الجواب :
الطلاق البائن على اقسام:
۱ ـ طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع وان دخل بها عمداً أو اشتباهاً.
۲ ـ طلاق اليائسة.
۳ ـ الطلاق قبل الدخول. وهذه الثلاث ليس لها عدّة كما سيأتي.
٤ ـ الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان ـ أو ما بحكمها ـ في البين دون ما لو وقعت الثلاث متوالية كما تقدم.
٥ ـ طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، وإلاّ كانت له الرجعة كما يسأتي.
٦ ـ طلاق الحاكم الشرعي زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها.
هذه اقسام الطلاق البائن ، واما غيرها فهو طلاق رجعي يحقّ للمطلّق ان يراجع المطلّقة مادامت في العدّة.