السؤال :
ما هو حكم ایداع مبلغاً من المال لدی تاجر عن طریق وسیطاً له ، وذلك من اجل تشغیل ذلك المال عند التاجر واخذ ارباحا منه بعد مرور عشرة اشهر، ان مهمة الوسیط هو جمع المال من الناس واعطاءه للتاجر كدفعة واحدة لتسهیل الامر علی التاجر، هكذا یكون الاتفاق یضمن الوسیط نسبة ۸٠% الی ۱٠٠% من راس المال ارباحاً للمودع بعد مرور عشرة اشهر وهو بدوره (الوسیط) یاخذ من بین ۳٠% الی ٥٠% من راس مال المودع علاوة علی النسب المذكورة من التاجر كاتعاباً له ما هو حكم هذه المعاملة التجاریة والتي یدخل فیها كل من التاجر والوسیط والمودع والشطر الثاني من السؤال هو هل یصح للتاجر ان یضمن راس المال للمودع في حال خسارة التجارة ان هو تعهد بذلك؟
الجواب :
هذا ربا ولا یجوز اخذه من المسلم نعم یجوز ان یتعامل المودع والتاجر علی اساس نسبة من الربح لا نسبة من راس المال وهذه هي المضاربة ولكي یضمنوا الربح المذكور یمكنها الاشتراط ضمن العقد بالامور التالیة:
۱ـ ان یتعهد التاجر بتكمیل المبلغ الی المقدار المطلوب وهو ۸٠% مثلاً من راس المال من ماله اذا كانت نسبة الربح اقل منه.
۲ـ ان یكون التاجر وكیلاً من قبل المودع بان یصالح نفسه بمبادلة النسبة المذكورة من الربح بالمقدار المطلوب في ما اذا احتمل كونها اكثر من ذلك.
۳ـ ان یتعهد التاجر ان یدفع للمودع من ماله الخاص مقدار ما اخذ منه للمضاربة اذا خسر المبلغ او تلف كلاً او بعضاً.