الجواب :
۱-اذا لم یحصل شك موجب لصلاة الاحتیاط ومع ذلك اضاف ركعة اوركعتین بعنوان صلاة الاحتیاط بعد اتمام الصلاة والفراغ عنها بالتسلیم فلا تبطل صلاته بل یكون ما اتی به لغواً لانه بالتسلیم یخرج عن الصلاة السابقة .
۲-اذا كان من باب الاحتیاط لاحتمال بطلان التشهد الاول فلا بأس به اما اذا كان بقصد الجزئیة للصلاة فیوجب بطلان الصلاة .