أنت هنا: الرئيسية حج التمتع
 
 

شبكة النجف الأشرف

: حج التمتع

1
السؤال :

نرجو من سماحتكم إفادتنا في الإتیان بأعمال الحج من طواف وسعي في لیلة العاشر بدل من الیوم العاشر وذلك بالتبعیض لمرجع أخر ؟

الجواب :

لا یجوز ذلك عند سماحة السید (دام ظله)، بل من قدمها علی الحلق والتقصیر عالماً عامداً وجبت اعادتها بعده ولزمته كفارة شاة.
نعم قیل بجواز ذلك ممن یكتفی منه بالوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة لیلاً ـ كالنساء والمرضي ـ ولكن لا یخلو عن اشكال فیجوز فیه الرجوع الی مجتهد آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

الحاج المتمتع إذا رجع من منى إلى مكة فهل يجوز له الخروج منها قبل الإتيان بطواف الحج و صلاته؟

الجواب :

الظاهر جوازه.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

من مضى على سكناه في مدينة جدّة سبعة اشهر فما هو حكمه في الحجّ وما هو حكمه في الصلاة؟

الجواب :

حكمه في الحجّ التمتّع بمعنى انه لا تنقلب وظيفته إلى حجّ الإفراد أو القِران الاّ بعد الدخول في السنة الثالثة، اما في الصلاة فحكمه التمام مع قصده الاقامة فيها مدة طويلة نسبياً كسنة ونصف السنة فانها تعد مقراً له بعد مضي مدة كشهر مثلاً وفي مدة الشهر يحتاط بالجمع بين القصر والتمام.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

إذا حجّ من وظيفته الإفراد تمتعاً جهلاً منه بالحكم فهل يجب عليه الاعادة وان كان جهله عن قصور؟

الجواب :

لا يكون حجّه حجّة الإسلام فان بقيت الاستطاعة اتى بحجّ الإفراد وإلاّ فلا شيء عليه، هذا إذا كان جاهلاً قاصراً، واما الجاهل المقصر فيستقر الحجّ عليه ويلزمه أداؤه ولو متسكعاً.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

من كان فرضه التمتع ولكن استطاع لحج الافراد فهل يجب عليه الافراد؟

الجواب :

لا تتحقق الاستطاعة لمن فرضه التمتع إلاّ إذا اصبح مستطيعاً على هذا النوع من الحج.

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

ورد في المناسك ان حجّ التمتّع فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً، والسؤال أنه هل المناط من ناحية المبدأ مكّة القديمة أو الجديدة ومن ناحية المنتهى بيت المكلف أو حدود بلده؟

الجواب :

العبرة بأن يكون البعد من آخر مكّة المكرمة- بما لها من الامتدادات الحديثة-الى مكان سكنه لا حدود بلده أزيد من ستة عشر فرسخاً.

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

ذكر في المناسك ان حجّ التمتّع هو فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً فهل مبدأ الاحتساب في جانب الاهل هو المنزل أو منتهى البلد وأيضاً هل المراد بمكة خصوص المسجد الحرام – كما في تعبير مناسك السيد الخوئي (قده) – أو مكّة القديمة أو مكّة الحالية؟

الجواب :

العبرة بتحقق المسافة المذكورة بين منزل المكلّف وحدود مكّة المكرمة وان توسعت.

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

هل يجوز ان اقوم بعمرة التمتع في فجر يوم تسعة ذي الحجة ثم البس المخيط لمدة ثلاث ساعات ثم احرم مرة اخرى لحج التمتع والذهاب الى عرفات حين الزوال؟

الجواب :

يجوز ولا يجب لبس المخيط بل يمكنك الاحرام للحج بعد التقصير مباشرة.

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال :

هل يجوز ان انوى حج التمتع من الميقات ولكن ان لم يسمح لي الوقت بذلك اوديه افرادا علما بانني ساصل مكة في فجر يوم تسعة ذو الحجة؟

الجواب :

اذا كنت تعلم ان الوقت لا يكفي لاتمام العمرة قبل الظهر من يوم عرفة فلا يجزيك العدول وعليك الحج من قابل واما اذا احتملت كفاية الوقت جاز الاحرام للتمتع ثم اذا ضاق الوقت عن اتمامها الى الظهر عدلت الى الافراد واجزاك.

