السؤال :
ما راي سماحتكم برجل لدیه ورقة من فئة ۱٠٠ دولار یسلمها الی شخص آخر ویكون وكیلاً عنه ویخول الوكیل ببیعها بالاجل لمدة شهر علی شرط وبزیادة عن سعر السوق وبمبلغ قدره خمسة عشر الف دینار واذا باع الورقة باكثر من ذلك فیكون الزائد للوكیل بعد موافقة المالك، وعند حلول الاستحقاق وبالمدة المتفق علیها یعید له الورقة من فئة ۱٠٠ دولار مع الزیادة المتفق علیها خمسة عشر الف دینار ویكون الوكیل بذلك ضامن للخسارة افتونا بذلك ماجورین؟
الجواب :
هذه المعاملة تتضمن عدة امور:
۱ـ توكیل صاحب الورقة شخصاً في بیعها مؤجلاً بازید من قیمتها النقدیة حین البیع بما لا یقلّ عن خمسة عشر الف دینار، وهذا لاباس به بشرط ان یكون الثمن من غیر جنس الدولار.
۲ ـ عمولة للوكیل علی قیامه بذلك یستحقها علی تقدیر بیع الورقة بازید من خمسة عشر الف دینار علی قیمتها النقدیة، كما لو باعها بمأتین وعشرین الف دینار وكان سعرها النقدي ماتي الف دینار فتكون عمولة الوكیل خمسة الاف دینار، وجعل العمولة للوكیل ازاء عمله علی النحو المذكور لاباس به.
۳ـ اشتراط المالك علی الوكیل ان یشتري حصته من الثمن المجهول علی ذمة المشتري عند حلول الاجل بمائة دولار وخمسة عشر الف دینار نقداً وان كانت اقل قیمة من ذلك في ذلك الحین.
واشتراط المالك علی نفسه القبول بیع حصته من الثمن علی المشتري عند حلول الاجل بذلك المبلغ وان كانت اعلی قیمة منه، وكلا الشرطین صحیح.