هل يجوز شراء خاتم من الفضة او الذهب بجنسيه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة ؟
لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة ، بل أما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة على ما تقدم ليتخلص من الربا .
هل يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة معا باحدهما بلا زيادة ؟
المصوغ من الذهب والفضة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة ، بل إما أن يباع نقداً بأحدهما مع الزيادة أو بهما معاً ـ على ما تقدم ـ أو يباع بجنس آخر غيرهما .
هل يجري حكم الصرف على الاوراق النقدية كالدينار العراقي والدولار ونحوها ؟
لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها .
هل يجوز بيع الذهب بالفضة وبالعكس نقدا ؟
لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس نقداً ولا يعتبر تساويهما في الوزن وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقاً على الأظهر .
هل يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ؟
لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة .
ما هو بيع الصرف ؟
وهو بيع الذهب أو الفضة ، بالذهب أو الفضة ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره .