الجواب :
یلاحظ المسألة الآتیة الواردة من (المنهاج) م ٥٤٥.
م ٥٤٥ ـ لا تصح ـ علی الأحوط لزوماً ـ صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذیین حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة علی الرجل، بل یلزم إما تأخرها عنه بحیث یكون مسجد جبهتها محاذیاً لموضع ركبتیه ـ والأحوط استحباباً أن تتأخر عنه بحیث یكون مسجدها وراء موقفه ـ وإما أن یكون بینهما حائل أو تكون مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع الید (٥/٤ متراً تقریباً)، ولا فرق في ذلك بین المحارم وغیرهم والزوج والزوجة وغیرهما، نعم یختص المنع بالبالغین وإن كان التعمیم أحوط استحباباً، كما یختص المنع بصورة وحدة المكان بحیث یصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال من دون الآخر علی وجه لا یصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس، وكذا یختص المنع بحال الاختیار، وأما في حال الاضطرار فلا منع، وكذا عند الزحام بمكة المكرمة.