أنت هنا: الرئيسية الضمان
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الضمان

1
السؤال :

ما الحكم الشرعي لشخص یعمل باجرة في محل تجاري وقد تاذی هذا الشخص نتیجة عبثه بالة موجودة في محل العمل علماً ان صاحب المحل حذر هذا الشخص بعدم الاقتراب من هذه الالة لانها خطرة وقد ادی عبثه بهذه الالة الی حدوث عجز في احد اعضاءه؟

الجواب :

لا یضمن عجزه احد.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

هل يضمن ربّ العمل الجروح والكسور التي تحصل للعامل أثناء العمل وفي محل العمل، فمثلاً لو اعتدی شخص اجنبي باطلاق النار علی العامل وجرحه، فهل علی صاحب العمل ضمان ذلك؟

الجواب :

لا يضمن في المثال المذكور ونحوه. نعم اذا كان بينه وبين العامل شرط معامليّ يقتضي تعويضه عمّا يصاب به من الضرر فعليه الوفاء له بشرطه .

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

هل الطبيب ضامن لو أخطأ فأضرّ المريض ؟

الجواب :

لوعالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه فاستعمله المريض

و تضرر أو مات كان ضمانه عليه و إن لم يكن مقصرا نعم لو تبرأ الطبيب من الضمان و مات المريض او تضرر بذلك لم يضمن الطبيب اذا كان حاذقا و عمل بدقة و احتاط في المعالجة .

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

شخص كانت بحوزته أواني خاصة بمأتم الحسين (ع) فبقت عنده فترة في بيته و من ثم رماها فما العمل ؟

الجواب :

عليه ان يدفع للمأتم اواني مثلها اذا وجدت و إلاّ يدفع قيمتها .

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

ما يدفعه الدائن الى المحامي الذي يعينه لاسترجاع ماله من المديون هل يضمنه الدائن لو كان القانون الوضعي المعمول به في البلد يقر ذلك مضافاً الى أصل الدين؟

الجواب :

لا يضمن.

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

هل يضمن ربّ العمل الجروح والكسور التي تحصل للعامل أثناء العمل وفي محل العمل، فمثلاً لو اعتدی شخص اجنبي باطلاق النار علی العامل وجرحه، فهل علی صاحب العمل ضمان ذلك؟

الجواب :

لا يضمن في المثال المذكور ونحوه. نعم اذا كان بينه وبين العامل شرط معامليّ يقتضي تعويضه عمّا يصاب به من الضرر فعليه الوفاء له بشرطه .

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

ما هو تعریف الضمان؟

الجواب :

الضمان هو : ( التعهد بمال لآخر ) ويقع على نحوين :

تارة على نحو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له ، و أخرى على نحو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه فليست نتيجته سوى وجوب الأداء عليه تكليفاً ، فالفرق بين النحوين : أن الضامن على النحو الأول ـ و هو المقصود بالضمان عند الإطلاق ـ تشتغل ذمته للمضمون له بنفس المال المضمون ، فلو مات قبل وفائه أخرج من تركته مقدماً على الإرث ، و أما الضامن على النحو الثاني فلا تشتغل ذمته للمضمون له بنفس المال بل بأدائه إليه فلو مات قبل ذلك لم يخرج من تركته شيء إلا بوصية منه.

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

هل يجوز للشخص الذي لايتمكن من حفظ الوديعة قبولها ؟ ولو قبلها فما حكمه؟

الجواب :

لايجوز له القبول واذا قبل ولم يتمكن من الحفظ ضمن الا اذا كان المودع يعلم بعدم تمكنه من الحفظ فيجوز القبول ولا ضمان عليه .

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال :

شخص اودع بضاعة عند شخص آخر بعنوان الامانة، ثم احترق المحل الذي فيه الودیعة ومعه الودیعه، بشيء من الاهمال من ابن الودعي، فهل یجب علی الودعي التعویض من تلك البضاعة بمثلها او بقیمتها؟

الجواب :

اذا لم یكن الودعي مقصراً في الحفظ فلا ضمان علیه.

سید علي الحسیني السیستاني
10
السؤال :

امراة سرقت في طفولتها عندما كان عمرها ٦ او ۸ سنوات وعندما كبرت وتابت وندمت ولكنها لا تستطیع ارجاع الحاجة الی اصحابها فاذا ارادت التصدق بقیمتها هل تخرج قیمتها السابقة ام الحالیة؟

الجواب :

اذا كانت مثلیة فعلیها مثلها وان كانت قیمیة فعلیها قیمتها في یوم التلف ولكن لا یجدي التصدق مع امكان ایصال الحاجة او بدلها الی اصحابها بأي صورة ممكنة.

سید علي الحسیني السیستاني
11
السؤال :

ما ترون فیمن حبس ماءً مباحاً في ارضه فوق المقرر له شرعاً فاتلف بذاك مالاً لأهل الاسفل، فهل یعد متلفاً بالمباشرة ام بالتسبب، وهل هو ضامن لما اتلف؟

الجواب :

في مفروض السؤال اذا ادّی حبس الماء الی تلف بعض اموال اهل الاسفل كمزروعاته كان ضامناً للتالف بالتسبیب.

سید علي الحسیني السیستاني
12
السؤال :

شخص اودع مقداراً من الذهب عند بعض اقاربه، فتسلط علیه ابن الودعي وسرقه، فهل یجب علی الودعي ضمانه اذا لم یفرط ولم یقصّر في حفظه ولم یتصرف به؟ ثم اذا اراد الودعي ان یضمنه، فهل یكون تقدیر سعره بحسب یوم ایداعه لدی الودعي، ام بحسب سعره عند سرقته، ام بحسب سعره عند ادائه الی المالك؟

الجواب :

اذا لم یفرط ولم یقصر في حفظه لم یضمنه والا ضمن مثل مادته، وقیمة هیئته ـ یوم التلف ـ ان كان المصاغ مما لهیئته قیمة سوقیة.

سید علي الحسیني السیستاني
13
السؤال :

اذا وضع الانسان بعض ملابسه عند احد محلات الغسل والكي لغرض غسلها وكيّها، ولما جاء في موعد استلامها قال له صاحب المحل انها فقدت منه، فهل یجوز له ان یطالبه بتعویض قیمتها او مثلها؟

الجواب :

اذا كان صاحب العمل ماموناً عنده لم یطالبه بشيء والا جاز له رفع امره الی الحاكم الشرعي ویكون القول قول صاحب المحل بیمینه ما لم یكن مخالفاً للظاهر والا فعلیه اقامة البینة علی دعواه.

سید علي الحسیني السیستاني
14
السؤال :

حصل شجار بین اثنین من ذوي الرحم في السوق، فابتعد احدهما عن محله بسبب ذلك الشجار، ولما عاد الی محله وجد مقداراً من النقود قد سرقت منه، فصار یطالب الشخص الاخر ویقول له : ان السرقة حصلت بسببك، فهل یحق له ذلك، وهل یجب علی الطراف الاخر ان یدفع له ما سرق منه؟

الجواب :

هذا لیس تسبیباً موجباً للضمان.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: