الجواب :
لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها من الأوقاف ــ ما لم يعلم بعموم وقفها ــ إذا كان ذلك مزاحماً للموقوف عليهم أو مستلزماً للضرر، بل وفي غير هاتين الصورتين أيضاً على الأحوط لزوماً.
ولو أخبر المتولي أو بعض أهل المدرسة بالتعميم كفى، بشرط حصول الاطمئنان بصدقه أو كونه ذا يد عليها، ويكفي جريان العادة به أيضاً، وهكذا الحال في سائر التصرفات فيها.