السؤال :
كنت علی مذهب اخر وبعد زواجي من رجل شیعي بقیت آخذ الأحكام من المذهبین دون علمي بوجوب تحدید المرجعیة بحكم أني لم أعلم الفرق بین مذاهب المسلمین في بلدي.
قبل عدة سنوات أهتدیت وأعلنت إنتمائي الكامل للمذهب الشیعي علی مرجع زوجي أي إلی السید علي السیستاني.
۱ ـ ما حكم صلواتي وصیامي وباقي العبادات في تلك الفترة التي لم یكن لي انتماء واضح لمرجع معین؟
۲ ـ بدأت الصیام من عمر ۱۲ سنة وهو تقریبا عام بلوغي ولم أكن أصوم قبل ذلك لعدم معرفتي بالأحكام الشرعیة وعدم التعلیم من جهة والدي... ما الأحكام المترتبة علی ذلك وهل تجب الكفارة؟
۳ ـ علمت من فترة بسیطة بوجوب إخراج كفارة التأخیر في قضاء أیام الصیام التي تفوت المرأة من أیام رمضان ولم أكن أعلم بذلك من قبل... هل یجب علي حساب الأیام القدیمة وإخراج كفارة التأخیر أم لا؟
٤ ـ عشت ببیت زوجي الثاني بالأحساء ما یقارب ۷ سنوات ثم انتقلت للدمام (تبعد ۱٥٠ كم) تقریبا وسكنت بها أكثر من ۱٠ سنوات ولكني ما أزلت أتردد لبیت زوجي الثاني بالأحساء في المناسبات... هل أقصر الصلاة أم لا؟ وكیف یمكنني أن أصلي صلاة كاملة بالأحساء ولا أقطع صیامي لو أردت ذلك؟
الجواب :
۱ ـ لا شيء علیك فیما اتیت به وفق مذهبك او وفق التقلید الجدید لك نعم ما تركته من الاعمال الواجبة علیك كالصیام الواجب بعد بلوغ تسع سنوات او اخللت به وفق مذهبك مما یؤدي الی البطلان وفق تقلیدك الجدید وجب علیك تداركه.
۲ ـ علیك قضاء صیام ما لم تصومیه بعد بلوغ تسع سنوات قمریة ولا كفارة علیك.
۳ ـ نعم یجب ذلك.
٤ ـ اذا لم تكوني اعرضت عن الرجوع الی السكن في الاحساء في المستقبل كان علیك الاتمام والصیام فیها ولكن تقصرین في الطریق، وتفطرین فیه اذا خرجت قبل الزوال ولم تصلي الی وطنك عند حلوله.