أنت هنا: الرئيسية صوم الذين يسكنون شمال الكرة الأرضية
 
 

شبكة النجف الأشرف

: صوم الذين يسكنون شمال الكرة الأرضية

1
السؤال :

یرجی بیان حكم صیام شهر رمضان للذین یسكنون في المناطق الشمالیة للكرة الأرضیة في الحالات التالیة:

۱ ـ ما اذا لم یكن لهم لیل ونهار في كل اربع وعشرین ساعة كأن كان شهر رمضان كله عندهم نهاراً أو لیلاً ؟
۲ ـ ما إذا كان لهم لیل ونهار في كل أربع وعشرین ساعة ولكن لا یتحقق لهم الفجر الذي یسبق طلوع الشمس ویجب الصیام بدءاً منه، أي أنه إذا غاب قرص الشمس لم یختف الضوء تماماً بل یستمر إلی أن یطلع قرص الشمس مرة أخری ؟
۳ ـ ما إذا كان لهم لیل ونهار في كل أربع وعشرین ساعة ویتحقق الفجر أیضاً ولكن النهار عندهم طویل جداً كعشرین ساعة مما یصعب فیه الصوم ؟

الجواب :

۱ ـ اما في الحالة الاولی فلا یمكن الصیام في مثل هذا المكان ولابد من الانتقال الی مكان آخر یمكن فیه الصوم إما في شهر رمضان لاداء صیامه او بعده للاتیان به قضاءً.
۲ ـ واما في الحالة الثانیة فان كان الضوء ینحسر شیئاً فشیئاً بعد غیاب قرص الشمس ثم یبدأ بالازدیاد مرة أخری ـ ولو بعد ساعتین او ثلاث ـ كان بدء ازدیاده اول وقت الصیام، وأما لو فرض انه لا یختلف مستوی الضوء من حین غروب الشمس الی حین طلوعها مرة اخری فالاحوط لزوماً الصیام مابین الطلوع والغروب برجاء المطلوبیة ثم القضاء بعد ذلك، ویمكن للمكلف التخلص من هذا الاحتیاط بالانتقال الی بلد آخر یتحقق فیه الفجر فیؤدي صیام الشهر الفضیل او یسافر فیه ثم یقضي صیامه.
۳ ـ واما في الحالة الثالثة فمن یتمكن من الصیام من طلوع الفجر الی اول اللیل ولا یقع جراء ذلك في مشقة شدیدة لا تتحمل عادة یلزمه ذلك وله ان یسافر لیسقط عنه التكلیف باداء الصوم فیجب علیه قضاؤه. واما اذا لم یكن یتیسر له الصیام فإما ان یسافر او انه ینوي الصوم عند طلوع الفجر ویمسك حتی اذا اضطر الی الأكل او الشرب جاز له ذلك ـ والاحوط ان یقتصر علی المقدار اللازم منهما ـ ثم یجب علیه القضاء في وقت آخر ولا كفارة علیه. والله العالم.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: