الجواب :
إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضأ وشك بعده في أنه طهَّرها ثم توضأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغَسل الوضوئي كافياً في تطهيره، فيجب غَسله لما يأتي من الأعمال، وأما الوضوء فيبنى على صحته، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه متنجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه، وبقاء الماء متنجساً، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.