سید علي الحسیني السیستاني
10
السؤال :

هل يجوز ان انوى حج التمتع من الميقات ولكن ان لم يسمح لي الوقت بذلك اوديه افرادا علما بانني ساصل مكة في فجر يوم تسعة ذو الحجة؟

الجواب :

اذا كنت تعلم ان الوقت لا يكفي لاتمام العمرة قبل الظهر من يوم عرفة فلا يجزيك العدول وعليك الحج من قابل واما اذا احتملت كفاية الوقت جاز الاحرام للتمتع ثم اذا ضاق الوقت عن اتمامها الى الظهر عدلت الى الافراد واجزاك.

سید علي الحسیني السیستاني
11
السؤال :

ما هي شروط حج التمتع؟

الجواب :

يشترط في حج التمتع أمور :

‏۱ ـ النية، بأن يقصد الإتيان بحج التمتع بعنوانه ، فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه.
۲ ـ أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة.
۳ ـ أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وبين أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير وبين أن يبقى محرماً الي السنة القادمة.
٤ ـ أن يكون إحرام حجه من مكة مع الاختيار، وأفضل مواضعها المسجد الحرام، وإذا لم يمكنه الإحرام من مكة ـ لعذر ـ .أحرم من أي موضع تمكن منه.
٥ ـ أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك، وكذلك لو حج شخص و جعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح.

سید علي الحسیني السیستاني
12
السؤال :

ممّ یتألف حج التمتع؟

الجواب :

يتألف هذا الحج من عبادتين : تسمى أولاهما بالعمرة، والثانية بالحج، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحج.

سید علي الحسیني السیستاني
13
السؤال :

ما هو حج التمتع؟

الجواب :

حج التمتع: هو الحج الواجب علينا نحن الذين نسكن في دول أخرى بعيدين عن مكة، ويتألف حج التمتع من عبادتين: تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج.

سید علي الحسیني السیستاني
14
السؤال :

ما هو الواجب في عمرة التمتع و حج التمتع؟

الجواب :

يتألف حج التمتع من عبادتين الاولى ( العمرة ) والثانية ( الحج ) وتجب في عمرة التمتع خمسة امور حسب الترتيب الآتي:

۱ ـ الاحرام بالتلبية.
۲ ـ الطواف حول الكعبة المعظمة سبع مرات.
۳ ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
٤ ـ السعي بين الصفا والمروة سبع مرات.
٥ ـ التقصير بقص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب.
ويجب في حج التمتع ثلاثة عشر أمراً:

۱ ـ الاحرام بالتلبية.
۲ ـ الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.
۳ ـ الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.
٤ ـ رمي جمرة العقبة يوم العيد سبع حصيات.
٥ ـ الذبح او النحر في يوم العيد وفيما بعده إلى آخر ايام التشريق في منى.
٦ ـ حلق شعر الرأس او التقصير في منى.
۷ ـ الطواف بالبيت طواف الحج.
۸ ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
۹ ـ الطواف بالبيت طواف النساء.
۱۱ ـ صلاة طواف النساء.
۱۲ ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة.
۱۳ ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.

سید علي الحسیني السیستاني
15
السؤال :

حاج ذهب الی منی قبل ان یحرم بحج التمتع ما حكمه؟

الجواب :

یرجع الی مكة للاحرام منها وان لم یتمكن لضیق الوقت او لعذر آخر یحرم من الموضع الذي هو فیه، هذا اذا كان جاهلاً او ناسیاً واما المتعمد فیبطل حجه الا ان یعود ویحرم من مكة ویدرك الوقوف الاختیاري في عرفات.

سید علي الحسیني السیستاني
16
السؤال :

ذكرتم في مسالة (۲۹٠) من المناسك ما نصه (الاولی، ان یكون حیضها حین احرامها او قبل ان تحرم ففي هذه الصورة ینقلب حجها الی الافراد وبعد الفراغ من الحج تجب علیها العمرة اذا تمكنت منها). المفهوم من هذه العبارة ان موقع العمرة بعد الفراغ من الحج، فلو احرمت للعمرة قبل ان تطوف وما یتاخر عن الطواف، فماذا حكم عمرتها وحجها وما علیها اذا التفتت بعد الفراغ من العمرة او اذا التفتت قبل الاتیان باعمال العمرة كلها او بعضها؟

الجواب :

حجها صحیح مع الاتیان بما تبقی من اعماله ولكن احرام عمرتها المفردة باطل لوقوعه قبل الاحلال من احرام الحج فان علمت بالحال قبل اكمال مناسك العمرة لزمها الاستیناف وان علمت بعده فالحكم بلزوم الاستیناف مبني علی الاحتیاط اللزومي.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: