الجواب :
اذا كان واثقاً بالانتباه قبل الفجر فترة تسع الغسل فالصوم صحيح وان لم يكن واثقاً وكان بانيا علی الغسل فالاحوط وجوباَ القضاء واما اذا نام قاصدا ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جری عليه حكم تعمّد البقاء علی الجنابة فان كان جهله عن تقصير وكان مرددا بالمفطرية فالاحوط وجوباَ التكفير ويكفي فيه اطعام ستين مسكيناَ كل واحد ۷٥٠ غراما حنطة او دقيقهما .