الجواب :
الاستمناء من المفطرات بل إذا أتى بشيء من الملاعبة ونحوها ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه فيجب القضاء واذا كان عالماً بالمفطرية فتجب الكفارة ويكفي فيها اطعام ستين مسكينا كل واحد ۷٥٠ غراما حنطة او خبزا ولا كفارة على الجاهل القاصر ومثله الجاهل المقصر اذا لم يكن متردداً والا لزمته الكفارة على الاحوط وجوباً فالمستمني متعمداً عالماً بحرمته ولكن واثقاً ـ ولو تقصيراً ـ بعدم بطلان الصوم به فانه لا كفارة عليه بلا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
واذا تعمّد الاستمناء ولكن لم ينزل فيجب الامساك بقية اليوم ويقضيه بعد ذلك.
واما اذا كان مطمئنا من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه من دون قصد ولا اختيار فالصوم صحيح.