الجواب :
یجب علیه القضاء ما فاته من الصلاة، ومع العجز عنه فعلاً یوصي الی من بعده بقضائها عنه. واما الصیام فان كان معذوراً في تركه شرعاً ـ بان كان في ترك العمل او الجمع بینه وبین الصیام حرج شدید لا یتحمل عادة ـ وجب علیه القضاء فقط من دون كفارة، نعم تجب علیه الفدیة عن كل یوم اطعام مسكین بمدّ من الطعام ومع عجزه عن القضاء فعلاً یوصي بالقضاء عنه بعد وفاته.