الجواب :
لا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة والحلي المصنوعة منهما ، كما لا تجب في العملات النقدية الذهبية والفضية الخارجة عن التعامل بها في البيع والشراء ــ كالليرات العثمانية التي قد تتخذها النساء للزينة ــ وأيضاً لا تجب الزكاة في العملات الورقية والفلزية المصنوعة من غير الذهب والفضة كما هي المتداولة في عصرنا الحاضر .