أنت هنا: الرئيسية الحضانة
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الحضانة

1
السؤال :

انا متزوجة وفترة زواجي ۸ اشهر وحامل بشهر ٥ وزوجي له علاقة مع فتاة متزوجة ولدیها طفل حدیث الولادة وهناك اتصال بینهم عن طریق النقال وهو لا یهتم بي او یصرف علیه لاني موظفة وقبل یومین قال لي ان الشرع حلل اربعة في الزواج وعلمت منه انه یرید الزواج بعد سنة ولكن لا اعرف هل یرید الزواج من نفس الفتاة او غیرها وفي حال واصر علی الزواج وانا غیر موافقة علیه هل یجوز لي ان اطلب الطلاق وان یكون حضانة الطفل لي هل یجوز لي الطلاق وحضانة الطفل بعد الولادة ام لا؟

الجواب :

حضانة الطفل لسنتین مشتركة بین الابوین وبعدهما تكون الحضانة للاب شرعاً كما تستحق الزوجة النفقة علی زوجها الزاماً حتی اذا كانت متمكنة مادیاً، وفي حال امتناعه یحق لها المطالبة بل وطلب الطلاق ان لم یستجب، وعلی الزوجین امتثال ما امره الله تعالی من المعاشرة بالمعروف والاهتمام بمصلحة الاسرة والاطفال فانها تورث السعادة في الدنیا والاخرة، وفي حال تخلف الزوج عن ذلك یمكن للزوجة مصارحة الزوج بالمشاكل والاتفاق معه بشأنها بأسلوب لائق وان تعذر علیهما حله فلیتفقا علی ایكال الامر الی حكم من اهله وحكم من اهلها ولیختر كل منهما واحداً من اهل الرأي والحكمة من ذویه فیمتثلان ما یتفقان علیه فان اعیت الزوجة ذلك فعلیها استشارة اولیائها لمفاتحة الزوج أو ولیه بهذا الامر والوصول الی حل مرض ومنصف نسأل الله تعالی ان یصوننا من ظلم الاخرین فان الظلم اسوء الامور عاقبة واسرعها استیجاباً للندم. والله الهادي.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

متى تنتهي حضانة الولد ؟

الجواب :

تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فاذا بلغ رشيداً لم يكن لاَحد حق الحضانة عليه حتى الاَبوين فضلاً عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أم اُنثى، فله الخيار في الاِنضمام الى من شاء منهما أو من غيرهما، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب اذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه لم يجز له مخالفتهما في ذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

امرأة طلقت من زوجها خلعيا وتضمن الخلع شرط تنازلها عن حضانة ابنتيها للزوج (على أن يكون لها حق رؤيتهما متى شاءت) ولكن لوحظ:

۱- ان الزوج لا يسمح لها بلقائهما الا في الحدائق العامة ونحوها دون بيتها ونحوه فهل يحق له ذلك؟
۲- ان انفصال الطفلتين عن امهما وعدم حضانتها لهما على خلاف مصلحتهما حيث كان له أثر نفسي سيء جدا عليهما فهل يمكن الزام الزوج بإيكال حضانتهما الى الأم الى أن يكبرا فلا يتضررا بالابتعاد عن امهما ؟

الجواب :

۱- يلزم ان يكون مكان اللقاء مناسبا لشأنها فاذا لم تكن الحديقة العامة ونحوها كذلك فلا بد من أن يسمح بلقائها بهما في مكان آخر مناسب ولا يلزم ان يكون بيتها.
۲- اذا كانت تدعي تضرر الطفلتين بانفصالهما عنها فيمكنها رفع الدعوى بذلك الى محكمة صالحة وللقاضي – اذا تحقق من صحة دعواها - إلزام الاب بايكال حضانتهما اليها او اشراكها في الحضانة ولو متناوبا حسب ما تقتضيه الضرورة والله العالم.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

امرأة طلقها زوجها وهو مسافر في بلد الإغتراب ويطلب والده (أي جد الولد) استلام الولد من والدته المطلقة وهي تصر على حضانة ابنها في ظرف غياب أبيه علما أن الولد عمره ثلاث سنوات ونصف ؟

الجواب :

ليس للجد ذلك إلا إذا أوكل الأب الحضانة إليه مع الوثوق بقيامه بها على الوجه اللازم شرعا، ولو كان إيكالها إلى غير الأم ضرريا على الولد لشدة تعلقه بها أو لغير ذلك وجب على الأب إيكال الحضانة إليها ،ولو امتنع اجبر عليه بمراجعة الحاكم الشرعي والله العالم .

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

إمرأة توفي زوجها فأصبحت أحق بحضانة ابنتها إلى حين البلوغ فاذا تزوجت من رجل يعيش معه أولاده الذكور فهل المساكنة مع هذا الزوج تُسقط حضانتها للبنت من جهة تعريض البنت للعيش مع أولاد ليسوا من محارمها ؟

الجواب :

لا تسقط حضانتها في مفروض السؤال.

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

من هو صاحب الحق في حضانة وتربية الولد؟

الجواب :

حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته في السنتين الأولى من عمره هي من حق أبويه بالسوية سواء كان ذكراً أو أنثى، ولا يسقط حق الأم في حضانة ولدها حتى إذا اخرجت من بيتها بسبب نزاع مع زوجها ونحوه أو افترقت عن الزوج بفسخ أو طلاق الاّ إذا تزوجت بآخر بعد مفارقة الأب كما ويختص الأب بما بعد السنتين الى حين البلوغ ويشترط فيمن له حق الحضانة أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد والله العاصم.

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

هل تسقط حضانة الطفل اذا تزوجت المرأة المطلقة زواجا منقطعا ؟

الجواب :

نعم يسقط حق الحضانة في الفرض.

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

اذا وافق الاب المطلق ان تكون حضانة الابن في الخامسة من العمر عند امه المطلقة فهل يجب عليه توفير سكن منفصل عن مسكنه للابن وامه؟

الجواب :

نعم يجب .

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال :

اذا استطاعت الام المطلقة ان تسلب حق حضانة الابن في الخامسة من العمر من ابيه دون رضا الاب ان يوفر للام والابن سكن منفصل عن سكنه؟

الجواب :

لا يجب .

سید علي الحسیني السیستاني
10
السؤال :

اذا كان للمطلقين ابن في الخامسة من العمر واراد الاب ان يحضن الابن فهل يجوز لاحد ان يلجا للمحكمة الشرعية الحكومية او غيرها لجعل الحضانة عند الام دون رضا الاب؟

الجواب :

لا يجوز .

سید علي الحسیني السیستاني
11
السؤال :

في حال طلاق الزوج زوجته هل یجوز التخییر في الاولاد والبنات وان كان نعم متی یكون التخییر وهل یكون هناك خیار للاولاد والبنات دون موافقة الاب صغاراً او كباراً وان كان نعم هل التخییر یكون فقط للأبوین ام یجوز التخییرفي غیرالابوین مع وجو الابوین وان كان یجوز التخییر هل بهذا تسقط الولایة علیهم من الاب وهل لهم حق في طلب النفقة من ابیهم ذكور او اناث وهل لهم ان یرثوا ابیهم؟

الجواب :

الحضانة للاب بعد اكمال الطفل سنتین واما بعد البلوغ الشرعي فالخیار للولد والبنت في السكنی مع الاب اوالام اوغیرهما ولا ولایة لاحد علی البالغ ومع ذلك تجب النفقة علی الاب بشروطها ویتوارثون.

سید علي الحسیني السیستاني
12
السؤال :

ما حكم حضانة مدمنة المخدرات لابنها؟

الجواب :

لا ينتزع الولد من الام المدمنة.

سید علي الحسیني السیستاني
13
السؤال :

هل یحق لخال الطفلة منعي من زیارة ابنتي؟

الجواب :

لیس له اي حق في ذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
14
السؤال :

انني قد تزوجت وانفصلت ولدّي طفلة ارید حضانتها فاردت ان اسال باي عمر تنتقل الحضانة من الام الی الاب؟ وفي اي سن تخیّر الطفلة بین والدیها وهل یجوز تخییرها؟

الجواب :

حضانتها الی سنتین مشتركة بینكما وبعدهما تختص بك الی ان تبلغ سن التكلیف فتخیر.

سید علي الحسیني السیستاني
15
السؤال :

كم هي حضانة الولد ذكراً كان او انثی؟

الجواب :

حضانة الولد وتربيته ورعايته ذكراً كان أو أنثى مدة سنتين هجريتين من حق أبويه بالسوية ، فلا يجوز للأب أن يفصل الطفل عن أمه خلال هاتين السنتين ، فإذا انتهت السنتان الهجريتان كان حق الحضانة للأب فقط ، والأحوط استحبابا أن لا يفصل الأبُ المولودَ عن أمه حتى يبلغ من العمرسبع سنين.

سید علي الحسیني السیستاني
16
السؤال :

متی تنتهي الحضانة؟

الجواب :

تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا ، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه ، حتى الأبوين فضلا عن غيرهما ، بل هو مالك لأمر نفسه ذكراً كان أم أنثى ، فله الخيار في الانضمام الى من شاء منهما ، أو من غيرهما ، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه ، لم يجزله مخالفتهما في ذلك ، وإذا اختلفا ، فالأم مقدمة على الأب.

سید علي الحسیني السیستاني
17
السؤال :

ما هي الشروط التي تثبت من له حق الحضانة من الابوین او غیرهما؟

الجواب :

يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما ، أن يكون عاقلا مأمونا على سلامة الولد ، مسلما ، فلو كان الأب كافرا والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصت أمه بحضانته ، وإذا كان الأب مسلما والأم كافرة كانت حضانته حقاً لأبيه.

سید علي الحسیني السیستاني
18
السؤال :

هل حضانة الام للبنت لسنتین ام لسبعة سنوات؟

الجواب :

مدة حضانتها سنتان ذكراً كان الطفل ام انثی وان كان الاولی للاب ان یراعي الاحتیاط في ذلك الی سبع سنوات.

سید علي الحسیني السیستاني
19
السؤال :

هل ان نشوز الزوجة موجب لسقوط حقها بحضانة او رؤیة او لادها ام ان النشوز مسقط للنفقة فقط؟

الجواب :

حق الحضانة ونحوه لا یسقط بالنشوز.

سید علي الحسیني السیستاني
20
السؤال :

هل یجوز للاب التوكیل بحضانة اولاده لاي شخص آخر او لا؟

الجواب :

یجوز له ایكالها الی غیره مع الوثوق بها علی الوجه اللازم شرعاً.

سید علي الحسیني السیستاني
21
السؤال :

هل تسقط حضانة المطلقة لأولادها إذا تزوجت؟

الجواب :

إذا تزوجت الأم بعد مفارقة الأب سقط حقها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حق الأب خاصة.

سید علي الحسیني السیستاني
22
السؤال :

من يتولى رعاية واحتضان الطفل بعد الطلاق ، الأب أم الأم ؟

الجواب :

حضانة الطفل لسنتين من حق أبويه بالسوية فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمه خلال هذه الفترة وإن كانت أنثى ، وإذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حق الأم في حضانته مالم تتزوج من غيره ، فإذا تزوجت الأم بعد مفارقة الأب سقط حقها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حق الأب خاصة .

سید علي الحسیني السیستاني
23
السؤال :

لمن الولاية والحضانة على الأولاد، في العلاقة الزوجية بين مسلم ومسيحية؟

الجواب :

لا تثبت الحضانة للكافر اوالكافرة علی الولد المحكوم باسلامه.

سید علي الحسیني السیستاني
24
السؤال :

ما حكم حضانة مدمنة المخدرات لابنها؟

الجواب :

لا ينتزع الولد من الام المدمنة الا اذا خيف عليه ولم تكن لها صلاحية الحضانة .

سید علي الحسیني السیستاني
25
السؤال :

ما حكم حضانة الامّ المصابة لوليدها السليم ، وإرضاعه (اللباء وغيره) ؟

الجواب :

لا يسقط حقّها في حضانة وليدها ، ولكن لا بدّ من اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى إليه ، فلواحتمل - احتمالاً معتّداً به - انتقالها بالارتضاع من ثديها ، لزم التجنّب عنه .

سید علي الحسیني السیستاني
26
السؤال :

هل تستحق الام الاجرة علی حضانة ولدها؟

الجواب :

الظاهر ان الام تستحق اخذ الاجرة على حضانة ولدها الا اذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بحضانته، ولو فصل الأب أو غيره الولد عن أمه ولو عدواناً لم يكن عليه تدارك حقها في حضانته بقيمة أو نحوها.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: