أنت هنا: الرئيسية الخلل في الوضوء
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الخلل في الوضوء

1
السؤال :

ما حكم من تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزء منه ؟

الجواب :

إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء الواجب أو المستحب يحكم بصحة وضوئه.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

هل يبني على الصحة من شك في الطهارة بعد الصلاة ؟

الجواب :

إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهَّر لما يأتي، حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلَّى ثم شك بعد الصلاة في التوضؤ حال الغفلة.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

ما حكم من شك بعد الوضوء في وجود حاجب ؟

الجواب :

إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك في حاجبيته كالخاتم، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله أو أنه وصل الماء تحته بنى على الصحة، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضأ وشك بعده في أنه طهَّرها ثم توضأ أم لا فما هو حكمه ؟

الجواب :

إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضأ وشك بعده في أنه طهَّرها ثم توضأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغَسل الوضوئي كافياً في تطهيره، فيجب غَسله لما يأتي من الأعمال، وأما الوضوء فيبنى على صحته، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه متنجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه، وبقاء الماء متنجساً، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

ما حكم من تيقن الحدث وشك في الطهارة ؟

الجواب :

من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة وإن ظن الحدث ظناً غير معتبر شرعاً، وتستثنى من ذلك صورة واحد ستأتي في المسألة ( ۱٥۷ ) من كتاب المنهاج .

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: