السؤال :
یوجد في امریكا بعض الاخوة من المسلمین یمتلكون شركات تجاریة یاخذون اموال من الناس لغرض تشغیلها في اعمال غیر معروفة ومعلومة ویشترطون علی صاحب المال الشروط التالیة:
۱ـ اعطائه مبلغ معین في كل شهر ویحدد من قبل اصحاب الشركات؟
۲ـ لا یحق له سحب امواله الا بعد سنة او سنتین؟
۳ـ یقولون اصحاب هذه الشركات انهم ضامنون لاموال الناس فهل هذه المعاملة جائزة لانه یبدو لي انها لیست مضاربة، وعلى فرض انها غیر جائزة فهناك بعض المتدینین یعتبرونها بمعنی (هبة) فانا وهبت للشركة هذا المال والشركة تهب لي في كل شهر مال معین؟
الجواب :
لا یصح هبة لان الشركة تضمن راس المال ویصح مضاربة ان كانت الاموال تستخدم في التجارة ولكن حیث لایصح ضمان الشركة لراس المال ولا یصح تحدید الربح فلا بد من اضافة شروط علی اصل المعاملة:
۱ـ ان یشترط العمیل علی الشركة ان تدفع له ما یعادل اصل ماله من اموالها الخاصة اذا حدث تلف او خسارة وهذا التعبیر یختلف عن ضمان اصل المال.
۲ـ لا بد من تحدید نسبة من الربح في اصل المعاملة للشركة ونسبة للعمیل ولكن یشترط العمیل انه اذا كان الربح اقل من كذا مبلغاً في الشهر فعلی الشركة ان تكمله من مالها الخاص لیبلغ ذلك المبلغ.
۳ـ العمیل یوكل مدیر الشركة في ان یصالح مع الشركة عن ما یخصه من الربح الشهري بالمبلغ المذكور فتدفع له المبلغ المذكور بدلاً عن حصته وهذا الحكم یختص بما اذا كان النشاط هو التجارة فقط.