أنت هنا: الرئيسية الطلاق
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الطلاق

الصفحة 1 من 4
1
السؤال :

هل یصح طلاق الزوج الذي طلق زوجته وكان مفارقا لها ثلاث سنین ولم یكنه بسبب الخلاف بینهما ان یعلم هل كانت طاهرة ام حائض ولم یكلف نفسه بارسال شخص الیها لیستعلم حالها، وبعد ان علمت الزوجة بالطلاق اخبرت زوجها بان الطلاق صادف حال كونها حائض فهل یصح هذا الطلاق؟

الجواب :

اذا كان الزوج لا یتیسر له إستعلام حالها عندما قام بطلاقها فهو صحیح وإن تبیّن وقوعه حال الحیض وأما لو كان یتیسر له ذلك وطلقها من دون إستعلام وظهر أنها كانت حائضاً فهو باطل.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

انا متزوجة وفترة زواجي ۸ اشهر وحامل بشهر ٥ وزوجي له علاقة مع فتاة متزوجة ولدیها طفل حدیث الولادة وهناك اتصال بینهم عن طریق النقال وهو لا یهتم بي او یصرف علیه لاني موظفة وقبل یومین قال لي ان الشرع حلل اربعة في الزواج وعلمت منه انه یرید الزواج بعد سنة ولكن لا اعرف هل یرید الزواج من نفس الفتاة او غیرها وفي حال واصر علی الزواج وانا غیر موافقة علیه هل یجوز لي ان اطلب الطلاق وان یكون حضانة الطفل لي وحتة في حالة عدم الزواج هل یجوز لي الطلاق وحضانة الطفل بعد الولادة ام لا؟

الجواب :

حضانة الطفل لسنتین مشتركة بین الابوین وبعدهما تكون الحضانة للاب شرعاً كما تستحق الزوجة النفقة علی زوجها الزاماً حتی اذا كانت متمكنة مادیاً، وفي حال امتناعه یحق لها المطالبة بل وطلب الطلاق ان لم یستجب، وعلی الزوجین امتثال ما امره الله تعالی من المعاشرة بالمعروف والاهتمام بمصلحة الاسرة والاطفال فانها تورث السعادة في الدنیا والاخرة، وفي حال تخلف الزوج عن ذلك یمكن للزوجة مصارحة الزوج بالمشاكل والاتفاق معه بشأنها بأسلوب لائق وان تعذر علیهما حله فلیتفقا علی ایكال الامر الی حكم من اهله وحكم من اهلها ولیختر كل منهما واحداً من اهل الرأي والحكمة من ذویه فیمتثلان ما یتفقان علیه فان اعیت الزوجة ذلك فعلیها استشارة اولیائها لمفاتحة الزوج أو ولیه بهذا الامر والوصول الی حل مرض ومنصف نسأل الله تعالی ان یصوننا من ظلم الاخرین فان الظلم اسوء الامور عاقبة واسرعها استیجاباً للندم. والله الهادي.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

اني طلقت زوجتي غیابیا امام اثنین من الشهود العدول من الشیعة ولم اكن اعلم ان كانت طاهرة ام لا في وقتها علما اني قد تركتها لاسبوعین تقریبا وهي من المذهب السني فهل یصح هذا الطلاق أم لا؟

الجواب :

إذا لم تكن متمكناً من إستعلام حالها من حیث الطهارة أو الحیض حین إیقاع الطلاق فهو محكوم بالصحة من هذه الجهة وإن تبیّن أنها كانت حائضاً في حینه. وأما مع إمكان الاستعلام فانّ الطلاق باطل إذا كانت حائضاً عند ایقاعه وإلاّ فهو صحیح. والله العالم.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

جرت عادة من یجري صیغة الطلاق ان یطلب من الشهود الاستغفار ویحصل هذا الامر عادة والسؤال:
۱ ـ هل هذا بنفسه كاف للبناء علی عدالة الشهود تمسكا بظاهر حالهم من كون الاستغفار جدیا؟ أم انه لا یكفي لعدم كون مجرد الاستغفار كافیا لصدق عنوان الاستقامة؟!
۲ ـ لو فرض ان المطلق كان معتقدا بعدالة الشهود واستقامتهم وقد احرز ذلك مسبقا اما بالوجدان او اعتمادا علی حسن الظاهر مثلا ثم انكشف له بعد ایقاع الصیغة ان الشاهد لم یكن عدلا من رأس او انه كان كذلك ولكنه صدر منه ذنب لم یعلم توبته منه فهل یكفي الاستغفار في الحالتین المشار الیهما للبناء علی عدالته ومن ثم تصحیح الطلاق؟

الجواب :

۱ ـ لابد من حصول الاطمئنان بعدالة الشاهد ولو من جهة تحقق التوبة والندم.
۲ ـ اذا تبین أنه كان فاسقاً حین تحمل الشهادة فانّ الطلاق محكوم بالبطلان ولا تكفي التوبة اللاحقة في تصحیحه وأما إذا لم یتبیّن ذلك فالطلاق محكوم بالصحة ولا یضر صدور الذنب منه لاحقاً بصحته. والله الموفق.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

هل طلاق الحائض صحيح ؟

الجواب :

لا يصح طلاق الحائض .

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

من موارد طلب الطلاق الزوج مریض نفسي لانعلم حدود مرضه عقد ولم یدخل بها وطلقها في الحكمة السنیة ویبدو انه واباه لا یعترفان بالفرق ویعتبران ذلك كافیا ومهما كان فقد ادخل المستشفی ومنع ابوه من ان یراه احد واتهم عائلة المراة بأنهم سحرو ۱ ابنه ولكن الظاهر انه كان مریضا قبل العقد علی ما یشهد به اقاربه ومهما كان فلا یمكن الوصول الی الزوج والاب غیر مستعد لاي تفاهم وقد مرعلی تعلیقها خمس سنین فما هو الحكم ؟

الجواب :

اذا لم تكن وسیلة للوصول الی الزوج لابلاغه بما یلزمه فلا مانع من اجراء الطلاق بالولایة .

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

طلقت زوجتي غيابيا (لأسباب عديدة) أمام شاهدين عادلين وبعد أسبوع قام أهلها بإرجاعها قهراً والتهديد بالقتل، ما حكم ذلك كيف يمكن الخلاص منها؟

الجواب :

هي مطلقة واقعاً ويمكنك الرجوع اليها اذا كانت في العدة.

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

في مسألة طلاق الحامل حال الحیض علی تقدیر اجتماعهما ورد المستبین حملها .

هل المقصود من الاستبانة الظهور الواضح للحمل امام الناس أم المعرفة أنها حامل ولو في الایام الاولی للحمل خصوصاً في هذه الایام مع وجود الفحوصات الطبیة التي تثبت الحمل من بدایته ؟

الجواب :

لابد من تَبَیَّنِ الحمل خارجاً علی النحو المتعارف ولا یكفي مجرد العلم بالحمل المستند الی الفحص الطبي أو غیره .

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال :

هل یجوز ویصح الطلاق أمام حالق اللحیة أم لا ؟

الجواب :

لایصح الا اذا احتمل انه معذور في ذلك شرعاً .

سید علي الحسیني السیستاني
10
السؤال :

مسألة (لا يصح طلاق الحائض) في حالة كانت الزوجة بعيدة عن الزوج ولا يعرف حالها هل هي على طهر أم لا، فكيف يمكن طلاقها؟

الجواب :

يصح في الفرض.

سید علي الحسیني السیستاني
11
السؤال :

أنا مسلم ملتزم والحمد لله ، وقد عقدت على فتاة مسلمة عقدا دائما ، وبرضى ولي العقد أبيها وكذلك أمها واخوتها فضلا عن رضاها ، وبعد أن هيأت لها المسكن الشرعي اللائق بوضعها وكذلك النفقة اللائقة بها. لا سيما وأن حالتي المادية ميسورة وكذلك وضعي الإجتماعي ، طلبتها وبحسب العادة والعرف إلى المساكنة ، فرفضت ذلك وطلبت الطلاق من دون أن تذكر سببا شرعيا لذلك ، مع العلم أنه لا يوجد أي موجب شرعي ، من عيب من العيوب الموجبة لفسخ الزواج أو تدليس أو خلاف شرط أو غيره.

فهل يجوز والحالة هذه أن يطلقها من يدعي أنه حاكم شرعي. أو حاكم شرعي ، أو وكيله ، وإذا طلقها أحد هؤلاء ، فهل يقع هذا الطلاق صحيحا ؟

أفتونا وأجركم على الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟

الجواب :

لا صلاحية للحاكم الشرعي أو وكيله في إجراء الطلاق إلا في موارد خاصة ومفروض السؤال عدم اندراجه في شيء منها فيقع باطلا لا محالة والله العالم.

سید علي الحسیني السیستاني
12
السؤال :

۱- يشترط سماحتكم في طلاق الحاكم سوء العشرة أو الهجرة الذي يجعلها كالمعلقة محاولة منع الحاكم أو تعزيره أو حبسه كما في مسألة.

وكما تعلمون فإن يد الحاكم اليوم ليست مبسوطة فلو تعذرت المقدمات هذه فهل يجوز طلاقها مباشرة؟

۲- رجل من السنة رفعت زوجته الشيعية أمرها للحاكم الشرعي الشيعي فطلقها الحاكم فهل ينفذ في حقه ؟ ولو فرضنا أن تسجيل الزواج الرسمي كان في محكمة جعفرية واعتبر هذا رضوخ وقبول بالمحاكمة فيها وبقوانينها وقد يتعهد بذلك فهل ينفذ في حقه؟

۳- لو أساء العشرة زمنا أو هجرها كليا أو لم ينفق عليها . وعند مطالبته تعهد بتصحيح الأوضاع فهل يكفي في إلغاء الماضي وعدم صحة طلاق الحاكم؟

٤- امرأة سنية متزوجة من شيعي رفعت أمرها للحاكم الشيعي ليطلقها طلاق الحاكم ففعل فهل ينفذ في حقها مع بقائها على مذهبها؟

٥- لو تعذر توفير البينة بشروطها ولكن أوجبت القرائن القطع للحاكم فهل يجوز طلاق الحاكم بالعلم والإطمئنان؟

الجواب :

۱- إذا لم يتيسر الزام الزوج –ولو بمراجعة الجهات الرسمية- بمعاشرتها بالمعروف أو تسريحها بالطلاق فللحاكم الشرعي أن يطلقها استجابة لطلبها.

۲- ينفذ إذا كان مذهبه ذلك.

۳- نعم الا إذا تأكد من خلال الممارسات والتجارب السابقة انه سوف لن يفي بتعهده.

٤- ينفذ إذا كان مذهبها ذلك.

٥- إذا توفرت القرائن والشواهد الواضحة بحيث لا مجال للاجتهادات الشخصية ويحصل الإطمئنان لمن اطلع عليها فلا بأس بذلك والله العالم.

سید علي الحسیني السیستاني
13
السؤال :

هل يجوز للام المطلقة ان تسكن في بيت الاب المطلق دون رضاه؟

الجواب :

لا يجوز .

سید علي الحسیني السیستاني
14
السؤال :

في فترة الخلاف وقبل الطلاق اذا كانت الزوجة لا تؤدي حقوق الزوج وتخرج دون اذنه فهل لها على الزوج اي حق مثل النفقة والسكن؟

الجواب :

لاتستحق النفقة ان نشزت من دون مبرر.

سید علي الحسیني السیستاني
15
السؤال :

في فترة الخلاف وقبل الطلاق هل يجوز للزوجة ان تخرج من بيت زوجها دون اذن زوجها؟

الجواب :

لايجوز الا اذا كان بقاؤها في البيت موجبا لحرج شديد عليها.

سید علي الحسیني السیستاني
16
السؤال :

في فترة الخلاف وقبل الطلاق هل يجوز لاحد ان يعين الزوجة على الخروج من بيت زوجها دون اذن الزوج ( كتوفير وسيلة النقل لهل)؟

الجواب :

يجوز لاحتمال المبرر.

سید علي الحسیني السیستاني
17
السؤال :

ماحكم امرأة عمرها سبعون عاما وطلقها زوجها؟

الجواب :

لاعدة عليها اصلا.

سید علي الحسیني السیستاني
18
السؤال :

هل يجوز عدم أخبار المطلقة المعتدة بانه قد تم ارجاعها بغرض تأديبها لفترة من الزمن؟

الجواب :

يجوز ولكن اذا ادعى الرجوع بعد العدة لا يقبل منه.

سید علي الحسیني السیستاني
19
السؤال :

هل یسوغ ارتكاب الرجل للمحرمات كشرب الخمروالمقامرة والكذب والعمالة وممارسة الفواحش ونحو ذلك ـ للمراة ان تطالب بطلاق الحاكم؟

الجواب :

اذا كان الزوج مؤدیا لحقوق زوجته الشرعیة التي منها المعاشرة بالمعروف وغیرها فان ذلك في حدّ نفسه لا یسوغ المطالبة بالطلاق.

سید علي الحسیني السیستاني
20
السؤال :

هل الامتناع عن المقاربة للزوجة لسفرطویل اولعله عدم ارادة الانجاب اوللانقطاع عن القدرة مع كون المراة شابة من مسوغات طلاق الحاكم لانها عدت كالمعلقة او لتحقق سوء العشرة في بعض الموارد؟

الجواب :

لابد من صدق هجره لزوجته بحیث تكون كالمعلقة سواء كان ذلك من جهة طول السفراوغیره ولایعد ترك المقاربة بمجرده سوء عشرةٍ ومنه یظهرانه لا یجوز المطالبة بالطلاق لمجرد فقدان القدرة علی المقاربة اذا لم یتمكن من العلاج، واما عدم ارادة الانجاب فلایصلح وجهاً للامتناع من المقاربة بعد تیسّر التفكیك بینهما.

سید علي الحسیني السیستاني
21
السؤال :

لوامتنع من المجيء لدی الحاكم مكتفیاً بارسال كتاب او مهاتفة ونحو ذلك فهل یسوغ ذلك طلاق زوجته طلاق الحاكم ؟

الجواب :

في موارد تصدي الحاكم الشرعي للطلاق لا یعتبر حضور الزوج بل یكفي بلوغ امره الیه باي وسیلة كانت مع امتناع الزوج عن الطلاق بنفسه وتعذراجباره علیه.

سید علي الحسیني السیستاني
22
السؤال :

لو تكررت اساءة العشرة مرارا مع الزوجة ویدعي الزوج بعدها انه راغب في الاصلاح فهل الكثرة كافیة لانتزاع عنوان سوء العشرة ام یلاحظ الاطمئنان في كل مورد بحسبه ؟

الجواب :

اذا احرزالحاكم الشرعي من جهة تكرارالانذار والتخلف من قبل الزوج ونحو ذلك انه لاجدوی من انذاره مرة اخری ولم یتیسراجباره علی المعاشرة بالمعروف بوسیلة اخری كان لها مطالبة الزوج بالطلاق فان امتنع منه ولم یمكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي.

سید علي الحسیني السیستاني
23
السؤال :

هل كراهيتها لي شرط من شروط الطلاق الشرعي مع العلم اني احبها ؟

الجواب :

ليس شرطا في الطلاق بل في الخلع وكل ذلك بيدك.

سید علي الحسیني السیستاني
24
السؤال :

رجل من أهل العامة متزوج فتاة من اهل الشيعة ولم يدخل بها وطلقها طلقات دون احضار شهود على الطلاق هل طلاقهم صحيح وتحرم عليه وهل يجوز له العقد عليها مرة اخرة ؟

الجواب :

الطلاق صحيح وتحرم عليه ولايجوز ان يتزوجها حتى تتزوج بغيره ويدخل بها ويطلقها وتنتهي عدتها.

سید علي الحسیني السیستاني
25
السؤال :

زوجان نصرانیان اسلم الزوج ویرید ان یطلق زوجته النصرانیة فهل یلزم بمهرالمثل لها لان النصارى لا یسمون مهرا في عقد الزواج ام یلزمها بدینها فلا یدفع لها شیئا ؟

الجواب :

لیس لها شيء.

سید علي الحسیني السیستاني
26
السؤال :

من المعروف انه لا یقع الطلاق الا من بعد حل من حیضة و بعد القاء لفظ الطلاق وبشروطها تبدا المراة بالعدة نعم ولكن ما الحال في الزواج المؤقت علما بان الوقت ربما ینتهي قبل الحل من الحیض او اثناء الحیض :

۱ـ فمتی تبدا بالعدة؟

۲ـ اذا اراد الزوج زیادة المدة كیف؟

۳ـ ما الحال في استخدامة لفظة(انت طالق)؟

الجواب :

۱ـ تبدا العدة بعد انتهاء المدة اوهبة المدة من قبل الزوج وهي حیضتان كاملتان علی الاحوط فان كانت حائضا حینه لزم انتظار حیضتین بعدها.

۲ـ یمكنه بعد الانتهاء اوالهبة ان یعقد علیها عقدا جدیدا بمهر جدید ومدة جدیدة ولا حاجة الی انتهاء العدة بالنسبة له فالعدة لغیره.

۳ـ اذا اراد بذلك ابراء ذمتها فهو كاف.

سید علي الحسیني السیستاني
27
السؤال :

ما هو حق الزوجة في الطلاق من غیر المؤخر، وهل هناك قاعدة تنص علی ان ما موجود في الغرفة یعود للزوجة؟

الجواب :

اذا كان الطلاق رجعیاً فلها النفقة ایام العدة ولا یجوز اخراجها من البیت ولا یجوز لها الخروج لیس لها ما في البیت الا ما كانت تملكه قبل الزواج او بعده ومنه ما وهبته لها ولم تسترجعه.

سید علي الحسیني السیستاني
28
السؤال :

ما حكم اخذ بعض الحاجیات من الاثاث اثناء طلاق الزوجة ، وهي اساساً تعود ملكیتها للزوج قبل الزواج، بحكم قرار المحكمة؟

الجواب :

كل ما كان للزوج فهو له والزواج والطلاق لا یؤثران في الملكیة.

سید علي الحسیني السیستاني
29
السؤال :

اذا تزوج شخص من احدى الفتیات وبعد ان حصل الدخول طلبت الزوجة الطلاق ههنا هل یجب ان یدفع النفقة الیها لمدة ۳ شهورویدفع باقي المهر مع العلم ان الرجل في بدایة الامر كان موافق علی الطلاق امام القاضي وبعد الطلاق رجع الزوج للقاضي في الیوم الثاني وارجع الزوجه الیه بدون علمها لكن هي تطلب الطلاق ولا یدفع شي ولا يرید حكم هل یدفع في البدایة؟

۲ـ حكم یرجعها بدون علمها؟

۳ـ حكم اذا هي طلبت الطلاق وهو یریدها هل یدفع لها؟

الجواب :

۱ـ اذا طلقها طلاقاً رجعیا فهي زوجته الی نهایة العدة وتجب نفقتها واما المهر فیجب بالعقد لا بالطلاق ولكن اذا طلقها قبل الدخول لا تستحق الا نصف المهر.

۲ـ الرجوع صحیح وان لم تعلم به.

۳ـ یمكنه ان لا یوافق علی الطلاق الا مع تنازلها عن المهر والنفقة.

سید علي الحسیني السیستاني
30
السؤال :

هل یعد مرض الفصام العقلي مسوغ للزوجة بان تفسخ عقدها من زوجها حیث انها لم تكن تعلم بهذا قبل العقد وما یترتب علی هذا اتمنی الاجابة تفصیلاً ؟

الجواب :

اذا وصف الرجل بالسلامة في العقد وعند انشاء الصیغة او شرط ذلك فللزوجة حق الفسخ، و كذلك اذا وصف بها خارج العقد وبني العقد علیه بان یقال فیه بالوصف المذكور ـ مثلاً ـ واما في غیر هذا الحال فان كان المرض بالغا حد الجنون فسماحة السید یحتاط في المسألة ویمكن الرجوع الی غیره مع رعایة الاعلمیة فان المشهور بین الفقهاء جواز الفسخ به واما اذا لم یبلغ حد الجنون فلا یوجب حق الفسخ ولكن اذا خافت المراة علی نفسها من تصرفاته جاز لها عدم التعایش معه ومع ذلك یجب علیه الانفاق علیها فان ابی عن ذلك جاز لها مطالبة الطلاق من الحاكم الشرعي .

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: