الجواب :
ما يستورد من البلاد غير الإسلامية وسائر ما يؤخذ من يد الكافر من لحم وشحم وجلد يجوز بيعه إذا احتمل كونه مأخوذاً من الحيوان المذكى مع اعلام المشتري بالحال ، ولكن لا يجوز الأكل منه ما لم يحرز تذكيته على الوجه الشرعي أو تقوم امارة على ذلك كتصدّي المسلم لذبحه ، ولا يجدي مجرّد الأخذ من يد المسلم إذا علم انه قد أخذه من يد الكافر إلاّ مع الاطمئنان باستعلامه عن تذكيته .
نعم لو لم يعلم حال اللحم المعروض في البلدان الإسلامية أو مصدره كفى سوق المسلمين امارة على تذكيته .