السؤال :
نرجو التفضل من قبل سماحتكم للاجابة على الاسئلة التالية :
۱ ـ هل یجوز للموظف الدوام في دائرته اقل من الساعات المقررة بعلم مسؤول القسم؟
۲ ـ هل یجوز للموظف أن یعطل یوم في الأسبوع بعلم مسؤول القسم وبالتوافق مع الموظفین؟
۳ ـ هل یجوز للموظف القیام بعمل أخر غیر عمله في نفس الدائرة وبطلب من المدیر مقابل راتب ثاني أثناء الدوام الرسمي؟
٤ ـ في حالة عدم جواز عمل الموظف أقل من الوقت المقرر أو الیوم في الأسبوع هل یجوز الاستمرار علی ذلك مع دفع رد مظالم عن أوقات عدم الدوام؟ وما تكلیف الأیام الماضیة؟