السؤال :
۱- هل یجوز للوكیل أن یحسب جزءاً مما یدفع إلیه من الخمس علی نفسه ثم یرجعه إلی دافعه لیصرفه این ما یشاء ، علی نفسه أو أهله أو اولاده أو غیرهم؟
۲- هل یجوز للوكیل أن یأذن لدافع الخمس في أن یصرف جزءاً منه علی أهله وأقربائه من دون التقید بالضوابط المذكورة في الرسالة الفتوائیة لمستحقي الخمس؟
۳- هل یجوز للوكیل أن یعفي المكلف عن بعض ما علیه من الخمس أو یتسامح معه في المحاسبة كان لا یحسب علیه خمس ما یستخدمه في المؤنة وإن كان مما مضی علیه الحول قبل استخدامه فیها؟
٤- هل یجوز للوكیل أن ینقل الخمس إلی ذمة المكلف من أعیان أمواله ویسمح له في أدائه تدریجاً توسعة علیه، بالرغم من تمكنه من التعجیل في أدائه من غیر عسر و حرج؟
٥- هل تبرأ ذمة المكلف بالرجوع إلی هكذا (وكیل) وبماذا تنصحون المؤمنین في هذا المجال؟
الجواب :
۱ – لیس له ذلك ، ومن أرجع الیه شيء مما دفعه من الحق الشرعي فكأنّه لم یدفعه أصلاً .
۲ – لا أثر للاذن في ذلك ، وعلی المكلف التقیّد بعدم صرف شيء من الحق الشرعي علی غیر مستحقیه فانه لا یجوز له ذلك ابداً .
۳ – لیس له اسقاط شيء من الحق الشرعي او التسامح في المحاسبة ولا تبرأ ذمة المكلف بذلك .
٤ – لیس له ذلك ، فانه لابد من التقیّد بعدم مداورة الحق الشرعي الی الذمة والاذن في التأخیر في ادائه الا مع اقتضاء الضرورة او نحوها ذلك .
٥ – لا تبرأ ذمة المكلف من الحق الشرعي الا بدفعه بتمامه وفقاً للضوابط المقررة شرعاً، وعلی اخواننا المؤمنین وفقهّم الله تعالی لمراضیه التقیّد بمراجعة من یُعرف بالفضل والدقة والاحتياط من الوكلاء والمجازین في المنطقة .