أنت هنا: الرئيسية الشركات الأجنبية
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الشركات الأجنبية

1
السؤال :

بعض الشركات التجارية والصناعية تقترض من البنوك الأهلية أو الرسمية الإسلامية وغيرها قروضاً ربوية ، وتحصل على أرباح جرّاء وضع أموالها فيها ، فهل يحق لنا شراء الأسهم من هذه الشركات ، أو المشاركة في مشاريعها؟

الجواب :

إذا كانت المشاركة فيها مشاركة في معاملاتها الربوية لم يجز.
نعم إذا كانت الشركة للمسلمين ، وتستحصل أرباحاً من البنوك العائدة لغير المسلمين ، فلا مانع من هذه الجهة.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

توجد شركات تعمل في الاستثمار في العقارات بحيث تعطي قرض الى المواطن على ان ينفق المال في شراء بيت له او بناء بيت. و يكون استرداد المبلغ بشكل اقساط شهرية ولمدة خمسة وعشرون سنة وبفائدة قدرها ۳٠ % على المبلغ الاصلي. السؤال هو: هل يوجد الاشكال شرعي في الاقتراض من هذه الشركات؟

الجواب :

اذا كانت الشركة تاخذ على عاتقها شراء البيت نقداً ثم بيعه على الزبون بالاقساط فالمعاملة صحيحة ولكن لا يجوز تذييلها ببند جزائي على فرض التأخير في اداء الدين فهو شرط محرم والمعاملة صحيحة.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

یوجد في امریكا بعض الاخوة من المسلمین یمتلكون شركات تجاریة یاخذون اموال من الناس لغرض تشغیلها في اعمال غیر معروفة ومعلومة ویشترطون علی صاحب المال الشروط التالیة:

۱ـ اعطائه مبلغ معین في كل شهر ویحدد من قبل اصحاب الشركات؟

۲ـ لا یحق له سحب امواله الا بعد سنة او سنتین؟

۳ـ یقولون اصحاب هذه الشركات انهم ضامنون لاموال الناس فهل هذه المعاملة جائزة لانه یبدو لي انها لیست مضاربة، وعلى فرض انها غیر جائزة فهناك بعض المتدینین یعتبرونها بمعنی (هبة) فانا وهبت للشركة هذا المال والشركة تهب لي في كل شهر مال معین؟

الجواب :

لا یصح هبة لان الشركة تضمن راس المال ویصح مضاربة ان كانت الاموال تستخدم في التجارة ولكن حیث لایصح ضمان الشركة لراس المال ولا یصح تحدید الربح فلا بد من اضافة شروط علی اصل المعاملة:

۱ـ ان یشترط العمیل علی الشركة ان تدفع له ما یعادل اصل ماله من اموالها الخاصة اذا حدث تلف او خسارة وهذا التعبیر یختلف عن ضمان اصل المال.

۲ـ لا بد من تحدید نسبة من الربح في اصل المعاملة للشركة ونسبة للعمیل ولكن یشترط العمیل انه اذا كان الربح اقل من كذا مبلغاً في الشهر فعلی الشركة ان تكمله من مالها الخاص لیبلغ ذلك المبلغ.

۳ـ العمیل یوكل مدیر الشركة في ان یصالح مع الشركة عن ما یخصه من الربح الشهري بالمبلغ المذكور فتدفع له المبلغ المذكور بدلاً عن حصته وهذا الحكم یختص بما اذا كان النشاط هو التجارة فقط.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

ما هو رأيكم بالتعامل مع الشركات التي تخصّص ارباحها الى الكيان الصهيوني؟

الجواب :

لم يصدر حكم من سماحة السيّد بالمنع من التعامل مع كل شركة إلا الشركات الصهيونية أو التي تخصّص بعض أرباحها لدعم الكيان الصهيوني.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

هل التجارة وعملية الشراء والبيع بالبورصة جائز علما ان هناك عدة شركات عالمية اجنبية تدير هكذا عملية تتم فيها بيع وشراء الذهب والعملات عن طريق شبكة الانترنت ؟

الجواب :

يصح التعامل بذلك الا اذا كان من قبيل بيع الكلي بالكل مع التأجيل فيهما وكذا لايصح لوكان المبيع كلياً مؤجلاً والثمن شخصي ولكن لم يستلم البائع ثمن بضاعته حين المعاملة ولوأراد المشتري أن يبيع ما اشتراه مؤجلاً قبل حلول الاجل جاز له بيعه على البائع نفسه دون غيره من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما اما فيهما فيجوز بيعهما على غير البالغ قبل القبض اذا لم يكن بربح هذا وعلى كل حال فإنه لايجوز التعامل مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لايجوزأخذ الزيادة منه لأن الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية محرمة وكذا لو كانت تتاجر بالامور المحرمة كالخمور والخنازير.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: