الجواب :
الزواج المدني بین الرجل والمراة اذا كان واجداً للشروط المعتبرة عندنا یحكم بصحته مطلقاً واما مع عدمه فان كان واجداً لشروط الصحة بحسب الاعتقاد الدیني للطرفین فهو ملزم بالنسبة الیهما ولابد للغیر ایضاً ترتیب آثار الصحة علیه وكذا اذا لم یكن لهما اعتقاد دیني ولكن كانا یحترمان القانون المدني الذي جری علی وفقه النكاح فان لكل قوم نكاحاً في مقابل السفاح.