الجواب :
أما بالنسبة للحصة المقرر إرسالها من الحق الشرعي فسماحة السيد(دام ظله) لا يأذن بذلك بتاتاً وأما إذا أراد الوكيل سداد الدين من حصته فيشترط فيه أن يكون من موارد الضرورات بأن لم يمهله الدائن على رغم تعين الإمهال عليه حتى اليسر ويسبب له المضايقة ويؤذيه بل قد ينجًر الأمر إلى الحبس والضرب وأمثالها من النتائج التي لا يسعه تحملها فهنا وباعتبار كون المورد من الضرورات الملحة يجوز صرف السهم فيه بما ترتفع به الضرورة فقط وإلا فمجرد اشتغال الذمة بالدين وعدم قدرته على أدائه لا يعد مبرراً لصرف السهم المبارك فيه.