أنت هنا: الرئيسية خیار العیب
 
 

شبكة النجف الأشرف

: خیار العیب

1
السؤال :

متى يثبت خيار العيب للزوج ؟

الجواب :

يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود احد العيوب الستة التالية في زوجته:

۱ـ الجنون ـ ولو كان ادوارياً ـ وهو اختلال العقل، وليس منه الاغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الاوقات.
۲ ـ الجذام.
۳ ـ البرص.
٤ ـ العمى، وهو ذهاب البصر عن العينين وان كانتا مفتوحتين، ولا اعتبار بالعور، ولا بالعشا وهي علة في العين توجب عدم البصر في الليل فقط، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الاوقات.
٥ ـ العرج، وان لم يبلغ حد الاقعاد والزمانة.
٦ ـ العفل، وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا على الاظهر.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

متى يثبت خيار العيب للزوجة ؟

الجواب :

ذكر جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم ثبوت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج احد العيوب التالية:

۱ـ الجنون، سواء أكان سابقاً على العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء.
۲ ـ الخصاء، وهو اخراج الانثيين.
۳ ـ الوجاء، وهو رضّ الانثيين بحيث يبطل اثرهما.
٤ ـ الجذام.
٥ ـ البرص.
٦ ـ العمى. وقالوا ان هذه الخمسة الاخيرة لا يثبت الخيار بها في المتجدد بعد العقد. ولكن اصل ثبوت الخيار للزوجة في هذه العيوب محل اشكال، فالاحوط لها عدم الفسخ بها، ولو فسخت فالاحوط لهما عدم ترتيب اثر الزوجية أو الفُرقة إلاّ بعد تجديد العقد أو الطلاق.
والجبّ، وهو قطع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به.
والعنن، وهو المرض المانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الايلاج.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

إذا فسخ المشتري عقد البيع بخيار العيب وأراد ردّ العين إلى البائع فهل نفقات الحمل والنقل على البائع أم على المشتري؟

الجواب :

يكفي للمشتري التخلية بين البائع وبين العين ولا يجب ردّها اليه الا إذا كان هناك انصراف عرفي في المورد إلى رد المشتري في حال فسخه للعقد على نفقته.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

ما هو تعريفكم لخيار العيب ؟

الجواب :

أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب ، ويسمى بـ ( خيار العيب ) .

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

هل یجوز للمشتري فسخ البیع بالعیب؟

الجواب :

لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور:

(۱) ان يعلم بالعيب عند الشراء.
(۲) ان يرضى بالمعيب بعد البيع.
(۳) ان يُسقط حقه عند البيع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت.
(٤) ان يتبرأ البائع من العيب ، ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به ، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم.

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

ما هو خيار العيب؟

الجواب :

هو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء البيع ، فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك و المطالبة بالأرش ، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع ، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور .

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

هل یعتبر مرض (الصرع) في الزوج او الزوجة نوعاً من الجنون، وهل تنطبق علیه احكام العیوب التي توجب الخیار للزوج او الزوجة؟

الجواب :

الظاهر ان الصرع داء عصبي ولیس نوعاً من الجنون نعم یثبت به خیار التدلیس مع تحقق شرائطه.

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

هل هناك امراض تمنع من الزواج:

۱ ـ الامراض الوراثیة التي تؤدي الی تشوّه الجنین: بدنیاً او عقلیاً.
۲ ـ الامراض المعدیة وقد تهلك الطرف الاخر مثل (الایدز) ففي حالة عدم امكان المتوفي بحیث یمتنع الجماع الا بالضرر هل یمكن القول ببطلان عقد النكاح، وما الدلیل علی بطلان العقد لو قیل به، وذلك في حال الاحتمال غیر المعتد به وفي حال الاحتمال القوي وفي حال القطع بالعدوی؟

الجواب :

ان اصابة احد الطرفین من الرجل والمراة بمرض لا یمنع من صحة الزواج بینهما مهما كان نوع ذلك المرض نعم هناك عدة امور ینبغي الالتفات الیها:

۱ ـ انه اذا جری قبل العقد عند الخطبة توصیف احد الطرفین بالسلامة من مرض معین او عن الامراض الخطیرة التي تؤثر في الحیاة الزوجية بشكل عام وتّم العقد بینهما مبنیاً علی ذلك ثم تبین اصابته بذاك المرض او باحد تلك الامراض كان للطرف الاخر خیار الفسخ.
۲ ـ اذا كان احد الزوجین مصاباً بمرض ینتقل من المقاربة معه تجنباً عن الضرر المعلوم او المحتمل، مثلا اذا كان الزوج مصاباً بمرض الایدز فللزوجة عدم تمكینه من نفسها للجماع وكذا لايّ نحو آخر من المباشرة یحتمل معه انتقال المرض الیها ولا تكون بذلك ناشزة بل تستحق حقوقها الزوجیة كاملة.
۳ ـ اذا كان احد الزوجین مصاباً بمرض یؤدي الی تشوه الجنین فللآخر اتباع الطرق المشروعة للمنع من الحمل كما یجوز له ذلك في حال الاختیار.

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال :

اذا كان الزوج عنیناً ولم یتمكن من الدخول بزوجته وكانت الزوجة صغیرة السنّ لا تدرك مصلحتها جیداً فهل یجوز لولي امرها یطلب فسخ العقد او الطلاق؟

الجواب :

لیس له ذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
10
السؤال :

الجنون هل یثبت بقول الطبیب، وكانت بعض الامارات تشیر الی ذلك وهل یحق للزوجة ان تفسخ العقد بناء علی ذلك، واستناداً الی قول الطبیب وتلك الامارات وهل یكفي في الفسخ ان تقول الزوجة (فسخت)، وهل یشترط في الفسخ ما یشترط في الطلاق من الطهر وعدم المواقعة وشهادة عادلین، وهل ان عدة الفسخ كعدة الطلاق اذا كان الفسخ بعد الدخول؟

الجواب :

العبرة في الجنون بالصدق العرفي ولا اثر لعدّه مجنوناً عند الاطباء ، ویكفي في وقوع الفسخ القول المراة (فسخت) بناءّ علی ثبوت الخیار لها في جنون الزوج وهو محل اشكال، ولا یشترط في الفسخ ما یشترط في الطلاق من الامور المذكورة، وعدة الفسخ كعدة الطلاق اذا كان بعد الدخول.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: