وبعدهما تكون الحضانة للاب شرعاً كما تستحق الزوجة النفقة علی زوجها الزاماً حتی اذا كانت متمكنة مادیاً، وفي حال امتناعه یحق لها المطالبة بل وطلب الطلاق ان لم یستجب، وعلی الزوجین امتثال ما امره الله تعالی من المعاشرة بالمعروف والاهتمام بمصلحة الاسرة والاطفال فانها تورث السعادة في الدنیا والاخرة، وفي حال تخلف الزوج عن ذلك یمكن للزوجة مصارحة الزوج بالمشاكل والاتفاق معه بشأنها بأسلوب لائق وان تعذر علیهما حله فلیتفقا علی ایكال الامر الی حكم من اهله وحكم من اهلها ولیختر كل منهما واحداً من اهل الرأي والحكمة من ذویه فیمتثلان ما یتفقان علیه فان اعیت الزوجة ذلك فعلیها استشارة اولیائها لمفاتحة الزوج أو ولیه بهذا الامر والوصول الی حل مرض ومنصف نسأل الله تعالی ان یصوننا من ظلم الاخرین فان الظلم اسوء الامور عاقبة واسرعها استیجاباً للندم. والله الهادي.