الجواب :
الخلع وان كان قسماً من الطلاق وهو من الايقاعات إلاّ انه ـ كما عرفت ـ يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وانشائين: بذل شيء من طرف الزوجة ليطلقها الزوج، وانشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت، ويقع ذلك على نحوين: الاول: ان يقدم البذل من طرفها على ان يطلقها، فيطلقها على ما بذلت. الثاني: ان يبتدىَ الزوج بالطلاق مصرحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، والاحوط ان يكون الترتيب على النحو الاول.