أنت هنا: الرئيسية الربا
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الربا

1
السؤال :

متى يتحقق الربا في المعاملة النقدية ؟

الجواب :

يشترط في تحقق الربا في المعاملة النقدية أمران :

الأول : اتحاد الجنس والذات عرفا وإن اختلفت الصفات ، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة ولا بيع عشرين كيلو من الأرز الجيد كالعنبر بأربعين كيلو منه أو من الردئ كالحويزاوي ، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز .
الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا مما يباع بالعد مثلاً كالبيض والجوز في بعض البلاد فلا بأس ، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين في تلك البلاد ، وأما إذا كانت المعاملة نسيئة ففي اشتراط تحقق الربا فيها بالشرطين المذكورين نظر ، فيشكل صحة المعاملة في موردين :

۱ ـ أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون مع الاختلاف في الجنس كبيع مائة كيلو من الأرز بمائة كيلو من الحنطة إلى شهر .
۲ ـ أن يكون العوضان من المعدود ونحوه مع اتحادهما في الجنس وكون الزيادة عينية كبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلى شهر .

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

هل يجوز بيع الحيوان بحيوان حي من جنسه ؟

الجواب :

الأحوط عدم بيع لحوم حيوان بحيوان حي من جنسه كبيع لحم الغنم بالغنم بل ولا بغير جنسه أيضاً كبيع لحم الغنم بالبقر .

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

هل يصح الربا بين الوالد وولده , والزوج وزوجته ؟

الجواب :

لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر ، وكذا لا ربا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة. وأما الذمي فتحرم المعاملة الربوية معه على الأظهر ولكن يجوز للمسلم أخذ الزيادة منه بعد وقوع المعاملة إذا كان إعطاؤها جائزاً في شريعته ، ولا فرق فيما ذكر بين ربا البيع وربا القرض .

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

هل بين الولد وامه ربا ؟

الجواب :

لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين الصغير والكبير ولا بين الصلبي وولد الولد ، كما لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها ، وليست الأم كالأب فلا يصح الربا بينها وبين الولد .

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

يتعارف في زماننا من إعطاء شخص للآخر سنداً بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون مديناً له به فيأخذه الثاني فينزله عند شخص ثالث بأقل منه فهل يجوز ذلك ؟

الجواب :

ما يتعارف في زماننا من إعطاء شخص للآخر سنداً بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون مديناً له به فيأخذه الثاني فينزله عند شخص ثالث بأقل منه الظاهر عدم جوازه، نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك والتصرف فيه بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في رسالة ( مستحدثات المسائل ) .

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

ذكرتم في مسألة ۷٠۱ من المسائل المنتخبة (لایجوز أن یشتري من الصائغ أو غیره من المصوغات الذهبیة أو الفضیة بجنسه مع زیادة بملاحظة أجرة الصیاغة) .السؤال لو اشتریت من الصائغ خاتماً بغرام من الذهب وجعلت مقابله غرام من الذهب ودفعت إلی البائع مائة ریال مقابل عمله ، فهل هذا رباً فلا یجوز أخذ المائة أم لا ؟

الجواب :

نعم هذا حرام .

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

لدي مبلغ من المال يقدرّ بمليون دينار واعطيته الى التاجر على شرط اي يعطيني مئة دولار ارباح كل شهر مع ضمان اصل المبلغ، فهل المعاملة صحيحة؟

الجواب :

هذا ربا وحرام .

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

ما هو حكم ایداع مبلغاً من المال لدی تاجر عن طریق وسیطاً له ، وذلك من اجل تشغیل ذلك المال عند التاجر واخذ ارباحا منه بعد مرور عشرة اشهر، ان مهمة الوسیط هو جمع المال من الناس واعطاءه للتاجر كدفعة واحدة لتسهیل الامر علی التاجر، هكذا یكون الاتفاق یضمن الوسیط نسبة ۸٠% الی ۱٠٠% من راس المال ارباحاً للمودع بعد مرور عشرة اشهر وهو بدوره (الوسیط) یاخذ من بین ۳٠% الی ٥٠% من راس مال المودع علاوة علی النسب المذكورة من التاجر كه اتعاباً له فما هو حكم هذه المعاملة التجاریة والتي یدخل فیها كل من التاجر والوسیط والمودع والشطر الثاني من السؤال هو هل یصح للتاجر ان یضمن راس المال للمودع في حال خسارة التجارة ان هو تعهد بذلك؟

الجواب :

هذا ربا ولا یجوز اخذه من المسلم نعم یجوز ان یتعامل المودع والتاجر علی اساس نسبة من الربح لا نسبة من راس المال وهذه هي المضاربة ولكي یضمنوا الربح المذكور یمكنه الاشتراط ضمن العقد بالامور التالیة:

۱ـ ان یتعهد التاجر بتكمیل المبلغ الی المقدار المطلوب وهو ۸٠% مثلاً من راس المال من ماله اذا كانت نسبة الربح اقل منه.
۲ـ ان یكون التاجر وكیلاً من قبل المودع بان یصالح نفسه بمبادلة النسبة المذكورة من الربح بالمقدار المطلوب في ما اذا احتمل كونها اكثر من ذلك.
۳ـ ان یتعهد التاجر ان یدفع للمودع من ماله الخاص مقدار ما اخذ منه للمضاربة اذا خسر المبلغ او تلف كلاً او بعضاً.

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال :

ماهو رأي سماحة السيد حول مسألة العمل في البنوك الاجنبية ( كالبنك البريطاني ) علماً بأن الظروف المعيشية الصعبة تحتم على الفرد الالتحاق بهكذا مكان للعمل فيه نظراً لصعوبة وجود شواغر وظيفية في مكانات أخرى ؟
وهل هناك فرق بين العمل في البنك كمحاسب في القروض و بين العمل كمحاسب في شؤون الموظفين للبنك ؟

الجواب :

لا يجوز العمل في المجال الربوي فإذا كان العمل كمحاسب في شؤون الموظفين لا يرتبط بالمعاملات الربوية فلا بأس به .

سید علي الحسیني السیستاني
10
السؤال :

هل يجوز المساهمة في البنوك التي تتعامل بالربا ؟

الجواب :

لايجوز.

سید علي الحسیني السیستاني
11
السؤال :

ما هي الشروط التي اذا توفرت في المال كان ربوياً؟

الجواب :

القرض الربوي هو ان يلتزم الاخذ بزيادة للمقرض.

سید علي الحسیني السیستاني
12
السؤال :

متى يتحقق الربا؟

الجواب :

الربا نوعان: قرضي ومعاملي فالقرضي ان يقرض احد غيره مع اشتراط ما يعود بالنفع عليه أو على غيره والمعاملي أن يبيع المكيل أو الموزون بأكثر منه.

سید علي الحسیني السیستاني
13
السؤال :

بعض الاشخاص يقترضون من البنوك ، فيشترط عليهم البنك فائدة معينة كي يقرضهم واحياناً يكون القرض مع الرهن ؟

الجواب :

لا يجوز الاقتراض من البنك إذا اشترط فائدة على اقراضهم لانّه ربا ، سواء أكان القرض مع الرهن أم بدونه ، ولكن يجوز لهم قبض المال منه لا بقصد القرض ثم التصرّف فيه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا يضرّ حينئذٍ علمهم بأنّ البنك سيستوفي الفائدة منهم قهراً، فلو طالبهم البنك جاز لهم دفع الزيادة حيث لا يسعهم التخلّف عن دفعها إلى البنك .

سید علي الحسیني السیستاني
14
السؤال :

هل هناك ربا بین الوالد والولد والزوجة؟

الجواب :

لا ربا بين الوالد والولد ولا بين الرجل وزوجته فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الاخر ، وكذا لا ربا بين المسلم والكافر غير الذمي اذا أخذ المسلم الزيادة.

سید علي الحسیني السیستاني
15
السؤال :

هل یحرم بیع المكیل و الموزون باكثر منه؟

الجواب :

يحرم بيع المكيل والموزون باكثر منه كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة بكيلو غرامين منها ، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً ، أو كان احدهما جيداً والآخر رديئاً ، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.

سید علي الحسیني السیستاني
16
السؤال :

رجل يتعاطی الربا منذ شبابه ويريد الآن بناء مسجد فهل يجوز ذلك؟

الجواب :

يلزمه تخليص ذمته وامواله من الحرام قبل ان يبني مسجدا ، ولكن لو بنی المسجد بمواد البناء والمشتراة بثمن كلي في الذمة لم يضر ذلك بترتيب احكام المسجدية عليه وان وفّی الثمن من المال الحرام او المختلط به.

سید علي الحسیني السیستاني
17
السؤال :

من كان یستقرض الاموال بالربا، واراد التوبة، فهل یجزیه ابراء ذمم من اخذو منه الربا، والاستغفار لله تعالی ام یجب علیه شيء اخر وما هو هذا الشيء؟

الجواب :

لاشيء علیه سوی الاستغفار ولایجب علیه ابراء ذمم من اخذوا منه الربا.

سید علي الحسیني السیستاني
18
السؤال :

هل یجوز اعطاء الطحین الی الخباز واخذ بدله خبزاً علماً بان تحدید الوزن غیر ممكن وقد یكون اقل او اكثر علماً بان الخباز یاخذ اجراً علی كل رغیف وان هذا محل ابتلائنا في هذا الوقت؟

الجواب :

هذه المعاملة لا تخلو عن شبهة الربا فالاحوط لزوماً الاجتناب عنها ویمكن التخلص ببیع الطحین اولاً بمبلغ ازید.

سید علي الحسیني السیستاني
19
السؤال :

ما راي سماحتكم في استبدال الذهب من العیار الواحد والعشرین بازید منه من الذهب العیار الثمانیة عشر فهل هذه الزیادة ربا مع ان هذه الزیادة لو حولت الی العیار الواحد والعشرین یكون الوزن متساوي؟

الجواب :

الزیادة في مثل ذلك من الربا ولایجدي تساوي مقدار الذهب علی تقدیر الاستخلاص.

سید علي الحسیني السیستاني
20
السؤال :

قد تداول في سوق الذهب بيع الذهب حالاً بمثله مع الضميمة مؤجلاً فيباع كيلوغرام من الذهب الآن بكيلوغرام منه مع مليون يسلّمان بعد ستة أشهر، ولاجل لزوم الربا في هذا البيع فهل من سبيل الی تصحيح هذا البيع والتخلص من الربا الواقع فيه ام لا؟

الجواب :

في مفروض السؤال يمكن التخلص من الربا بأحد طريقين:

۱- أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي قیمة الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه باحد عشر ملیوناً حالاً بشرط ان يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمته كیلو ومائة غرام من الذهب علی ان يسلّمه له بعد ستة اشهر، وبعد ذلك علی المشتري ان يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد الا أنه لا يترتب علی عدم وفائه بالشرط سوی الأثم.
۲- ان تجري معاملتان منفصلتان احداهما معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلوغرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك مع ضميمة المليون فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة عبارة عن احد عشر مليوناً في ذمة المشتري وثانيهما معاملة سلم يكون المبيع فيها ذهب بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الاولی أي ما يعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً یسلّم بعد ستة اشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمته ثمناً لهذا المبيع.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: